جديد الموقع

8881954

السؤال: 

السؤال الأول من المغرب؛

يقول السائل: بالنسبة لعروض التجارة؛ هل تُزكَّى وكيف تُزكَّى؟ علمًا أنَّ معظم السِّلع بالدَّيْن؟ وكيف التعامل مع الديون التي خرجت من المحل ولا يوجد احتمال لاستردادها؟

الجواب: 

أقول: هذا السؤال يتضمن عِدَّة أَوْجُه، فنسأل الله أن يرشدنا إلى جوابه لما يرضي به السائل والمستمع، فأقول: عروض التجارة هي ما يُعرض في المحلَّات التِّجارية الخاصة من معروضات، وهو يختلف باختلاف المعروضات، وأصحُّ القوليْن أنَّه فيه زكاة؛ هذا أوَّلًا.

ثانيًا: كيفية زكاة العروض أنَّ التاجر يُحصي ما لديْه من معروضات بيعه بعد مرور الحَوْل من اليوم الذي بدأ فيه الاتّجار، ويُسَعِّرها بسعر اليوم الحاضر، وهُنا يَنْظر الأصلح؛ هل هو القيمة – يعني زكاة القيمة – أو أن يعطي المحتاجين من المواد نفسها المعروضة، ينظر في هذا، هو مُفَوَّض، فإذا قلنا أنَّه يزكِّي ما لديْه، فإنه يحسب هذه المعروضات كم تساوي؛ فإذا كانت تساوي مائة ألف فعليه ألفان ونصف، وإذا كانت مائتا ألف فعليه خمسة آلاف، وإذا كانت أربعمائة ألف - مثلًا- عليه عشرة آلاف وهكذا، كما يُقال: بنسبة اثنين ونصف في المائة، وهنا كما قدمنا أنه ينظر في المصلحة - مصلحة هؤلاء المحاويج- فمنهم من يرى أن مصلحته إعطائه من المعروضات، فإذا كانت غذائية أعطاه من هذه الغذائيات، وإذا كانت أقمشة أعطاه كسوة، وإذا كانَ الأصلح النقود فقد عرف القيمة وعرف الواجب عليه، فيعطي هؤلاء المحاويج من النقود، وقد يظهر له أنَّ بعض المحاويج الأنفع لهم النقود، وبعضهم الأنفع له من العروض، فقد يرى صاحب المكتبة مثلًا القرطاسية أو الكتب يرى أن الأنفع إعطاء هؤلاء كتبًا يكفيهم مئونة الشراء، فإن كان الأصلح نقودًا أعطى نقودًا.

وهُنا طريق أيضًا ينضاف إلى هذا قبل الوجه الثالث؛ وهو أنه يحسب الديون الحالة عليه هو، فما صاحب تجارة في الغالب إلَّا وهو مدين، فإذا كان مثلًا قيمة هذه العروض تساوي مائتي ألف، وعليه من الديون الحالَّة في نفس اليوم، أو قريبًا منه يوم أو يومين، أرجو أن ذلك لا بأس به، مائة ألف، فإذا نظر كان الصافي له مائة ألف، والمائة الأخرى هي حقوق الناس فيسقطها من الواجب يعني، وكذلك يضموا إلى قيمة المعروضات ما في خزينته أو رصيده في البنك، فيضمه إلى هذه القيمة و يزكي ﻷن قد يكون عنده نقود متوفرة من قيمة هذه المعروضات خزنها في خزينته أو ادَّخرها في البنك فيجمعها، إذًا يجمع القيمة التي سُعِّرت بها عروض تجارته إلى ما في خزينته أو رصيده إلى بعضها، ثُمَّ يُسْقِط الديون الحالَّة من هذا المتَجَمِّع لديه ثُمَّ يُزَكِّي الصافي.
الوجه الثالث: في الديون التي لا سبيل له إلى الحصول عليها، كما ذكرت أنه لا يتوقع سدادها، فهذه لا زكاة فيها حتى يُيَسِّر الله - سبحانه وتعالى – سدادها، والظاهر أنه يعني بهذا الفقير المعدم الذي لا يقدر على السَّداد، ومثله الذي ذهب وانقطعت أخباره عنه ولا يدري أين هو، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري