جديد الموقع

8881725

السؤال: 

أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا وَافَقَ يوم عرفة يوم السبت فهل يصومه غير الحاج؟

الجواب: 

نعم، نقولُ بهذا، وسبقنا أئمة إلى هذا، ومنهم حَسْبَ ما فهمت؛ سماحة الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله –، وسماحة الإمام المجتهد الفقيه الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله-، وعموم الأدلة مع هؤلاء، وأدلة العامة من الشرع، من السُّنة؛ قاضية بهذا، منها قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه)) فالذي قبله الخميس، والذي بعده السبت.

وحديث جويرية – رضي الله عنها –: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: ((أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فَأَفْطِرِي))، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الصحيحة من السُّنة.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري