بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا هو اللقاء الحادي والثلاثون من لقاءاتنا مع سماحة والدنا صاحب الفضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري - حفظه الله تعالى - ونفع بعلمه وأمتعنا بحياته.
السؤال:
هذا السؤال الأول شيخنا من تونس؛
يقول السائل: امرأةٌ عليها قضاءُ صومِ رمضان ولم تقضِه منذ سنتين تهاونًا، وأيضًا هي تتهاون في القيام لصلاة الفجر؛ فهل لزوجها أن يهجرها؟ أم ماذا تنصحونه أن يفعل معها؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فالجواب على هذا السؤال التونسي يتألَّف من شطرين؛
* الشطر الأول: في عدم قضاء تلك المرأة ما أفطرته من رمضان لمدة سنتين، الذي يترجَّحُ عندي أنَّها عليها القضاء، لقول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ الآية، وهذه الآية مُطلقة، والأصلُ في المُطلق من النصوص بقاؤه على إطلاقه، فلم تُحَدِّد الآية الكريمة وقتًا لقضائه، نعم نحنُ نوصي من أفطَرَ رمضانَ بعذر بعضه أو كُلّه أن يبادر بالقضاء، وأن يُسارع لأنَّ هذا دَيْن، فلعلَّه تغتنمه المنية دون قضاء فيقضيه وليُّه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))، هذا أوَّلا.
وثانيًا: قد يتراكم القضاء، يكثر، فيعتري هذا المُفرِّط أمران:
- الأول: النِّسيان فكثيرٌ منهم - من المفرِّطين - ينسى كم عدد ما أفطر، فيَقَعُ في حَرَج.
- والثاني: التثاقل؛ فيزدادُ تسويفًا حتى يموت.
* الشطر الثاني: في كونها تتهاون عن القيام لصلاة الصبح، هذا التهاون الذي وُصِفَت به تلك المرأة - والعهدة على الكاتب - لا يخلو من سببين:
# أحدهما: السَّهر المُفرِط فكثيرٌ من الناس يسهرُ إلى ساعاتٍ متأخرة فيثقل عليه القيام لصلاة الصبح حاضرة، فيتأخر ساعة أو ساعتين أو أكثر، فمن كان هذا ديدنه ومسلكه؛ فإنَّا نوصيهِ بالتوبة والاستغفار لِمَا دَاوَمَ عليه من السَّهر حتَّى فوَّت عليه صلاةَ الصبح حاضرة، وذلك مخالفة منه لِمَا صَحَّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه ((كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا)) ، والمقصود: الإفاضة في الحديث، وقضاء اللَّيل في غير مصلحة، لابُدَّ من قضائها، فكثيرٌ من الناس يقضون أوقاتهم في اللَّهْوِ والمَرَح، قد يجلسون يسهرون على أغاني، والتجوّل في الأسواق والمقاهي، والنساء على سَمْرات حتى يضيع عليهنَّ وقت الفجر؛ وهذا خطأ خلاف سُنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -.
# الثاني: أن يكون بها مرض يُسبِّبُ لها هذا الثِّقل، فهذه لا شيء عليها - إن شاء الله -.
# وثمَّة سببٌ ثالث: وهو أن تكون هذه المرأة صاحبة عمل لابُد لها منه موظفة أو تعمل أشياء لابُد لها منها فسَهِرَت؛ فهذا إذا كانَ عارضًا لا بأسَ به. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثاني؛
يقول السائل من ليبيا: هل يجوزُ للإنسان أن يجهز كَفَنُه قبل مماته؟
الجواب:
لماذا لا يحفر قبره؟ حتى يصير كفن وقبر، هذا من الهَوَس وهو من البدع، وما ذلكم النهج إلَّا من آثار القصاصين الوُعَّاظ الذين هَمُّهم ترغيب الناس بالحكايات، والقصص، والأحاديث الموضوعة، أو تحريف للنصوص.
فنوصي هذا أن يبلِّغ إخوانه الذين يلتقيهم في بلده منِّي السَّلام، وأن يُشعرَهُم بأنَّ هذا الأمر بدعة مُنْكَرة، فَلَا أعلمُ له حتى هذه الساعة نظيرًا عند السلف، بل يجب على المرء أن يكون جامعًا بين الخوف والرجاء، فالخوفُ والرَّجاء كالجناحيْن فمن اعتمد على الرجاءِ وَحْدَهُ هَلَك، لأن نهايته التَّساهل وعدم المبالاة بالمعاصي، ومن اعتمد على الخوف وحده وأهمل الرجاء هَلَك؛ لأن نهايته اليأس من رحمة الله، ومن جَمَعَ بينهما نجا، هذا هو دأب صالِحي عباد الله - الأنبياء وأتباعهم بإحسان -. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثالث من الإمارات؛
تقول السائلة حسب سؤالها: أكتب هذا السؤال وكُلِّي حزن يا شيخ عبيد أنتَ بمقام أبي، أريدُ منك نصيحة توجِّهها لي ولأخواتي، فأمي كثيرة الظلم واللعن والشتم وتُميِّز الأولاد عنا، ودائمًا نوجِّه لها النصائح ولا تكترث، ولا يكفُّ لسان حالنا عن الدعاء لها، والذي يصبِّرنا أَنَّها أُمّنا؛ فما هي نصيحتكم لنا شيخنا؟
الجواب:
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤلِّف بين قلوبكن وقلبِ الوالدة.
يا بنتي استعيني بالله واصبري، وسدِّدي وقاربي حتى يهيِّئ الله لك المخرج أنتِ وأخواتك، وبلِّغيهن منِّي السلام وهذه النصيحة، وثِقي بأنَّ حميد العاقبة لكِ - إن شاء الله - أنتِ ومن تصبر وتحتسب من أخواتك، وتجتهد في برِّ الوالدة قدر الإمكان؛ قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي حديثٌ حسنٌ صحيح؛ ((واعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا))، فإن كنتِ صادقةً في ما ذكرتِهِ عن والدتك فهذه نصيحتي، واستبشري خيرًا - إن شاء الله تعالى -، وألحِحْنَ على اللهِ في الدُّعاء بأن يُصْلِحَها ويَهْدي قلبها ويُبصِّرها، وابشرن سَيُيَسِّر الله أموركن - إن شاء الله تعالى -. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الرابع من اليمن؛
يقول السائل: عندنا مدرسَةٌ أهليَةٌ معتمدة من الدولة، ونسعى في تدريس الطُلَّاب وِفْقَ منهجيةٍ علميةٍ صحيحة، مع الاعتناءِ بالتربية السلفية على العقيدة ومكارم الأخلاق، لكن تعترضنا أحيانًا بعض الأمور النظامية كالوقوف للعلم والنشيد الوطني، وإن لم يكن ذلك دائمًا وعلى سبيل الإلزام، فما حكم إنشاء المدرسة؟ وكيفية التعامل مع هذه النُّظُم؟
الجواب:
يا بُني اليمني أظُنُّك سألتَ وأفْتَيْت، فأنتَ ذكرت أنَّه ليس بدائم ولا على سبيل الإلزام؛ فاستعينوا بالله وافتحوا هذه المدرسة، واستقبلوا أبناء بلدكم، حتى وإن كان من أبناء الذين من فيهم ما فيهم من التلوث البدعي والحزبي، لعلَّ الله يهديهم على أيديكم، إلَّا إذا وجدتم منه سوء أدب، وسوء أخلاق، وإحداث تشويش وفتن؛ فافصلوه من المدرسة. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس؛
يقول: هل يُسَنُّ صوم عشر ذي الحجة كُلّها؟
الجواب:
الحديث صحيح في هذا، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ – يعني عشر ذي الحجة - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)) ، فهذا الحديثُ عام، والأصل في العام من النصوص بقاؤه على عمومِه حتى يأتي المخصِّص فيُستثنى مِنْه بقدر ما يكون المخصِّص، ومن احتجَّ بأن رسول الله – - صلَّى الله عليه وسلَّم - - لم يَصُمْها؛ فنقول: كونه لم يَصُمْها لا يُعارِض حَضَّه عليها، فقد حضَّ عليها بهذا الحديث الصحيح، والمقصود بالعشر - من حيث الصِّيام – التسعة الأيام، والمقصودُ بالعمل الصالح كلُّها حتَّى يوم النَّحر، فالحديث حضٌّ على جميع الأعمال الصالحة ((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ)) فـ (أل) هُنا هي أل الإستغراقية وهي من صيغ العموم، فيشمل الصدقة، والصيام، وعيادة المريض، وصلة الرحم وغير ذلك من صالحِ الأعمال؛ فرائض ونوافل، فاغتنموا هذه العشر،
ومِمَّا يُسَنُّ فيها التكبير؛ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصحَّ تثليثه؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، وكان ابن عمر وأبو هريرة – رضي الله عنهما – يخرجان إلى السوق ويُكبِّران، فيُكبِّرُ الناس بتكبيرهما. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال السادس؛
سائلة من مدينة جدة تقول: لدينا مجموعة نسوة في جدة ويَنْشِرن بين النساء – وذكرت شيخنا عدة أقوال لعلَّنا نختار منها بعضها ثُمَّ البعض الآخر نطرحها في لقاء آخر بارك الله فيكم – من هذه الأقوال – حفظكم الله – أنكم تبيحون التلفاز مُطلقًا، وأنكم تجيزون الانتخابات، وكشف الوجه، والاختلاط.
الجواب:
بادئ ذي بدء؛ كلُّ من تلوَّث بالبدعة يُصيبُهُ ما يصيبُهُ من الحقد على أهل السُّنة بِقدْرِ تلوِّثه، ومن صور هذا الحقد: الكذب، وقلب الحقائق لبسًا للحقِّ بالباطل، وتحريفًا للكلام عن مواضعه؛ فهذه كلُّها كذِبٌ علينا؛
- فأولًا: التلفاز؛ أنا أقول: من عُوفِيَ من اقتنائه واستطاع إلى ذلك، فحبَّذا وحبَّذا وحبذَّا بل أَلْف وحبَّذا؛ فليحمد الله على هذه العافية.
وثانيًا: من اُبتليَ به فلابُدَّ له من اقتنائه لأسباب:
~ أولًا: كلُّ المجتمع الذين حوله عندهم أجهزة التلفاز.
~ ثانيًا: إذا لم يأتِ به في بيته تفلَّت أولاده بالمقاهي، والشوارع، وتسَكَّعوا في بيوت الناس، وقد ينالهم ما ينالهم من الإهانة والأذى، فهذه بليَّة، فعليْهِ في هذه الحال حُسن التوجيه، وتنبيه أهله وأولاده إلى ما يُعرض من مفاسد ويحذِّرهم منها ويَشُد عليهم، ويوجهِّهم إلى استخدامه فيما هو نافع من المحاضرات والأحاديث الصحيحة عن النبي – - صلَّى الله عليه وسلَّم - – والبرامج الدينية الأُخرى، فهذا قيْدٌ أنا أُقيِّد به فتوايْ في التلفاز، ومن أكْثَرَ مجالستي يعرِفُ هذا عنِّي.
- الفقرة الثانية: الانتخابات؛
أولًا: أنا لي سَلَف، فلم أكُن بدعًا من القائلين في الانتخابات والمتكلِّمين فيها، مع أنَّ عبد العزيز بن يحيى البُرَعي اليمني هو يعلَمُ أنَّ لي سَلَف؛ ردَّ علَيْ، فأقامَ الدُّنيا ولم يُقْعِدها، والحجوري ينشر ما ينشر من البدع وقول الكذِب في حقِّ الصحابة ولم يُحرِّك ساكِنًا هو وأخاه! وفتوايَ معروفة مُقيَّدة وليست مُطلقة، فمن ادَّعى أنِّي أُبيحُ الانتخابات إباحةً مُطلقة فقد كَذَبَ وافترى، والدليلُ على ذلك ما هو منشور موجود في هذا الموقع – موقع ميراث الأنبياء – مُقيَّدة ولله الحمد بقيود.
* فأولًا: أنا لي سلَف ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - وآخرون.
* وثانيًا: قيَّدت؛ ولا شك أني عالة على من سبقني من أهل العلم في هذا الباب وغيره.
- الثالث: كشف الوجه؛ وهذه كذبةٌ ثالثة وافتراء ثالث، أنا لم أقل بكشف الوجه، أنا مع الجمهور في هذا، لأنه يجِبُ على المرأةِ سَتْرُها وَجْهَها عن نظَرِ الأجانب إليها، فلا تكشفه إلَّا عند زوجها ومحارمها؛ وهذا أمر معروف، وأقولُ بقول من قال: الحُرَّةُ كلُّها عوْرة إلَّا وجهها وكفَّيْها في الصلاة، وأُقيِّد إذا أمِنَت نظر الأجانب إليها، يعني في المسجد الحرام وهو زِحام كثير في أيام الحج، رجال ونساء، فمن كشفت وجهها في المسجد الحرام لأجلِ الصلاة ستُعَرِّض نفسها لنظر الأجانب إليها، فلم أقُل إباحة مُطلقة أبدًا، ومن جالسني يعْرِفُ هذا عنِّي.
- الرابع: الاختلاط كذلك؛ هذه الفرية الرابعة، فأنا الذي أُكرِّره في الأسئلة التابعة للدروس وغيرها؛ تحريم الاختلاط مع إجماع من يُعتَدُّ بقوله في هذا العصر ومنهم: لجنة الإفتاء الموَقَّرة عندنا؛ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – وعضوَيْة آخرين؛ منهم: الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -، فلم أُخالفهم.
وإنَّما أقول:
أولًا: يجِبُ على الجهات المسئولة في التعليم أن تَفْصِل الجنسيْن، فتجعل مدارس للطالبات منفصلة عن مدارس الطلاب،
إذا لم يُمكِن؛ يُجْعَل دوامات، الدوام الصباحي للطالبات، والمسائي للطلاب، وإذا لم يمكن ذلك ولابُد من جَمْع الجنسَيْن في فصْلٍ واحد فيجِبُ على الجهة المسئولة أن تجعل لكلِّ جنسٍ بوابة خاصَّة به، يدخل منها ويخرج منها؛ مع الفَصل في الساحة، فيكون للرِّجال ساحة خاصة في الفُسَح والاستراحات؛ يجلسون فيها معزولين عن النساء، والطالبة يجب أن تكون بِحِشْمَتِها إذا دخلت الفصل، فلا يُسمح للسافرة والمتبرِّجة ولا المتزيِّنة، ثم يُجْعَلْنَ المتأخِّرات، ويُجعل بين الجنسين فاصل بحيث تَتَمكَّن الطالبة من رؤية اللوحة التي تُسمى السبورة، وما يكتبه المُدَرِّسُ عليها ولا يتمكَّن الطُلاب من النظر إليهن.
وهاهُنا سؤال دائمًا يُعرض، وهو: هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟
نقول: لا يجوز للنساء أبدًا، لا يجوز للمُعَلِّمة أن تعمل في المدارس المُختلطة، وإن عمِلَت فراتبها من الكسب الحرام الذي لا يقبل الله منه صدقة،
وإذا قالَ قائل: من يُدَرِّس إِذًا، نقول: يُعلِّم الرجال الذين يظهر منهم الصلاح والتُّقى حتى يُعلِّموا أبناءَ المسلمين وبناتِهم التَّدَيُّن المبني على الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -.
هذا خُلاصة ما نُفتي بهِ في هذه الأمور، وقد جَمَعْتُ ما كان متفرِّقًا، وقد يكون زِدْتُ زيادة يقتضيها المقام. نعم.
السؤال:
وهذا السؤال السابع شيخنا من ليبيا؛
يقول السائل: هل هناك فضلٌ واردٌ في الصلاة عن يمين الإمام أو شماله؟
الجواب:
أتذكَّرُ أحاديث؛ ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ))، وإن لم أكن واهمًا أن الألباني – رحمه الله – صحَّحه أو حسَّنه، وأنا بعيد العهد به، لكن على كلِّ حال؛ القواعد العامة تفضيل اليمين. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن أيضًا من ليبيا؛
يقول السائل: هل يجوز لي أن أتزوج دون إذن والدَي؟
الجواب:
الذي نوصي به معاشر العُزَّاب من الشباب أن يكون آباؤهم على عِلْم، لأنَّ الأب والأم عندهم من المعرفة والخِبْرة بأحوال الناس، ومن يُناسِبُ دخوله من النساء على أُسْرَتِهم أكثر مِمَّا يعرف هذا الشاب.
أمَّا إذا منعَاهُ من الزواج؛ فإن قدِرَ على الصبر وإجابَتِهما إلى حين؛ فلا بأس وهو مأجور – إن شاء الله -، وإن خَشِيَ على نفسه الفتنة تزوَّج، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ)) .نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع؛
تقول السائلة من اليمن: هل فضل الدعاء يوم عرفة وكثرة العتق فيه؛ خاصٌّ بالحجاج أم للمسلمين عامة؟
الجواب:
الذي يَظْهَرُ لي في هذا العموم، حتى غير الواقف يدعو، يذكر الله – عزَّ وجل – ويقرأ القرآن، ويُصلِّي إذا قَدِر على الصلاة ويصوم فهو على خير - إن شاء الله تعالى -.
وإن كان الحُجَّاج أكثر دخولًا لأن خطاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث هو خطابٌ لهم، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)). نعم.
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا وهذا السؤال العاشر من ليبيا؛
يقول السائل: أعاني بكثرة خروج الريح، وبعض الأحيان بل أكثر الأحيان أثناء الصلاة وخاصةً بعد الوضوء، حتى أصبحت أتوضأ عدة مرات قبل الصلاة؛ أفيدوني ماذا أفعل - بارك الله فيكم -؟ وهل صلاتي صحيحة؟
الجواب :
استبشر خيرًا – إن شاء الله -، فإنَّ هذا الدين مبنيٌّ على اليسر في الأمورِ كُلّها، فإذا كان الأمر كما قلت - وليس من باب الوساوس - ففرضك أن تَتَوضَّأ لكلِّ صلاةٍ في وقتها، إذا سمعت المؤذِّن فتوضَّأ ثُمَّ لا يضرك بعد ذلك ما حَدَث،
نعم إذا كنت ستصلي في البيت لعدم وجود المسجد أو بُعْد المسجد إلَّا بمشقة؛ فحينما تريد أن تقوم إلى الصلاة تَوَضَّأ، فالذي يستطيع الوصول للمسجد هذا يتوضَّأ مع الأذان أو بُعَيْدَهُ بقليل، ولا يضرّه بعد ذلك ما حَدَث، إذا كان يعاني مثل ما تعاني أنت، أو يعاني من سلس البول أو الغائط، وأمَّا الذي يصلّي في بيته إذا عَزَمَ على الصلاة توضَّأ.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الحادي عشر؛
تقول السائلة من السعودية: يوجد لدينا بعض الأساتذة مِمَّن منهجهم فيه كلام، ويُلزِمُنا بسماع محاضراته وكتابة الفوائد التي استفدناها من درسه، علمًا بأنه يوجد عليها درجات كثيرة وأنا مبتدئة في طلب العلم؛ فماذا أفعل؟
الجواب:
أولًا - يا بنتي- لا أعلم صاحب سُنَّة يربط الناس من طلاب وطالبات بنفسه، فهذه بدعة, هذه الحزبية التي يُحاربها أهل السنَّة، نعم يُلقي المدرِّسُ أحيانا أشياء ويطلب من طلابه وطالباته كتابتها حتى لا تضيع, وقد يناقشهم فيها, يطرحُ عليهم أسئلة, لينظر استوعبوا أو لا، وهذا أمر متعارفٌ عليه، بَقِيَ قولك إنه من الذين عليهم ملحوظات, أنا لا أدري هل أنت تدرسين في المسجد, كما يقولون دراسة حُرَّة أو في مدرسة نظامية كالجامعة أو معهد أو غيره أو دون ذلك، فإن كنتِ تدرسين في المسجد, وأنتِ تعلمين أن هذا المدرِّس مخلّط متلوّث فلا تحضري له, يمكنك جلب أشرطة العلماء الفضلاء وما أكثرهم – ولله الحمد – في بلادنا السعودية, مَضَى منهم من مَضَى – رحمهم الله –، ويوجد منهم الآن أحياء على خير, هذي تعوضّك عن الجلسة إلى هذا المتلوِّث.
أمَّا إذا كنتِ في مدرسة نظامية, معهد أو جامعة أو كلية فهذه أنتِ اكتبيها, وهذا الذي فهمت من سؤالك قلتِ درجات كثيرة، فأنت اكتبيها, فما فيها من حق تمسكِّي به؛ ما وافق الحق، وما خالف تنكرينه بقلبك حتى لا يضرّك ذلك، والله أعلم.
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثاني عشر من تونس؛
تقول السائلة: ما هي الكتب التي تنصحوننا بإعطائها للشخص الذي يريد الاستقامة على المنهج؟
الجواب:
لم تخبريني عن نفسك من حيث مستواكِ العِلْمي، ولكنِّي أنا أوصي المبتدئين بالأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، وكشف الشبهات، والعقيدة الوسطية، ولتكن هذه على عالم إذا كان الطلاب رجالًا، أو عالمة بالنسبة للطالبات، امرأة عالمة فاضلة تُحْسِن توجيه الطالبات.
وأمَّا بالنسبة للتفسير فنوصي بتفسير ابن سعدي للمبتدئين جيد الكتاب وعظي تربوي، ثُمَّ بعد ذلك تفسير ابن كثير هذه تكفي المبتدئين والمتوسطين.
وفي الحديث: كتاب عمدة الأحكام، ثُمَّ بعد ذلك بلوغ المرام، وهذه فيه أحاديث ضعيفة، والمُعَلِّم هو الذي يوجِّه ثُمَّ بعد ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم.
وكتب الفقه: نوصي بعمدة الفقه، ثُمَّ بعد ذلك إذا كان الطُلَّاب والطالبات جامعيين نوصي مثلًا بالمغني؛ هذا على سبيل المثال. نعم.
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثالث عشر؛
يقول السائل من إيطاليا: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، أم يشتريها أحدهم ويُشْرِك مَعَهُ الآخرين؟
الجواب:
لعلَّك تريد الاشتراك في شراء الأضحية .
أولًا: إذا كانت الأضحية من المَعْزِ أو الضَّأن؛ فأهل البيت تكفيهم واحدة؛ الرجل وأهل بيته،
ومن شروطها إذا كانت من الماعز: أن يكون أتَّمَّ سَنَة ودخل في الثانية، وهو المعروف عند أهل المواشي بالثَّني، وإذا كانت من الضأن فَسَتَّة أشهر ودخلت السابع، والمعروف بالجذع.
أمَّا البقر والإبل فتكفي لسبعة أشخاص، يعني سبع عوائل، سبعة بيوت، ويشترطُ في سِن البقر أن يكون أتَّمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل أن يكون قد أتَّم خمس سنوات ودخل في السادسة.
بقيَ الإشراك، نعم إذا كان أسرته المستقلين عنه فقراء؛ فله أن يُشركهم في أضحيته ولو كانت شاة، لأن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – ضحَّى بكبشيْنِ أملحيْنِ أقرَنيْن, فقال: ((هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)), وهذا عن من لم يُضحِّ من أمَّةِ محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم -.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا, هذا السؤال الرابع عشر من تونس؛
يقول السائل: ما الفرقُ بين كفّ الثوب وتشمير الثوب؟ وهل يختلف الحكم- بارك الله فيكم - في الصلاة؟
الجواب:
الذي يظهَرُ لي أنَّهما واحد, كفَّ الثوب، تشميره, يعني إذا دخل في الصلاة لا يفعل شيء من هذا.
أمَّا قبل الصلاة إذا كان الثَّوب يخشى من تغطية كفَّيْه, فإنَّه يَكفُّ على حد الكفَّين قبل الدخول في الصلاة, ولا يشمِّر بحيث ينكشف الذراع والعضد, لا, لا يفعل هذا. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا, وهذا السؤال الخامس عشر من الجزائر؛
يقولُ السائل: كيف أتعامل مع والدي المتأثِّر بِفِكْر الإخوان، ومُتابع للأحداث عبر القنوات الإخبارية، ومتفاعل معها؟ مع العلم أنَّه إذا حدثت مناقشة حول المظاهرات والحاكم فإنَّه تحدث خلافات بيننا, فما هي المعاملة الشرعيَّة للوالد في هذه الحالة؟
الجواب:
أَحْسِنوا برَّه وصحبته, وإن قدِرْتُم على مناصحته في وقتِ هدوئه وسعة صدره فافعلوا, فإن استجاب فبها ونعمت، وإلَّا فماذا تصنعون به؟ نسأل الله له الهداية.
فأنتم لا تستجيبوا لأفكاره, إذا أمركم بهذه الأفكار البدعية فلا تستجيبوا له، لأنَّه ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)).
السؤال:
جزاك الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال السادس عشر من أخ سوري مقيم في السعودية؛
يقول: لي دَيْن بالليرة السورية، وقد تأخَّر فلان عن سداده؛ فهل لي أن آخذ فرق انخفاض العملة؟ حيثُ انخفضت الليرة السورية من ثلاث عشرة إلى ستةٍ وخمسين مقابل الريال السعودي، والدَّيْن هو عبارة عن مبلغ متبَقِّي من مبيع عقار.
الجواب:
إن كان صاحبك هذا مدينك مُعسْرًا فأنْظِره ولكَ الأجر، وإن كُنتَ أنتَ تأخَّرت أو هو ماطل فلكَ حقُّك لأن هذه ليرات، فنوصيك أن ترضى به، لأنه لو حصل ضد ذلك فارتفعت الليرة السورية أنتَ سُتطالبه بنفس ما وصلت إليه من سعر. نعم.
السؤال:
جزاك الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال السابع عشر من السعودية؛
تقول السائلة: ما هو الضابط في تدريس المرأة لأخواتها في بيتها؟
الجواب:
هذه واحدة من اثنتين؛
- الأولى: أن تكون حَذِقة في العلم الشرعي عن عُلماء راسخين فيه، فهي تدرسهن العلم الشرعي كما تلَقَّته عن أهل العلم، وقد تكون تَلَقَّت بعض العلوم ولكن ليس عندها القدرة في بحث المسائل الخلافية فتتركها، تُدرِّس ما فهمته عن أهل العلم.
- الثانية: أن تكون تَلَقَّت عن طريق أشرطة، مثلًا: تخصُّصها لغة عربية مثلًا، أو اكتفت بالثانوية لكنها عندها قدرة على الاستيعاب، تجمع أشرطه العلم الراسخين المعروفين بالسُّنة وتُطالع في كتبهم - عندها قدرة على هذا - فتُلَخِّص لأخواتها ذلك فلا بأس عليها - إن شاء الله -، وينبغي مُؤازرتها حتى توجد عالمة أفضل منها، وأَقْدَر منها ويمكن وصول نساؤكم إليها، لا شك أنَّ الفاضل مُقَدَّم على المفضول.
أما إِذَا كانت لم تحذق العلم لا مُشَافهةً من أهله، ولا قُدْرَة على استيعاب ما تَسْمَعه من الأشرطة وتُطالع في الكتب، وتخصُّصها بعيد عن العلم الشرعي، فهذه لا تَصْلح أن تُدَرِّس ولا يجوز أَخْذ العلم الشرعي عنها. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن عشر؛
تقول السائلة من بلجيكا: هل تقع المرأة في الشِّرك إذا أعطت زوجها حقوقه من أجل رضاه عنها لا من أجل رضا الله عنها؟
الجواب:
ما هذا التكَلُّف يا بنتي يا بلجيكية؟! أَوفي زوجك حقوقه ولكِ الأجر، لأنك إذا وفيته حقوقه وطاوعتِه في غيرِ معصية الله أنتِ مأجورة، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - :((وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَلَيْسَ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ أَوْ الْوِزْرُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ يَكُونُ لَهُ الْأَجْرُ))، فالمرأة مأجورة إذا نَوَت إعفاف الرجل وإرضائه بما تؤدِّيه من حقوقه، من ذلك تمكينه من جماعها متى طلب وهي قادرة، والخدمة المتعارف عليها،
وهو كذلك إذا أراد من الجماع إعفافها وهو مأجور، وليؤدِّ كلٌّ من الزوجين حق الآخر عليه متقرِّبًا بذلك إلى الله - عزَّ وجل –، والتسامح مطلوب قد يبخس المرأة زوجها شيئًا من حقوقها فتصبر وتحتسب، ولا تكلِّفه بما لا يُطيق، وهي كذلك قد يحصل منها تقصير فلا يُكلِّفها ما لا تُطيق، حُسن العشرة بالمعروف مطلوب بين الزوجين، وهو من سبب الدَيْمومةِ بينهما على خير. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع عشر، وقد ذكر أنَّ البلد أوربا؛
يقول السائل: أخبرني الأطباء بأنِّي مصابٌ بعُقْمٍ ولا أستطيع الإنجاب إلَّا بالتلقيح المجهري.
سؤالي – بارك الله فيكم –: هل يجوز لي الزواج دون إخبار المرأة ووليّها بذلك؟ أم يجب إخبارهما؟ وهل ما يسمُّونه بالتلقيح المجهري جائز؟
الجواب:
أولًا: أعلم أن هذه المسألة بُحِثت قبل سنين، ولعلَّك تريد المجهري الصناعي- التلقيح الصناعي – وله شروط ذُكِرت في بعض المجلات، ولعلَّك تُكاتب رئاسة البحوث العلمية يزوِّدونك بمجلات متخصِّصة في هذا أو ببحوث، أفضل من عرض لأني لم أستوعب الموضوع.
بَقِيَ الإخبار؛ نعم لأنَّ المرأة تريد الإنجاب، كما أنَّك تريد الإنجاب وتطلب المرأة الولود، هي كذلك، الإنجاب حقٌّ لها، فأخبر وليّها بالوضع، فإذا قَبِلوا فلا مانع – إن شاء الله تعالى -، لعلَّ الله ييسِّر لك علاجًا يُغنيك عن هذا، أو عن طريق التلقيح الصناعي، الذي يسمُّونه عن طريق الأنابيب.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال العشرون؛
السائل من بلجيكا يقول: يوجد حديث لم أحفظه للرسول – عليه الصلاة والسلام -قال فيه: ((فِراشٌ لك، وفراشٌ لأهلك، والثالث للشيطان))؛ ما المقصود بالثالث؟
الجواب:
أنا لا أعرف هذا الحديث حتى أُبَيِّنَهُ لك، لعلَّك تبحث عنه إن كنت قادرًا على البحث في كتب السُّنة، أو تسأل عنه إخوانك طلاب العلم. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الحادي والعشرون؛
يقول السائل من اليمن: هل تجب الأُضحية على المرأة المطلقة، وهل يجب عليها الإمساك عن شعرها وأظفارها؟
الجواب:
هذه لها حالتان:
- إحداهما: أن تكتفي بِأُضحية وَلِيّها وهو أبوها أو أخوها أو ابْنُها، حسب حالها، وقد أسلفنا أنَّ الشاة تُجزِئ عن الرجل وأهل بيته.
- الحالة الثانية: تكون هي قادرة وتُحِبُّ الأجر، ولهذا تُريد أن تُضحِّي عن نفسها، نقول: نعم، يجب عليها الإمساك، فإذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا من بشرتها شيئًا.
السؤال:
شيخنا السؤال الثاني والعشرون يتعلق بالسؤال الأول؛
تسأل؛ زوجها يُضحي وهي أيضًا تُريد أن تُضحي؛ فهل يُعَدُّ هذا إسرافًا؟
الجواب:
الحديث عام وقد أسلفناه؛ ((إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا)) عام، فإذا كانت مُقتدِرة، وتُريد أن تُضَحِّي فلها أجر ذلك - إن شاء الله تعالى -.
لكن هنا نُنَبِّه على شيء، وهو أن لا يتكدَّس عندهم اللحم، الطعام، حتى ينثُروه، فنُوصي في هذه الحال أن يتعاهدوا الفقراء من جيرانهم وذوي رحمهم؛ فيعطوهم من اللحم، ما دام عندهم أُضحيتان فهذا كثير.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثالث والعشرون من أبوظبي؛
يقول السائل: ما حكم الحلف بالقرآن إن كان قاصدًا كلام الله وليس المصحف بأوراقه؟
الجواب:
لا مانع من ذلك، لأن القرآن كلام الله.
السؤال:
_جزاكم الله خير شيخنا هذا السؤال الرابع والعشرون من ليبيا؛
يقول السائل: ما حكم الاشتراك في صندوق القبيلة المُعد لدفع دية القتل العمد فقط، وهل يعتبر الدخول فيه من التعاون فيه على الإثم؟
الجواب:
أولًا: الذي يَلزَمُ القبيلة – العاقِلَة - دية الخطأ وشبه العمد، هذه على العاقلة، ولا مانع من إنشاء صندوق لِلَوازم القبيلة من هذا النوع.
أمَّا أن يُنشَأ صندوق من أجل قتل العمد فلاشك أنَّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن لو طَلَبَ أولياء المقتول عمدًا الدية، وتنازلوا عن القصاص، فأرادت القبيلة أن تفدِيَ الجاني، إذا أرادت العاقلة أن تَفدِي جانِيها حتى لا يُقتص منه فسَعَوْا؛ فهذا لا بأس.
أمَّا أن يُنشأ الصندوق من أجل هذا؛ فهذا خطأ، ومن التعاون على الإثم والعدوان.
فهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: ابتدائي وتَبَعي.
فالابتدائي: أن يُنشأ الصندوق من أجل قَتْل العمد، هذا تعاونٌ على الإثم والعدوان.
التَّبَعي: أن يكون الصندوق للوازم القبيلة الأخرى؛ قتل شبه العمد، قتل الخطأ، وأمور أخرى؛ نوائب تنوب بالقبيلة، غير متعمَّدة، ثُمَّ دخل فيها شيء كما أسلفنا؛ جاني من القبيلة قتل شخصًا عمدًا، فأرادت القبيلة أن تفْدِيَه فلا مانع من ذلك - إن شاء الله - وهذا شيء جاري عندنا من غير نكير. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا وهذا السؤال الخامس والعشرون من ليببا؛
يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لغيرِ الأصناف الثمانية؟
الجواب:
هذا هو ما أَمَرَ الله به، فلا تتجاوزوه، لا تُعطى لغير الأصناف الثمانية، هذا ما أعلمه حتى هذه الساعة.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال السادس والعشرون من المغرب، يسأل عن جواز التسول داخل المساجد؟
الجواب:
هذا يشوِّشُ على المُصَلِّين، ويؤذيهم، فمن أراد أن يسأل وهو ذو حاجة فليكون خارج المسجد، خيرٌ له وأَسْلم. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال السابع والعشرون من ليبيا؛
يقول السائل: أنا شابٌّ استقمت مؤخَّرًا وكنتُ سعيدًا بهذه الاستقامة، ولكن قبل رمضان اُبتليت بالوسوسة، وكانت أول شُبهةٍ عُرِضت لي هي أنه هل من عدل الله أن يعذِّب الكافر الذي لم تَصِله الدعوة كما وصلت إلينا؟ ثُمَّ ازداد الأمر حتى إني أنكرت وجود الله، ثم منَّ الله عليَّ وتخلَّصت من هذه الوسوسة، ثُمَّ عادت وتخَلَّصت منها، والآن هي المرة الخامسة التي تعود إليّ منها، كُلَّما عادت تكون أشد من سابقتها، وكُلَّما تخلصت منها كنت أفضل من قبل، فما السبيل إلى التخلص منها؟ وهل هذه من علامات المس؟
الجواب:
أولًا: من عَدْلِ الله - سبحانه وتعالى – أن لا يُعَذِّب إلَّا بعد قيام الحُجَّة الرسالية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ إلَّا من أُسْتُثْنِي - هناك أناس مُسْتَثْنون -، من ذلكم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ))؛ هذا يوجهه أهل العلم بأنَّ الموءُودة راضية، في علم الله عنها، أنَّها راضية بالوعد، والموءُودة هي التي تُدفَنُ حَيَّة.
ثانيًا: عليك بمجالسة الطيِّبين والصالحين، واصرف نظرك عن هذه الوسوسة مرة واحدة، وعليكَ بالاستعاذة بالله، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستكثر من قراءة القرآن، فلن يَدَعَك الله فريسةً للشيطان ما دُمْتَ أنتَ مَعَهُ - سبحانه وتعالى -؛ تُقيمُ فرائضه، وتحافظ على الطاعات من مندوبات وواجبات، من ذلك: الإكثار من قراءة القرآن، والاستكثار من النوافل، الاستكثار من التوبة والاستغفار، واستكثر من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه، لا يضيعك الله، أَبْشر.
ولا مانع أن تبحث عن رجل مستقيم يَرْقيك، فقد يكون هذه بداية مس. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن والعشرون، من اليمن؛
يقول السائل: هل يجوز إسقاط الجنين الذي نُفخت فيه الروح، إذا أخبر الأطباء الثِّقات أنَّه مَشَوَّه وناقص؛ وهل يختلف الحكم إذا لم يكن نُفخت الرُّوحُ فيه؟
الجواب:
هذه المسألة أعتذر عن الإجابةِ عليها الآن، فلعلَّ الله ييسِّر - إن شاء الله - في جلسات قادمة.
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع والعشرون من ليبيا؛
يقول السائل: استقلت من عملي، وأَنْزَلَتْ لي جهة العمل شهرين من الرواتب، وأنا لم اعمل مقابلهما، فما حكم ذلك؟ مع العلم أني محتاج لهذا المال؟
الجواب:
أرى - بارك الله فيك - أن تُراجع الجهة المختصة وتُشْعِرهم بذلك، فإن قَبِلوه منك فبها ونعمت، هذا حَقُّهم، وإن لم يَقْبَلوه؛ فنوصيك أن تتصدق به، أو تضعه في مرفق يُستفاد منه استفادة عامة، كالمساجد، أو مرفق للماء، أو غير ذلك.
وإن كنت مؤتمن لا مَناصَ لك من رَدِّه، ولا التَّصَدق به، أو إنفاقهِ في وجه خير، ولا تَجِدُ من يُسلفك فهو سَلَف عندك، إِذَا قَدِرت فاصنع ما أشرنا عليك به.
- أولًا: الرد إن قَبِلَت الجهة المختصة.
- وثانيًا: إذا لم تقبل فأنفقه في وجه خير، إمَّا صدقة على المحتاجين وأقاربكم أَوْلَى، أو مثلًا في بناء مسجد أو في مرفق ماء، إلى غير ذلك من وجوه الخير. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خيرا شيخنا وهذا السؤال الثلاثون؛
تقول السائلة من ليبيا: هناك شخصٌ عنده إبل سائمة، يربِّيها ليس من أجل التجارة، وقد بلغت النصاب؛ فهل يصح له أن يزكِّي عليها مالًا أو من الضأن أو أنَّه لابد أن يُزَكِّي من الإبل نفسها؟
الجواب:
السائمة - يا بنتي - هي التي ترعى الحَوْلَ وأكثر، يعني لا يشتري لها صاحبها العَلَف فيَجْلِبه لها، هي ترعى في الأودية والشعاب، تأكل من الأشجار، ومن نبات الشِّعَاب والأودية حَوْلًا كاملًا أو أكثر؛ هذه التي يزكِّيها.
أمَّا إن كان يشتري العلف أو محبوسة في مكان وهو يأتي بالعلف من الأودية والشِّعاب؛ فهذه ليست بسائمة، هذه ليست فيها زكاة.
والزكاة خمس من الإبل شاة، وعشر شاتان، وخمسة عشر ثلاث شياه، وعشرون أربع شياه، وهكذا.
تسألون القاضي الشرعي عندكم ويُفَصِّل لكم، يعطيكم إيَّاها مُفَصَّلة، لأن تفصيلُها يَطول.
وهذا هو آخر سؤال يسر الله - سبحانه وتعالى - الجوابَ عليه، وبه نختم الجلسة، ونسأل الله أن يعيدنا وإيَّاكم بعد الحج والكُلُّ سالمًا مُعافى في الدِّينِ والدُّنيا، وسيعلن الموقع في حينه -إن شاء الله تعالى- تاريخ العودة بعد الحج، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.