هذا يقول: امرأةٌ عندها بنتين وولدين، وتريد أن تَهَبَ لهم ثلاثة منازل، مع العلم أن زوجها حي؛ فكيف تكون الهبة الشرعية؟
إذا أرادت أن تهب لأولادها جميعًا وتسوِّي بعضهم ببعض؛ كما قال النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث النعمان: ((أَنَحَلْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هذا ؟ قال: لا، قال: فأَشْهِد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جَوْر، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))، فنهى النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُعطى بعض الولد ويترك البعض الآخر، وسَمَّاه جورًا، وأَذِنَ فيه في حال العدل؛ فإذا كانت تريد أن تعطي الجميع وتعدل بينهم، فمقتضى العدل يُجَوِّز- ولله الحمد – الهبة، ولا يمنع أن الزوج حي، ما يلزمها أن تهب للزوج، وإنَّما يلزمها العدل بين أولادها، فإذا أعطت كُلَّ واحد مثل الآخر الحمد لله، وإذا أعطت الرجل ضِعْفِيْ المرأة فلا بأس بذلك، وهذا على حَسْبِ الميراث فإنه﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ فلو أعطت مثلًا الابن مائة ريال، أو مائة دولار، أو مائة درهم، أو مائة دينار؛ أعطت البنت نصف ذلك؛ فهذا عدل، فإذا أعطت الابن أرضًا عشرين مترًا في عشرين مترًا، أربعمائة مربع، وأعطت البنت عشرة في عشرة؛ فهذا عدل لا بأس بذلك، المهم أنه لا يلزمها أن تُعْطِيَ الزوج، وإنَّما الذي يلزم أن تعدل بين الأولاد؛ وهذا كأنه يريد يعترض بالزوج أو يستشكل وجود الزوج. نعم.