جديد الموقع

8881833

السؤال: 

وهذا يقول: في فرنسا عُرِضَ عليه عمل، وهو عِبارة عن إيصال البَضائِعِ والطُّرود البَريدِية، وقد يكون مِمَّن يوصل إليه بالبُنوك، وشركات التَّأمين، فَيوصِل إليهِم الشِّيكات مَثَلًا ونحو ذلك؛ فهل يجوز له قَبول هذا العَمل?

الجواب: 

هذه الطَّرود البَريديَّة تحتوي على ممنوع، أو تحتوي على مُباح، فإذا كانت مُحتوية على مُباح، فلا بأس، نقل الشِّيكات لا بأس بهِ، نقل البَضائِع لا بأس بهِ، إيصال الطُّرود لأصحابِها كَما نراها الآن في هذه الشَّركات، البَريد الواصِل، الذي يُسمُّونه كما يُسمَّى "فيدِكس" أو النَّوع الثَّاني، الذي يُسمَّى "DHL"  ونحوه من الشَّركات الذي فُتِحت لا بأس بِالعمل فيها، لكن إذا علِمت أنَّ هذا الطَّرد يحوي مُحرَّمًا؛ لا توصِلهُ، كما لو عَلِمت أنَّ هذا الكرتون أو هذا الصُّندوق فيه خمر، لا يجوز لكَ؛ لِأنَّك حينئِذٍ تدخلُ في قولِه – صلَّى الله عليه وسلَّم - ((وحامِلَها والمَحْمولَ إِليْه)) فلا يجوز لك أن تحمِل مثل هذا، وإلَّا أصل العمل جائِز.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي