السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثالث من الجزائر؛
يقول: ما هو حكم تأجير الشهادات؟ سواءً العلمية وغيرها مثل الصيدلة وغيرها؟ مع العلم أنَّ صاحب هذه الشهادة لا يعمل بها بل يتقاضى عليها أجرًا شهريًا؟
الجواب:
هذا من التحيّل، والكذب، والغش، وأَخْذ الأجرة من قِبَل صاحب الشهادة التي لا يعمل بها وإنَّما يتقاضاه عليها ليعمل بها غيره؛ هذا من الكسب الحرام، ومن الكسب الخبيث فيه مفاسد؛ ذكرنا منها الغش والكذب، ومنها كذلك الاحتيال على الناس، وإيضاحه أنَّ المستأجِر يُظهر نفسه بأنه صاحب الشهادة؛ وليس كذلك، فتُبْ إلى الله - سبحانه وتعالى - إن كنت تعاطيت هذا، واسْحَبْ شهادتك ممن أجَّرتها عليه، وألغِ ما بينك وبينه من العقد.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري