جديد الموقع

8881960

السؤال: 

من ليبيا يقول السائل:

بارك الله فيكم ، أريد أن أسأل في زكاة الذهب هل أخذ من زوجي مالاً لكي أُزكي أم أزكي من مالي ، وإن كُنت لا أملك مالاً هل أُصرف شيئاً من الذهب كي أُزكي ، أفيدوني بارك الله فيكم ؟

الجواب: 

 يا بنتي ، زكاة حُليك عليك وليس على زوجك منها شيئ ، لكن إن كان حليك يبلغ النصاب وهو في أرجح ما أطلعنا عليه من التحقيقات مائة جرام وأذكر أني قبل ثلاثين سنة سألنا مختصين فقالوا ستة وتسعين جراماً ، ولكن بما أن الذهب لابد من خلطه بمعادن أخرى فيكون مائة ، فإذا تبرع لكِ زوجك بزكاة ذهبكِ فجزاه الله خيرًا ، وهذا من حُسن العشرة ومن السخاء والبذل والوفاء لكِ فعامليه أنتِ بالمثل في إيفائه حقوقه عليكِ وإن لم يتبرع فليس لكِ أن تأخذي من ماله شيء إلا برضاه.

 بقي كيف تزكين ذهبك:

 أولاً: أسلفت لكِ أن النصاب مئة جرام فيما وقفنا عليه من التحقيقات هناك أقوال كثيرة لكن هذا الذي ترجح عندي.

ثانياً: تفرضين نفسكِ بائعة لا مشتريه فتعرضين ما لديكِ من ذهب كله بعد أن تعلمي وزنه بموجب ما لديكِ من مستندات أو وزنه عند صائغ ثقة ؛ تعرضينه على عدد منهم فتُزكين على أغلى سعر فإذا أغلى سعر  مائة أو نقول مائة وعشرون دينار ليبي تقريباً وأقلها سعر ستون ، فتزكين على أغلى سعر وهو مائة وعشرون ديناراً ليبيا ، وأنتِ أعرف بعملة بلدكِ ماذا تُعادل بالنسبة للريال السعودي أنتِ أعرف مني بهذا ؛ وإنما ذكرت بهذا لضرب المثل فتُزكين عن كل مائة جرام ما قيمة جرامين ونصف فإذا كان ذهبكِ ألف جرام فالواجب عليكِ عشرة ، إن تمكنتي من إخراج قطعة تُعادل هذا الواجب عليكِ أو تزيدُ عليه قليلا وهذا لعله أفضل ، فإن لم يمكن فتخرجين من عملة بلدك كما ذكرت لك عن كل مائة جرام قيمة جرامين ونصف,والله أعلم أما إذا كان ذهبك ستين جرام أو سبعين أو كذا فهذا ليس فيه زكاة ، نعم

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري