جديد الموقع

8881789

السؤال: 

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من المغرب؛

يقول السائل: ما حكم ركوب المرأة للدراجة النارية ما زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب: 

هذا إذا كان يجعل المرأة تتكَشَّف وينظر إليها الناس هذا خطأ ولا يجوز، تمشي.

أمَّا إذا كانت لا تَتَكَشَّف وهي محتاجة إلى أن تركب خلف زوجها فلا بأس بذلك، لأنه لم يظهر لي فرقٌ بينه وبين الدابة من بعيرٍ أو حصان أو بغلٍ أو حمار. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري