جديد الموقع

8881655

السؤال: 

السؤال:

هذا سؤال في الطلاق الذي فهمته منه أنه رجل طلق امرأته ثلاث طلقات وقد أخذ بفتوى أن الطلاق بالثلاث لا يقع منها إلا طلقة واحدة فيقول هل تقع الطلقات الثلاث علماً بأنه لو علم أنها تقع لما طلق امرأته طلاقاً بالثلاث ؟

الجواب: 

 الجمهور على أن من أوقع الطلاق ثلاثاً بتكرار كقوله طالق فطالق فطالق أو طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق،أو قال طالق طالق طالق ، وهو يريد بهذا التكرار غير المعطوف يريد به العدد،أنه وقع عليه وقع ثلاث طلقات هذا هو قول الجمهور،وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الثلاث لابد أن تكون متفاوته فيطلق مرة ثم يراجعها ثم يطلق الثانية ثم يراجعها ثم يطلق الثالثة والراجح ما عليه المحققون وهو قول الجمهور،نعم .

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري