بناءً على سؤالك هذا؛ ليس على الرجل هذا زكاة؛ لأنه فَقَدَ معظم ماله، ويُؤيِّد هذا قولك أنه حتى لم يجد لقمة يأكلها، فالظاهر والله أعلم أنَّ ما بَقِيَ من ماله دون النِّصاب؛ هذا ما فهمته من سؤالك .
لكن أقول: إذا كان الباقي من ماله نِصَاب؛ فعليه زكاته، يعني الباقي بعد التلف نِصَاب؛ فعليه زكاته.