جديد الموقع

8881670

السؤال: 

من مصر :

يقول أختٌ توفي والدها وترك لها مبلغ من المال ونوت أن تضع هذا المبلغ صدقةً جاريةً لوالدها ثم احتاجت لجزءٍ من هذا المال فهل لها أن تأخذ منه أم لا؟

الجواب: 

 يظهر لي أنها لم توقِفْهُ ولكن عندها عزم ونية صادقة إن شاء الله أن تجعل هذا المال الذي ورثَتْهُ عن أبيها صدقةً عنه ، فلها أن تأخذهُ كُلهُ أو بعضه وأنا أقول إن كانت هذه محتاجة ولابد لها من هذا المال, لها أن تأخذَهُ كُلهُ ولا شيء ، لأن هذا مالُها ، إلا إن كان والدُها له ورثة آخرون وأوصى بأن يكون هذا المال لها فهذه وصيةٌ جائرة وباطلة إلا إذا أقرها الورثة على ذلك وتنازلوا عن حقهم ، أما إذا لم يتنازلوا فلها نصيبُها كما أمر الله - سبحانه وتعالى-  في قسمة التركة ، فإذا كان المال خالصاً لها كما نفهم من السؤال وأنه لا وارث لوالدها غيرها ، فلا مانع أن تترُكهُ كُلهُ أو تأخُذهُ كُلهُ أو تتصدق ببعضه فهي مخيرة بين هذه الثلاثة أمور ما دامت لم تُوقِفهُ .

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري