جديد الموقع

8881664

السؤال: 

بارك الله فيكم وجزاك عنا خيرًا يقول السائل هل اختلف السلف - رحمهم الله – في حل السحر بالسحر وهل يمكن أن يؤخذ بأثر ابن المسيب في الجواز ومن وافقه علي ذلك أم لا يجوز؟

الجواب: 

هذه مسألة خاض الناس فيها في عصرنا كثيرا ومنهم من يجازف بالقول فيها والصواب كما ذكر ابن القيم – رضي الله عنه – وأورده شيخ الإسلام - الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في كتاب التوحيد باب النُشرة ومحصله أن حلُ السحر على ضربين:

- حل بسحر مثله وهذا محرم ولا يجوز لما فيه من إعانة هؤلاء السحرة علي العدوان وتعديهم فهو يجرئهم علي السحر ليحله ، يجرئهم علي السحر حتى يستدعيهم من يستدعيهم لحل سحره ويزعُمون أن هذا ليس منهم وإنما حلوّه.

- والثاني حل السحر بالرقية الشرعية والطب المباح فهذا لا مانع منه ، قال بعضهم وعندي أنه لا بأس به إذا عُرف الساحر فعرفنا أن بكراً سحر عمراً أو أن سعادًا سحرت هندًا وقدرنا علي الساحر هذا فإنا نُرغمه عن طريق السلطة بحل سحره فقط فهو من باب إصلاح ما أفسد ، فمن أفسد شيئاً أُمر بإصلاحهفعلى سبيل ذلكم من صدم داراً بسيارة فأتلف الجدار فهو يغرم إما بقيمه أو يؤمر بإصلاح ما هدمه من ذلكم الجدار.

فهذا الساحر الذي قُدر عليه

أولاً: أن إرغامه يكون عن طريق السلطة , ولي الأمر , الحاكم المسلم , حتى إذا حل السحر يعاقبه الحاكم المسلم بما يستحقه من العقاب , نعم

وثانياً: أنه إذا حل السحر دون إرغام من السلطة أنه يبلغ عنه , يبلغ عنه الحاكم المسلم حتى يردعه , ويقطع دابره حتى لا يؤذي الناس ويفسد عليهم ما يفسد من الدين والعرض والمال , وليست المسأله مطلقة , نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري