أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: ما حكم إلقاءِ المحاضرات في مساجدِ أهل البدع؟
أولًا: الذي أعلمهُ أنَّ أهل البِدع على ضرْبيْن، يعني قسمين:
- القسم الأول: مُنْصِف؛ يقبلون الحق، وإن كان قبولهم ليس تامًّا، لكن يُصغونَ إليه ولا يعارضون، ويتركونَ الحضور على ما هم عليه، وهؤلاء هم المسئولون عن المساجد العامة، التي يأتيها هُم وغيرهم، فهذه المساجد نُجيب الدعوة، لِينتفِعَ الحاضرونَ من أهل السُّنة، فيهِ مُؤازرة لهم، فيه شد أزر لهم، وفيه تقوية لعزمهم وتثبيتهم على السنة.
- القسم الثاني: ينقسم إلى قسمين:
· قسمٌ مساجدهم مغلقة لا يأتيها غيرهم، ولا يتيحون الفرصة لمن ليس على نهجهم إلَّا حين يأتي صاحب سُنَّة، فإلقاء المحاضرات في مساجدهم وكذلك نواديهم الخاصة بهم هذا أشدُّ أزرٍ لهم وتوهينٌ لعزمِ أهلِ السنة، فإجابتهم باطلة، خطأ، وضرر على أهل السُّنة.
· القسمُ الآخر: من يتكَلَّمون ويَتَصَدَّرون بعد إلقاء المحاضرة - في حينِ وجود المحاضر أو بعده- بتعليقاتٍ يُلْقونَ فيها الشُّبه، فكذلك لا تُحضر فيها المساجد. نعم.