والسؤال من كيرلا في الهند يقول السائل :
وهو سؤال طويل سامحنا يا شيخنا ، يقول السائل أحسن الله إلى مشائخنا الفضلاء وبارك فيهم وجزاهم عن المسلمين خيراً ، قد كنتُ أرسلتُ إلى فضيلتكم بعض الأسئلة ، السؤال يقول امرأةٌ مسلمة وهى في بلاد غير إسلامية وليس لها ولي ، وامرأةٌ أخرى أسلمت وأسرتُها وأوليائُها كلهم كفار ، وامرأةٌ أخري توفى والدها ولكن أعمامُها وأخوها وهو صغير غير بالغ وأنه غير متميز أحياء ، هم أحياء ، في هذه الحالات من يكون لها ولى ، الأولى يقول مسلمة في بلاد غير إسلامية وليس لها ولى فهذه الأولي يا شيخ .
أنت سئلت عن ثلاث نسوة وأحكامهن مختلفة ، وأما رسائِلُكَ فإن كانت على الجوال فأنا لست أعرض الرسائل لأنها مَشغَلة إلا إذا عرفتُ صاحبها . فالأولى : توُلي رجُلاً من المسلمين ما دامت في بلدٍ غير مسلم ، فإن كان أهلها مسلمون فهم أوليائُها ، وإن كانوا غير مسلمين كفار فإنها تولى أمرها في النكاح رجلًا من المسلمين ممن تثق بدينه وأمانته ، وأنا لا أعلم مكان هذه المرأة هل هي في أوربا أو في أمريكا أوفي غيرها ،
والثانية : امرأةٌ أخرى أسلمت وأسرتها وأوليائها كلهم كفار ، وهذه حكمها حكم من قبلها وامرأةٌ. أخرى : توفي والدها ولكن أعمامُها وأخوها وهو صغيرٌ غير بالغ وأنه غير مُميز هم أحياء سؤالك الأخير هذا مشوش لكن إذا كان أعمامُها مسلمين ، فوليُها منهم عمها الشقيق أخو أبيها الشقيق ، وإن كان كلهم غير أشقاء فأكبرهم وأرشدهم يتفقون فيما بينهم ، حتى يبلغ أخوها فإذا بلغ أخوها وكان عاقلاً رشيداً هو وليها .
شيخنا في سؤاله أرفق فقرة ، يقول والمرأةُ وأعمامُها وأخوالها وإن علوا ، أفهم من محارمها هم الذين يجوز لها السفر معهم ، أم نقول لا يجوز لها السفر معهم وليسوا من محارمها مستدلاً بما قال الحافظ بن كثير – رحمه الله – في تفسيره عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال ، كأنهما ينعتانِ لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال ؟
من 25
الجواب:
هذا ليس بصحيح, وأظنك لم تفهم كلام ابن كثير
فعم المرأة محرم لها وخالها كذلك, لكن أبناء أعمامها, وأبناء أخوالها ليسوا محارم
نعم