جديد الموقع

8881856

السؤال: 

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الخامس عشر؛

يقول السائل من اليمن: والدي كان يعمل في مصلحة الضرائب وجُلَّ مَالَهِ منها، ماتَ - رحمه الله- وترك لنا مالًا وعقارًا؛ فهل آخذ من هذا الميراث أم أصرفها في مصالح المسلمين؟

الجواب: 

أنت قلت يا بني من اليمن جُل ماله؛ والمعنى أن ماله مختلط، هذا أولًا.

وثانيًا: هل الضرائب هي من المكوس المُحَرَّمة؟ أم ممَّا تفرضه مصالح القُطُر وخزينة الدولة عاجزة عن ذلك؟ كلُّ ذلك محجوبًا عني، لا أدري، وأنتَ لم تبيِّن، فإذًا ما خَلَّفه أبوك من دَخْلِه الضريبي أو الضرائبي - كما يقولون- يعني من مرتَّباته من مصلحة الضرائب وغيره فهو إرثٌ لكم، وعليه فإنه حلال، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري