جديد الموقع

8881965

السؤال: 

هل يجوز البيع والشراء عن طريق الانترنت حيث يدفع المشتري النقود أولا ثم يرسل البائع السلعة, أفيدوني أفادكم الله

الجواب: 

من شروط البيع, العلم بحال السلعة المباعة برؤيتها أو وصفها المجلي لأمرها كأن المشتري يراها

أو بوصف نظيرها الذي يعلمه تمام العلم مثلا أن يقال دار فلان دار أحمد مثلا التي تريد شراءها كدار بكر التي تعلمها

أو يقال هذه قطعة ارض مشتراة بصك رقم وتاريخ وهي تقع في شارع كذا ولها من الجهات ثلاث جهات أو أربع يعني مداخل, شوارع فإذا تحقق هذا وكان بائع السلعة مالكا لها أو مأذونا له في بيعها يعني وكيلا فلا مانع من ذلك

فإذا اختل الوصف أو وجد عيب فالمشتري مخير , فان شاء فسخ البيع واسترجع نصيبه وان شاء أبقى البيع واخذ الفارق الذي يسميه الفقهاء أرش, أرش العيب

الا الذهب والفضة فانه لا يجوز فيها هذا , فإذا كانت السلعة من الذهب أو الفضة أو من العُمَل , فإنه لا يجوز بيعها بالإنترنت ,لكن يمكن أن تعرض وتبين ويحدد السعر ثم يكون هناك وكيل يقبض عن المشتري يدفع النقود ويقبض عن المشتري في نفس البلد لأن الذهب والفضة يجب فيهما التقابض في المجلس وكذلك العُمَل كدنانير ليبية مثلا بريالات سعودي

أو دولارات بيورو , أو يورو بريالات سعودية , فلابد من القبض وهذا لا يكون إلا عن طريق الوكيل ,يذهب وكيلك إلى بائع تلك السلعة ويتسلمها ويسلم النقود

نعم

شيخنا المعادن التي هي أغلى من الذهب هل تقاس عليه؟ مثل البلاتين

هذا لا يسمى ذهبا ولا فضة وإن كان أغلى فلا يدخله الربا والله أعلم

نعم

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري