جديد الموقع

8881795

السؤال: 

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال السابع؛

تقول السائلة من فرنسا: أحسن الله إليكم شيخنا، زوجي مُزيِّن يحلق الشعر واللحية للرجال في عمله، وتقول: هل يجوز هذا؟ وهل مالنا من الحرام؟

الجواب: 

يا بنتي بَلِّغي زوجك منِّي السَّلام، وأن لا يحلق اللحية، لأن تربيتها واجبة وحلقها معصية، إعفاءها واجب وحلقها معصية.

وأمَّا دخله فالذي يظهر لي أنه خليط من حلالٍ وحرام، فإذا تابَ عن حلق اللِّحى فنبَشِّره بقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري