جديد الموقع

8881980

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نرحِّب بجميع الأخوات والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي والذي نقيمه عبر موقع ميراث الأنبياء، مع فضيلة شيخنا الوالد عبيد بين عبد الله الجابري – حفظه الله تعالى – وهو اللقاء التاسع والعشرون والذي يُعقد في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1434 هـ، ويجيب فضيلته على الأسئلة الواردة على بريد الموقع، نبدأ حفظكم الله بالسؤال الأول،

السؤال:

تقول السائلة من مصر: هل يجوز لأخت سوف تسافر للحج وهي على خلافٍ قديم مع عمّتها، وهناك مقاطعة من حوالي ثلاث سنوات، وحاولت هي وأخواتها الإصلاح من أجل صلة الرحم ولكن العمة رفضت، وتسبُّهم حتى لا يوجد سلامٌ بينهم، فما الواجب على الأخت المسافرة للحج؟

 

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أمَّا بعد..

قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) ، قال أهل العلم: "هذا في حقِّ الصُّحبة فيما بين الناس، وأمَّا الفاسق والعاصي المُجاهِر بالمعصية، الذي سُلِبَ الحياء من اللهِ ومن عباده؛ فإنَّه يُهجر حتَّى يتوب من معصيته ويُراجع الحق.

وهاهُنا سؤالان نتوجَّه بهما إليكِ يا بنتي:

السؤال الأول: هل سَعَيْتُم في إزالة سبب الخِلاف بينكُنَّ وبين عمَّتكن؟

والسؤال الثاني: هل فهِمَت هي أنَّكُن تريدون الإصلاح معها؟ وذلك من خلال أسلوبكن وخطابِكُنَّ لها.

وثمَّة أمرٌ ثالث؛ وهو: هل عَلِمَ عائلتكن بالمخطئ منكن؟ فإن كان الخطأ منكن فوَجَبَ عليكن التوبة إلى الله, والاعتراف بحَقِّها, وإن كان الخطأ المعلوم لدى أسرتكن؛ منها هِيَ وأنها مُعْتَدية, فلا يضركن ذلك, هي تبوء بالإثم،

فإذا تقرَّر هذا فلا مانع – إن شاء الله – أن تحج التي تريد الحج منكن ولكن لا تَنْسَيْنَ المحرم، فإنه من شروط وجوب الحج على المرأة أن يصحبها إليه زوجٌ أو مَحْرَم, والمقصود بالمَحْرَم من يحرم عليها نكاحه دائمًا, إمَّا بنسب كالابن، والعم، والخال، والأخ، وابن الأخ، وابن الابن، وهكذا, أو صُهر كأبي زوجها، وزوج ابنتها، وزوج أمها بعد الدخول بها - يعني بالأم -، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (( لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إنَّ امرأتي خرجت حاجَّة, وقد اكتتبت في غزوة كذا – قال بعضهم غزوة تبوك – فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: انطلق فَحُجَّ مع امْرَأَتِك))، أعفاه من الغزو, وهذه المرأة هي من خيرِ الناس في ذلك الوقت, في عَهْدِ النّبوة, فهي إمَّا صحابية أو تابعية خيِّرة, والرِّفاق إمَّا صحابة أو من التابعين الخيِّرين, ولا يُتَصَوَّر أنَّ امرأة هذه حالُها تُرافِق رجالًا فقط دونَ نِسْوَة، فالظاهر أنَّ ذاك الرَّكب من الأخيار من الرِّجال والنِّساء، ومع هذا أعفاه النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الغزو، وأَمَرَه أن يَلْحَق بامرأته الحاجَّة ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))، وبهذا يَبْطُل قول من يقول: يجوزُ للمرأة أن تَحُجَّ دون مَحْرَم إذا كانت في رفقةٍ مأمونة. نعم.

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثاني من الجزائر؛

يقول السائل: أرجو أن تبينوا لنا حكم هجر الرجل لصاحبه درءً للمفاسد، لأنه بمخالطته وقع في العديد من المفاسد كنقل الأخبار والقيل والقال وتدخل في الحياة الشخصية، والتطفل الزائد؛ هل يجوز هجره - بارك الله فيكم -؟

 

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكرت يقينًا لا ظنًّا فلا مانع أن تَهْجُرَه، ولو اسْتَمَرَّ الأمر أيَّامًا، بل وشهورًا، بل وسنين، حتى يعودَ إلى صَوابِه، لأن ما يقوم به- كما وصفت أنتَ - هو من المعاصي.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الثالث من قطر؛

يقول السائل: أنا طالبٌ تخرَّجت من جامعة عربية مسلمة بعد انتهائي من دراسة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وأرغب بإكمال دراستي بمرحلة الماجستير في مجالٍ غير متوفر في مجال المسلمين، لكي أنفع به أمتي إن شاء الله -، فهل يجوز لي السفر إلى بلاد الكفر والدراسة في جامعاتهم المختلطة؟ مع العلم أني شابٌّ غير متزوِّج وأنَّ عندهم من العلم ما هو غير متوفِّرٍ عندنا.

 

الجواب:

أولًا: أنصحك بالزواج، بادِر إلى الزواج، وإن كنت لا تقدِر وأبوك حي، أو عمُّك الأكبر، أو أخوك الأكبر الذي ترجِع عليه في أمورك؛ فبلِّغه سلامي وهذه الوصية، حتى تسافر بزوجك معك.

ثانيًا: اطلب دومًا مخالطة المسلمين الصالحين في ذاك البلد - وأظنه قال أوربا -، اطلبهم وجالِسْهم في مساجدهم وفي الدورات العلمية، وفي الدروس فإنَّك يقوى إيمانك، ويشتد أزْرُك.

الأمر الثالث: ابتعد عن محادثة الطالبات وغُضَّ من بَصَرِك، ولا تحادثهن إلَّا بما يقتضيه الدراسة مثل: طلب قلم، طلب كتاب، واحذر مجالسَتُهُنَّ في غير الحصص أو المحاضرات، والله أعلم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع من ليبيا؛

يقول السائل: من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها؛ فكيف أُرجع حق من فعلت به فاحشة غَصْبًا من زِنًا أو لواط أو أخذت منه مخدرات بالدَّيْن؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

يعني هذه مَظْلمة، مظلمة فُحْش، الزِّنا واللواط، فتتوب إلى الله - عزَّ وجل - ويكفيك هذا.

وأمَّا من أخذت منه مخدِّرات فلا تُرجع قيمتها إليه لأنَّ هذا من إعانته على الإثم والعدوان. نعم.

 

السؤال:ث

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الخامس من الكويت؛

تقول السائلة: ما حكم وضع مُكَبِّرات الصوت خارج المسجد ليسمع الناس في الخارج الدروس العلمية التي تُقام في المسجد؟

 

الجواب:

لا يُستفاد منها حسب تجربتي الكثيفة، فإنَّ مَن خارج المسجد مشغولًا بحالِه؛ إمَّا تاجر، أو صاحب حاجة يقضيها من مكان قريب المسجد، أو مَار، وبهذا فإنَّا نستحسن تشغيل المُكَبِّر الداخلي في الصلاة وفي الدروس، لِما ذكرت لكِ أنها يعني نقل الدروس عبر المُكبر الخارجي لا يستفيد منه أحد، بل قد يُشَوِّش على مريض، إذا كان البيوت قريبة وفيها مرضى، وفيها من هم مشغولون بحاجاتهم، أو نُوَّم، أو يُصَلُّون، فإنَّ هذا الصوت يُشَوِّش عليهم حالهم، فأنا أقول يجب على الجهات  الدينية المسئولة عن شئون المساجد أن تُلزِم الأئمة والمؤذِّنين بإغلاق مُكبِّر الصوت الخارجي بعد انتهاءِ الإقامة، فالمقصود مِن نقل الصوت إلى خارج المسجد هو الأذان والإقامة فقط، أمَّا غير ذلك فقد يكون ضَرَرُه أكثر من نفعه، أو لا مَنْفعةَ فيه. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال السادس من أمريكا؛

يقول السائل: أنا أسكن خارج بلدي وأُرسل نقودًا لعائلتي، علمًا أنَّ بعض الشركات فيها شُبهة في تعامِلها، وذلك بأنَّها تزيد في قيمة الخدمة بارتفاع المبلغ المُرسل، وثانيًا: أن المال المُرسل لا يُسْتلم في نفس الوقت مع اختلاف العملة في كل يوم، أفتونا في أمرنا هذا بارك الله فيكم.

 

الجواب:

الذي أعرفه من الحوالات من خلال التعامل مع بعض البنوك الخارجية أنهم يأخذون عُمُولة، وهذه العُمُولة ثابتة، سواءً كان المبلغ المُحَوَّل أَلْف أو أكثر أو أقل، في حدود ثلاثين ريال سعودي، فهذا لا بأسَ بِهِ، أمَّا إن كانت الشركة تأخذ أكثر من هذا، فهذا محلُّ شُبهة، لاسيما إذا كانت تأخذه من المبلغ نفسه، لأنَّ الشركة تُسَلّم من عند نفسها، أنت تُعطيها المصرف أو شركة أو البنك، والبنك عن طريق ما يتعامل معه في بلد أهلك سواءً كان فرعًا له أو بنك آخر يتعامَلُ معه، يدفعها من خزينته مقابل ما يصِله فيما بعد، فإن كانت العمولة ثابتة على المبلغ قليله وكثيره، فأرجو أنه لا بأس بذلك - إن شاء الله -.

وإن كانت العمولة تزيد حسب المبلغ بنسبة محدودة فهذا من الرِّبا. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال السابع من مصر؛

تقول السائلة: هل يجوز جمع الصلاة بسبب المرض؟ وما هو الضابط في تحديد المشقة المبيحة للمرض؟

 

الجواب:

أقول: المشقة هي التي يعجز معها المسلم أو المسلمة من أداءِ كلِّ صلاةٍ في وقتها، يشقُّ عليه لضعفِه عن الحركة أو لسَلَس بوْل أو استحاضة يشقُّ على المرأة الجلوس على المرحاض كل صلاة لكثرة سيلان الدم من الاستحاضة معها؛ فمن هذه حاله يجمع لكن بدون قصر، يعني إذا كان في الحضر يجمع مثلًا الظهر والعصر، ويجمع المغرب والعشاء، فالظهر والعصر يُصلِّيهما في أول وقت العصر، ويصلِّي المغرب والعشاء في أول وقت العشاء مع ترتيب الصلوات، الترتيبُ لا يتغيَّر، وإن خَشِيَ أنَّ المرض يرهقه ويأخذه النوم لِمَا يجدِهُ من الإعياء والإرهاق، أو أنه من شدة المرض يستعمل تنوِّمه فيخشى من الفوات فيجمع جمعَ تقديم.

والخلاصة أنَّ المسلم المعذور عذرًا يشقُّ معه أداء كلِّ صلاةٍ في وقتها يجمع جَمْعَ تقديم أو جَمْعَ تأخير حسب حاله، يجمع حَسْبَ الأرفق بحاله، فإن كان الأرفق التقديم جَمَعَ جَمْع تقديم، وإن كان الأرفق به جَمْع تأخير؛ جَمَعَ جَمْع تأخير، والله اعلم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن

يقول أنه مغربي مقيم في فرنسا بشكل غير نظامي ومتزوِّج ولديْه ابن وليس لديْه وظيفة هناك، والدته مقيمة في المغرب، لديها أبناء من زوجٍ آخر، وكان يبعث بالمال والملابس لها ولأولادها، وأخبرها أنه ليس له وظيفة ولا يملك المال لِكَيْ يشتري لها، فاتهمت زوجته أنها هي من تمنعه من الإرسال، ويقول: هل واجب عليّ النفقة عليها وعلى أولادها علمًا أنها ذات زوْج؟

 

الجواب:

أنت ذكرت أنَّ لها أولاد من زوجٍ آخر، فهؤلاء ليسوا أخوةً أشقاء لك، أخوةً لأم، فإن كان أبوهم موجود وأمُّك في عصمته؛ هو الذي يُنفق عليها، وإن كانت مُطَلَّقة أو مُتوفَّى عنها فكَوْنك تُنفق عليهم مع والدتك هذا بِرٌّ منك ولا يلزمك ذلك.

بَقِيَ ما ذكرته من عُسر الحال ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اعتذر لها وبِرَّها بما تستطيع، وينبغي لزوجك أن تتصِّل بها - ونحن نسمِّيها في العُرف عمَّة – أن تتصِّل بعمَّتها – يعني بأمّك – وتُسلِّم عليها وتعتذر لها وتحلف لها أنَّها لم تمنعك من الإنفاق عليها، فإن قَبِلت فَبِها ونعمت، وإن لم تقبل والله يعلم أنكما صادقان فليس عليكما بأس.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع من الأردن؛

يقول السائل: أغلب أئمة المساجد عندنا يقنتون في صلاة الفجر في غير النازلة؛ فما حكم التأمين ورفع اليديْن في هذا القنوت؟

 

الجواب:

صلاتك معهم صحيحة، ولا تُؤمِّن ولا ترفع يديْك ماداموا مداومين على هذا فإنه بدعة، المداومة على القنوت بغير نازلة، فهذا من البدع. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من الجزائر؛

يسأل عن حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار.

 

الجواب:

لعلَّك تسأل عن ما يُسمَّى الإيجار المنتهي بالتمليك، أذكر أني سألت سماحة الإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وقال أنه لا يُفتي به، هذا دليل على أنه لا يراه، والذي أعرفه من القواعد الشرعية في هذا؛ أنَّه لابد من التحرير في مجلس العقد، وأعني بالتحرير: تحرير الصفقة هل هي أُجرة؟ يعني هل العقد عقد إيجار أو عقد بيع؛ فإن كان العقد المحرَّر إيجار فيبقى إيجارًا حتى تنتهي المدة المتفَّق عليها بين الطرفيْن بين المستأجِر وبين صاحب العين المؤجَّرة،

وإن بدا للمستأجر قبل نهاية المدة أو بعدها شراء هذه العين المؤجَّرة فلا مانع ولكن بعقد جديد، وإن كان العقدُ عقد بَيْع فَوَجَبَ على صاحب السلعة أو العين المؤجرة أن يرفع يده عنها وتنتقل من مُلكِيَتها إلى المُشتري، فلابُد من تحرير الصيغة بأحد الأمرين، يعني صيغة العقد.

أمَّا إيجار مُنتهي بالتمليك فهذا من العُقود المُحْدَثة ولا أعلمُ لهُ نظيرًا في الشرع. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خيرًا شيخنا وهذا السؤال الحادي عشر من فرنسا؛

يقول: ما هي شروط الإقامة في البلاد الأجنبية؟

 

الجواب:

تُقيم حَسْبَ الحاجة، حسب ما تحتاج لكسب العيش، أو دراسة علم يحتاجه أهل بلدك، ولا يوجدُ في بلدك، مع المحافظة على دينك، إقامة شعائر الإسلام المُتحَتِّمة عليك، واتقِّ أيضًا الفتن، فإذا عجزت عن هذهِ، أو مثلًا انتهت مُدتك التي تركتَ بلدك من أجلها؛ فعُدْ إلى بلدك، أو إلى بلدٍ مسلم تكسب فيه العيش. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال الثاني عشر من كردستان العراق؛

يقول: هل يجوز تسمية الله بغير اللغة العربية؟

 

الجواب:

الأصل هو اللغة العربية في هذا، لكن إذا كان الشخص الذي يدعو الله - عزَّ وجل - ويتوسَّل إليه بأسمائه لا يُجيد العربية فيُعْرَض ما يدعو به من الأسماء التي يُسمِّي بها الله - عز وجل - على المُتخصِّصين في اللغتين العربية واللغة الأخرى، فإن وُجِد هذا الاسم غير العربي موافقًا للاسم العربي مثلًا: الرحمن يوجد هنا وهنا ولا يختلف، الرحيم، الملك، القدوس، العزيز، الحكيم لا اختلاف بينهما إلَّا في النطق فلا مانع - إن شاء الله تعالى -،

مع أنَّا نوصي إخواننا وأبناءَنا المُتحدِّثين بغير العربية أن يتعلَّموا أسماء الله - عزَّ وجل - باللغة العربية أَسْلَم وأَوْلَى كما يتعلَّمون قراءة القرآن والحديث قَدْرَ المُكْنَة. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال الثالث عشر من السعودية؛

ما نصيحتكم - حفظكم الله - لمن فقدت ابنها في حادث سيارة وتبكي عليه كثيرًا كلما ذكرته، وتقوم بإرسال رسالة إلى الأهل والأصدقاء عبر الجوال فيها دعاء باسم الميت وتطلب قراءة هذا الدعاء له؛ فهل هذا العمل جائز؟ وهل ينفعه قراءة القرآن بنية إهداء الثواب إليه؟ وما نصيحتكم لها؟

 

الجواب:

نبدأ بالفقرة الأخيرة وهي إهداء الثواب إلى ميِّتها؛ هل تنفع ميِّتها أو لا

وأقول: قال بعض أهل العلم هذا؛ يعني يجوز للحَيْ أن يعمل عملًا ويهدي ثوابه إلى ميِّته، لكن هذا غير سديد وهو محدودٌ بقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾فإنَّ هذه الآية قاضيةٌ بعمومها على أنَّه لا يَصِل إلى الميِّت شيئًا من عمل الحي هذا هو الأصل، وخُصَّ من هذا العموم الدعاء له، قضاء الصوم عنه، وكذلك قضاء الحج والعمرة والصدقة، فما لم يخُصَّه الدليل فلا يجوز الإفتاء به، لأن هذا عمل تعبُّدي والأصل في العبادات كما قرَّر علماؤنا الحظر إلَّا بنص، يعني المنع، هذا أول ما نبدأ به.

ثانيًا: ليَعْلَمَ كلّ مسلمٍ ومسلمة أنَّ الله - سبحانه وتعالى – يبتلي بالمصائب، ليُظهر صبر الصابر على قضاءِ الله وقدره، ويبتلي بالنعم ليظهر شُكر الشاكر، وفي الحديث الصحيح ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))، ولهذا قال بعض أهل العلم: "المؤمن على النعماءِ شكور، وعلى المصائب صبور، وعند الشدائِدِ وَقور".

وهذه ثلاثة أمور هي عنوان السعادة كما نصَّ عليها العلماء، الشُّكر على النعمة، والصبر على المصيبة، والاستغفار من الذنب،

والصابر على المصيبة الذي لا يَجْزع موعودٌ بالأجر العظيم الذي لا يعلمُ أَحَدٌ حده ولا قَدْرَه ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، وقال تعالى:﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

فهذه الآيات تضمَّنت عدَّة أمور يَجِبُ على كلِّ مسلمٍ ومسلمة أن يَعِيَها:

الأول: أنَّ ما يجري على العبد من مصيبة في نفسه، أو أهله، أو أمواله مِن فَقْد أو حوادث غير ذلك؛ فيه ابتلاء حتى يظهر الصادق من الكاذب في إيمانه.

الثاني: أنه لابد منها حتمًا ما جرى به ممَّا سبق به علمه - عز وجل - وجرى به قلمه في اللوح المحفوظ، ممَّا قَدَّره الله على العباد قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

الثالث: أنَّ الموقف الحق هو الاسترجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون)، وفي الحديث((قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ))، سَمِعته من بعض الإخوة ولم - في الحقيقة - أقف على درجته من الصحة والضعف.

الأمر الرابع: أن الجزع عند المصيبة بأيِّ شكل كان ليس من الهُدى بل هو من الضلال، لأنَّ الله – عزَّ وجل - أثبت الهِداية لهؤلاء الصبر عند المصائب.

أما ثالث ما نذكره في هذه القضية؛

أوصيكِ يا بنتي بأن تقلعي عن هذا المسلك، فإذا ذكرتي ابنكِ فاستغفري له، وادعي له، وتصدَّقي عليه؛ هذا هو المسلك الحق مسلك السُّنة، أمَّا إرسال الرسائل بدعواتٍ معيَّنة أو غير معينة فليس هذا مسلكًا صحيحًا، بل أخشى أن يُدخِلَ عليكِ الشيطان الوساوس فيهوِّل عليكِ المصيبة، ويُضَخِّمها في نفسك فيدخل عليك الجزع من حيث لا تشعرين.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الخامس عشر،

يقول السائل: عندنا في تونس عادةٌ تسمى قراءة الفاتحة تكون قبل العقد المدنيّتستوفي كل شروط العقد الشرعي من قبول وإيجاب ومهرٍ يكون على شكل حُلِي، ولكن نِيَّة الولي هي الخطوبة وليس الزواج؛ فهل يعتبر هذا عقد شرعي؟

 

الجواب:

أولًا: إذا قال الولي زوَّجتك بنتي فلانة أو كلمة نحوها (زوَّجتك، أنكحتك، ملَّكتها)، وقال الخاطب قَبِلت وحَضَرَ الشاهدان هذا، تمَّ العقد وصارت المرأة المخطوبة زوجَهُ، وحلَّت له، وأمها مَحْرَم له، وهكذا جدتها وإن علت.

بَقِيَ ما يسمى العقد المدني، الظاهر أنَّ التوثيق لدى الجهات المختصة.

بَقِيَ قراءة الفاتحة هذه بدعة لم يَدل عليها كتابٌ ولا سُنَّة.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال السادس عشر من ليبيا؛

يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخصٍ يسكن بالإيجار أو ليس له بيت يسكنه هو وأسرته، وذلك لإعانته على شراء بيت أو بناء بيت؟

 

الجواب:

إذا كان هذا الرجل محتاجًا إلى الإعانة، فهو يدخل ضمن المساكين، وقد يصل به الأمر إلى أن يكون فقيرًا، فانظر في الحال، كم من إنسان مُستأجر وهو قادر على شراء بيت، كم من إنسان ليس عنده مسكن وهو قادر على الأُجرة وعلى الشراء، فانظر في حاله، فإذا كان محتاجًا إلى أن يشتري بيت؛ فلا مانع من أن يعطى من الزكاةِ إعانةً له.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، هذا السؤال السابع عشر من الجزائر؛

يقول السائل: ما حكم الجمعِ بين النِّيَّتين في صوم الست من شوال وصيام يوميْ الاثنين والخميس إذا اجتمعا في يومٍ واحد؟

 

الجواب:

أَنْتَ تُشير إلى حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - وهو في صحيح مسلم؛ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ)) فَصُم الست من شوال ولا تترك لنفسك الخيال تَسْبَح فيه، إذا أتممت صوم رمضان فَصُم الست من شوال، الذي شَرَعَ هذا على لسان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يعلم أنك ستُوافق الاثنين والخميس والسبت والأحد، فلذلك لا مانع، فلا تكلِّف نفسك، تفتح باب الوساوس.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، هذا السؤال الثامن عشر من الجزائر؛

يقول السائل: رجلٌ اشترى قطعة أرض ليسكنها فلم تعجبه فأراد أن يبيعها؛ فهل تجب فيها زكاة؟

 

الجواب:

إن نوى بها الاتِّجار وجبت فيها الزكاة، وإن نوى أن يبيعها لكن ينتظر سعرًا جيِّدًا يربح ولا يخسر فلا زكاة فيها - إن شاء الله تعالى - والله أعلم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا وهذا سؤال التاسع عشر من الإمارات؛

يقول السائل: من المعروف أنَّ طلب العلم هو ثَنِي الرُّكب في حِلَق العلم،

سؤالي: هل هناك حرجٌ إذا قرأ طالب العلم المبتدئ شروحات الكتب وخصوصًا المفرَّغ منها مثل السُّنة للإمام أحمد بشرح الشيخ ربيع أم أنَّ هناك خوفًا على الطالب خصوصًا أنه لم يتأصل بعد، وهل يجب عليه أن يقرأ هذه الكتب على يد المشايخ لكَيْ يَسْلَمَ من الخطأ؟

 

الجواب:

أقول طلب العلم له طريقان:

  •       أحدهما: ثَنِي الرُّكب أمام أهل العلم الفقهاء الذين عندهم قَدْرٌ من العلم، يستطيعون أن يعلِّموا فيه الناس ما فَقِهوه من دين الله - عزَّ وجل -، هذه الطريق هي الأصل، تلقَّى الصحابة - رضي الله عنهم - بها عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - القرآن والسُّنة، وتلقَّى عنهم التابعون وهكذا.
  •       الطريقة الثانية: طريقة القراءة والمطالعة الذاتية فهذه لا تصلح للمبتدئ وقديمًا قالوا: "من كان شيخُهُ كتابه فخطؤه أكثر من صوابِه"، فإذا أراد أن يتأصَّل فليقرأ هذه الكتب التي ذكرتها أو غيرها على المشايخ، فإذا زَكُّوا أنَّه مُستفيد وأنَّه قد فَهِم وتأصَّل عليهم فلا مانع أن يطالع مطالعه ذاتية، والحاصل أنَّ المطالعة الذاتية إذا استقَلَّت بنفسها أو اعتمد المرء عليها يكون خطؤه أكثر من صوابه.

أمَّا إذا كان قد تأصَّل قبلها أو قَرَأَ ما اتَّفق لهُ من الكتب التي ذكرت وغيرها على مشايخ، وأَخَذَ أصول العلم الشرعي عنهم فلا بأس، يُطالع ما شاء. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا وهذا السؤال العشرون من ليبيا؛

يسأل عن حكم الدعاء الذي يقول: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه"؟

 

الجواب:

أنا لم أقف على حديثٍ في هذا، وسؤال الله اللُّطف والعافية أمرٌ مشروع، فأرجو أنه لا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -. نعم.

 

السؤال:

وهذا أيضا السائلة من ليبيا، السؤال الواحد والعشرون؛

تقول السائلة: أنا مقيمة مع زوجي وابني في بريطانيا لفترةٍ محدودة، أفطرت رمضان كلُّه لأني مرضعة وأخبرتني الطبيبة الكافرة بعدم الصيام خوفًا على ابني، وأنا أُرجِّح فتوى الإطعام التي رجَّحها كثير من العلماء بالأدلة الصريحة، فسؤالي: هل أيام الحيض أُقضيها أم أنها تدخل مع أيام الرضاعة، لأنني مفطرةٌ على أي حال لعذر الإرضاع - بارك الله فيكم -؟

 

الجواب:

أولًا: يا بنتي ليس مجرَّد الإرضاع مسوِّغًا للفطر، بل المسوغِّ ما يصحبه من خوفِ المرض على المرأة نفسِها يقينًا، بأن يحصل عندها هُزال، أو غثيان، أو دوخة، أو أي شيء من ذلك، أو خوف يتعلق بالابن –الطفل -، لأن بعض النساء إذا كانت مرضعة وصامت يجفُّ لبنها، وابنها لا يطعم غيره، فتفطر في هذه الحالة، فليتك راجعتِ طبيبة مسلمة، لكن إذا صاحب قول هذه الطبيبة معرفتك لنفسك بأنك يجف لبنك، فيجوع طفلك وهو لا يطعم غير اللبن، فأنتِ - إن شاء الله - موفَّقة في هذا.

بَقِيَ يا بنتي القضاء يجب عليك، هذا قول الجماهير من أهل العلم، جماهيرُ أهل العلم على أن المرضعة كالمريض، تقضي، سواءً كانت أفطرت خوفًا على نفسها أو على وليدها، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وإن كان القول الذي أشرتي إليه هو مذكور عن بعض الإخوة. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثاني والعشرون أيضًا من ليبيا،

تقول السائلة: هناك عدة غُرف في الشبكة للأخوات لتسميع الأربعين النووية وأخرى لتسميع الأصول، فأود سؤالكم بارك الله فيكم عن الاشتراك في هذه الغرف الطيِّبة لِمَا فيها من التشجيع على الحفظ كتابيًا وليس صوتيًا، فنخاف من الرياء، فما الأفضل أن أحفظ لوحدي وأجاهد نفسي خوفًا من الشهرة والرياء أم أنظم لهؤلاء الركب الطيب لما فيه من التشجيع؟

 

الجواب:

أنا لا أُشَجِّعُ على فتح غرف نسائية سواءً كانت لمراجعة القرآن، أو الحديث، أو أي شيء؛ لأنه يمكن أن يدخل فيما بعد رجال بمسمَّيات نسائية أم فلان أم فلان، فأنا في الحقيقة لا أنصح بهذا، وأنصحك أن تحفظي أنتِ ومن أمكن أن يشترك معكِ من أخواتك الموثوقات عبر الهاتف، فلا بأس بهذا - إن شاء الله تعالى -.

 

السؤال:

جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وهذا السؤال الثالث والعشرون من تونس،

تقول السائلة: عادتها الشهرية ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وأحيانا لا ترى في آخر يوم دمًا ولا طهرًا إنما ترى بصفة منقطعة مادة بُنيَّة مدة يومٍ أو أكثر وتنزل هذه المادة بعد جفاف يدوم نصف يوم أو أقل وتريد أن تعرف هل هذا اليوم من أيام الحيض أم لا؟

 

الجواب:

أنت تشيرين فيما هو معروف في هذا الباب بالصُّفرة والكُدرة.

أقول: حديث أم عطية في صحيح مسلم وغيره قالت: ((كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا)) وفي بعض الروايات تقييد، قالت: ((بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا )) فحالُك حسبما ذكرت أنك رأيتها قبل الطُّهر هذه الصفرة والكدرة لها ثلاثة أحوال:

  •       الحال الأولى: أن تكن متَّصلة بالعادة في أوَّلها أو قبلها بيوم أو يومين متصلة، فهي منها.
  •       الحال الثانية: أن تكون في غير زمن العادة فهي ليست بشيء، دم فساد.
  •       الحالة الثالثة: التي ذكرتِها أنت، وهي في آخر الطهر حسب كلامك؛ فهي من العادة وهي في العادة.
  •       الحالة الرابعة: التي ذَكَرَتَها أم عطية أنَّها بعد الطُّهر، إذا تيقَّنت من الطُّهر يقينًا ثم رأيتها بعد ذلك فليست بشيء سواءً قبل الغُسل أو بعده.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع والعشرون من تونس؛

هل يجوز أن يعقد الرجل على المرأة العقد الشرعي ويؤخِّر العقد المدني والبناء لبضعة أشهر بسبب الظروف المادية، وإن كان هذا جائز فما حدود العلاقة بينهما؟

 

الجواب:

أنا ذكرت في جوابي على سؤال قبل هذا، إذا قال الولي: زوَّجتك وقال الخاطب: قَبِلت، وكان بحضور الشهود تم العقد، هذا هو العقد الشرعي، توثيقه قد يتأخَّر أشهرا فلا مانع من ذلك، وذكرت أنها تَحِلُّ له بموجب هذا العقد، لكن أوصي هنا أن لا يتخطَّى كلٌّ منهما العرف الموافق للفِطرة، لأن بعض الرجال إذا خطب يُحادث المرأة في الخطبة، كأنها زوجه وهذا خطأ، وبعضهم إذا عقد العقد الشرعي يعني يُفرِط في الزيارة، ويُفرِط في الحديث، ويفرط في الخلوة، وكم حصل بينهما من المتعة، جماع، وقد يحصل حمل ثُمَّ ينفر الرجل، فنحن نوصي أن لا يتخطى العرف السائد في قطره، وبين أهله، والعوائل من الجانِبَيْن يعني تكون الزيارة بحدود، والمحادثة بحدود هذا أفضل، فإذا دخل بها زال كل شيء . 

 

السؤال:

هذا السؤال الخامس والعشرون من ليبيا؛

يقول السائل: كيف تكون زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها الموظفين؟

 

الجواب:

أقول: المُرتَّبات الشهرية التي يتقاضاها الموظفون، فهذه يُنظر إلى حال الموظَّف، هل يتوفر لديه شيء فمثلًا نقول: بدأ التوفير من شهر محرم هل يستمر هذا التوفير؟ لأن بعض الناس لا يتوفَّر عنده شيء، قد يكون عنده وَفر لمدة شهر أو شهرين ثم يأتي ما يستهلكه ويستفذه من خزينته، وبعض الناس يمكن أن يتوفَّر، فهو يوفِّر في الشهر الأول مثلًا  ألف، في الثاني خمسمائة، في الثالث ألف، في الرابع أقل أو أكثر؛ يتوفَّر عنده شيء، فإذا حال الحول على بدئِه التوفير يُزكِّي، في الألف خمسةٌ وعشرون.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا وهذا السؤال السادس والعشرون من ليبيا؛

يقول: ما يلزم المرأة من لبسٍ وخروجٍ وعدةٍ بعد موت زوجها؟ 

 

الجواب:

الأصل أنَّها تَقَرُّ في بيتها، ولا تخرج إلى أيِّ مكان، إلَّا إذا كانت مُضْطَرة، ولهذا صور منه: أن تكون مريضة فتضطر إلى مراجعة المستشفى.

ثانيًا: ليس عندها من يخدمها ويقضي حاجاتها من المتاجر القريبة فتخرج لقضاء حاجتها، ويَجِبُ عليها أن لا تلبس لُبْسَ الجمال ولا تَتَطَيَّب، تَلْبَس الملابس العادية التي لا تُرغِّب الرجل في المرأة إذا رآها، ولا مانع أن تغتسل للتبَرُّد، وتستعمل صابون ليس له رائحة، وإذا كانت من ذوات العادة الشهرية؛ يجوزُ لها بعد الغُسل أن تتبخَّر لقطع الروائح الكثيرة التي عَلِقَت بها جَرَّاء العادة الشهرية. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا وهذا السؤال السابع والعشرون من ليبيا،

يقول السائل: يسأل عن كيفية إخراج زكاة الجمعية لكلِّ فردٍ من أفرادها، وهل يَتِمُّ حساب الحول من بلوغ النصاب أم من بداية الجمعية؟

 

الجواب:

لا أستطيع أن أقول بهذه شيء والله أعلم، لأن المُلك غير تام. 

وبهذا القدر يا أبا زياد نكتفي، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

السلام عليكم معاشر المستمعين من المسلمين والمسلمات ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري