من اليمن
يقول السائل إذا ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة واستمر المأموم في القراءة ظنا منه أن الإمام سيطمئن في الركوع, وقبل أن يركع رفع الإمام من الركوع وانتصب قائما, فهل على المأموم أن يأتي بركعة أخرى أم يكتفي بما صلى وجزاكم الله خيرا ؟
يا بني من اليمن , أولا إذا صليت خلف إمام فاركع فور ركوعه واسجد فور سجوده ولا تحاول إكمال الفاتحة حتى تركع بعد ذلك
وثانيا هذه الركعة فاتتك, فإذا فرغ الإمام من صلاته وجب عليك القيام لقضاء هذه الركعة التي فاتتك لأنك خالفت إمامك حتى رفع من ركوعه
وثالثا: إذا كان هذا الإمام هي عادته لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده فلا تصل خلفه أصلا , اطلب إماما آخر يعنى بالسجود
قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) وفي حديث المسيء المعروف (فاركع حتى تطمئن راكعا)
فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة تجب في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع وهكذا
نعم..
شيخنا لعل هذا السؤال ناتج عمن لا يرى إدراك الركعة إلا بقراءة الفاتحة كاملة فهل من نصيحة؟
الشيخ : لا هو قال مع الإمام (لم اسمعها جيدا)
هو يريد أن يكمل الفاتحة قبل أن يركع يظن
بيّنّا إن شاء الله ,يعني يجب عليه أن يتابع إمامه , لكن إذا كان الإمام لا يطمئن دائما فهو لا يصلي معه وإذا ابتلي يتركه مرة ويفارقه
نعم