السؤال الرابع: بارك الله فيك شيخنا السؤال الرابع في هذا اللقاء، يقول السائل: ما هو ترجيح فضيلتكم في مسألة الحجامة للصائم، هل يفطر من احتجم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
أرجح القولين عندي أن الحجامة لا تفطر الصائم، وقد شرحت هذا كثيرًا، ومن الأدلة حديث ابن عَبَّاسٍ وهو في الصحيح ((احْتَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم-وَهُوَ صَائِمٌ))، (( وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)) هاتان حالتان:
((احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ))، يعني والحال أنه صائم، (( وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)) أي حالة أخرى، والحال أنه مُحْرِم.
لكن إذا كان الشخص يخشى من شدة ضعفه أن تفطره الحجامة يحصل له إغماء أو دوخة، أو تقيؤ أو ضعف فلا يتحمل مواصلة الصوم، فهذا يُنهى عنها للكراهة تُكره في حَقِّه، ومثلها عندنا سحب الدم للإسعاف، فسحب الدم مثل الحجامة عندنا لا يفطر الصائم، لكن حقنه فيمن كان صائمًا يفطر به لأنه كالتغذية له، والله أعلم.