جديد الموقع

8882033

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نُرحِّب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي والذي نقيمه عبر موقع ميراث الأنبياء مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري – حفظه الله تعالى - وهذا اللقاء هو اللقاء الثامن والعشرون من هذه اللقاءات والتي يجيب فيها فضيلته على الأسئلة الواردة على بريد الموقع.

شيخنا – حفظكم الله – توقفنا في  اللقاء الماضي عند السائلة من السعودية والتي تقول في سؤالها:

السؤال:

نرجو ذكر نصائح وتوجيهات في طلب العلم للمرأة المسلمة، وهل يصح لها أن تقوم بتدريس العلم بعد أخذها مجموعة من دروس أهل العلم؟ أم أنَّها تحتاج إلى أن تُزكَّى من الشيخ حتى تُلقِّن العلم لأخواتها؟ جزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا سؤال وجيه جدًا، والجواب عليه مهم فكما أنكم تفطنتم معاشر المستمعين من المسلمين والمسلمات إلى السؤال، فلن نعدم منكم –إن شاء الله - الإصغاء إلى ما يفتح الله به علينا من الجواب.

فأقول أولًا: ما أَحْوَج كلَّ مسلمٍ ومسلمة إلى الفِقْهِ في الدين، إلى العلم الذي يعرف به حقَّ الله عليه، وحقَّ عباد الله، وحقَّ نفسه عليه، فمن كان هذا حاله، جادًّا في تحصيل العلم على هذا السبيل فهو موعودٌ بالخيرية،  قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))،  ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين, يجعله يتخبّط, ويعيش خلطًا وخبطًا, يلتبس عليه الحقُّ بالباطل, والهدى بالضَّلال, والسُّنة بالبدعة, والحلال بالحرام, فلا يَعرِفُ حقًّا لله ولا لعبادِ الله.

والمرأةُ مثل الرجل في هذا, وما دمتِ يا بنتي سألتي وأنت تشيرين إلى المرأة في سؤالك, أؤكِّد ما قلته الآن، وأنَّ العلم لا يُؤْخَذُ عن كلِّ من طلع وظهر وطلع على الساحة وراجع الناس, بل لابُدَّ من التزكية, ويُروى عن الإمام مالك – رحمه الله – قال: "ما أفتيت حتى أَذِن لي سبعون من مشايخي, قيل: ولو لم يأذنوا لك, قال: ما أفتيت".

وهذه التزكية تكون بطريقيْن أو ثلاثة؛

الأول: النصّ من العلماء المعتبرين المشهود لهم بالاستقامة على السُّنة, والرّسوخ في العلم, على أن هذا المرء صالحٌ لأخذِ العلم عنه, كما ينصُّون على منهجِيَّته وأنه على السُّنة.

الثاني: أن يشتهر بين أهل العلم المعاصرين والفضلاء بأنه يبني تعليمه وأحكامه على الأدلة من الكتاب والسُّنة وعلى فهمِ السَّلف الصالح، وأنه لم يعمد فيما بلغ هؤلاء العلماء والفضلاء عنهم إلى الغرائب والمفاريد والشواذ من القواعد والأصول والأقوال، فتقريراته كلُّها سُنيَّة محضة.

الثالث: أن يُزكِّيه علمه المنشور عنه من خلال كُتبِه التي أملاها لسانه، وسطَّرها جَنانُه، ولم يُنقل عنه سوى ذلك.

الرَّابع: أن يستمر على النزاهة والصفاء في علمه ولم يعرض له جرح من جارحٍ أثبت جرحه أو خالف بورود شواذ ومفاريد وغرائب، فهذه جرح تُسقط الرجل، فالرجل يُسقطه ويوجب الحذر منه وإن كان صاحب سُنَّة كثرة هذه الأشياء – الغرائب والمفاريد والشواذ، تأسيسات الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي لم يُعهد لها نظيرٌ عند السَّلف، كما تُسقطه البدعة، وقد جُرَّب عبر تاريخ؛ أنَّ كُلَّ من تَتَرَّسَ بأهل العلم، وتَمَسَّح بهم حتى حصل على تزكياتهم، مُتستِّرًا بذلك أنَّ الله يفضحه، ويهتك ستره، ويكشِفُ عن حاله.

وأعود إليكِ يا بنتي وأقول: قد يصعب على المرأة أن يُزكِّيها رجال، لأنها تسمعهم من وراء السِّتار، فعشرات الطالبات يحضرن الدورات العلمية والدروس العلمية الدائمة لكن لا يعرفها الشيخ، حتى يُعَرَّف عليها من نِسْوة ثقات، معروفات عنده، مخبورات لديه أنهن على السنة المحضة، وهذا نادر، ونادر جدًا، لكن إذا وُجدت امرأة عالمة مُزكَّاة، انطبقت عليها بعض شروط هذه التزكية، لاسيما تزكية عالم أخذت عنه العلم مُشافهة، فإنها تصلح لتعليم بنات جنسها، وشرح الدروس العلمية لهن حسب طاقتها.

هذا ما تيسَّر الآن جوابًا عن سؤالك يا بنتي، والله أعلم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثاني من إيطاليا؛

يقول السائل: كنتُ على جهلٍ وأخذتُ أموالًا من شركات التأمين بإيطاليا بالكذب والنَّصب، والآن تُبْتُ إلى الله، وليس متوفِّرًا لَدَيْ المبلغ، وأُريد العودة إلى بلدي، هل يجوز التَّصدق به على الفقراء كلمَّا تحصلت على شيءٍ منه؟

 

الجواب:

هاهنا حالان يجب التَّفَطُّن لهما؛

  •       الأمر الأول: هل تستطيع حينما توسِر ويُوَسِّع الله عليك رد هذه الأموال على أصحابها من أهل الشركات أو لا، فإن كُنْتَ قادرًا على ذلك ويتيسر؛ فهذا هو الأصل.
  •       الحالة الثانية: التي أشرنا إليها بالنفي - أو لا – إذا كنت لا تستطيع وتخشى من عقوباتٍ لا تُطيقها، فتخلَّص من هذا المال بإعطائه محتاجين أو صرفه في أماكن عامة كمساجد أو غير ذلك من المصالح التي تعود على البلد، والله أعلم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذه سائلة من فرنسا؛

تسأل عن حكم من يقول من أكل اللحم الغير مسمى عليه اسم الله، كأنه أكل لحم خنزير؟

 

الجواب:

هذا ليس بصحيح، السؤال قال: أكل اللحم، فرقٌ بين أكل اللحم وأكل الذبيحة؛

  •       فالأول: الذي هو أكل اللحم؛ هذا يتعسَّرُ جدًّا التعرُّف بأنه ذُكِر اسم الله عليه أو لا.
  •       والثاني: قد، لكن لسنا مأمورين إذا قُدِّمت لنا ذبيحة أن نسألهم هل سمَّيتم أم لا، هذا من التَّكلف،

نعم إذا حَضَر المرءُ ذبيحةً تُذبح، وقال بسم الله هو نفسه نابَ عن الذابح، والمقصود أنَّه إذا قُدِّم لنا لحمٌ ونحن لا ندري أسُمِّيَ عليه أو لا، نحن نُسمِّي الله ونأكل، كما في حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: ((يا رسول الله تأتينا لحمانٌ – وأظنها قالت من الأعراب – فلا ندري أسَمُّوا الله أو لا، قال: سمُّوا الله أنتم وكُلوا))، وهذا يُغني عن التكلف.

ثُمَّ أنتم في فرنسا وأوربا الغربية وأظن الشمالية بين كتابيين، وذبائح أهل الكتاب حلال أباحها الله – سبحانه وتعالى – مع أنَّهم لا يذكرون اسم الله، يقولون: بسم المسيح، فلا تتكَلَّفوا.

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع من المغرب؛

يقول السائل: في يومٍ من الأيام وجدتُ لباسًا ثمينًا على السطح، وسألت الجيران المحيطين بنا وتبيَّن أنه ليس ملكًا لأحدٍ منهم؛ فماذا أفعلُ به؟

 

الجواب:

أرى أن تبيعه وتتصدَّق بثمنه.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الخامس من الكويت؛

تقول السائلة: أنها تريد الاستقالة من وزارة، والتقديم على وزارة أخرى، ولكنها مرتبطة بأقساط، من شرط القسط أن تكون موظفة، طلبت من زوجها أن يتكفل بالقسط لحين التحاقها بالوظيفة الجديدة، لكنه أشار عليها بتقديم إجازة مرافقة زوج، حيث أنه يدرس في الخارج ولكنه لن يأخذها معه في سفره، ما حكم هذه الإجازة؟ علمًا أنه يُصرف لها المُرتَّب كاملًا أثناء الإجازة؟

 

الجواب:

يعني هو أشار عليها أن تطلب إجازة تفرغ لتسافر مع زوجها؟

الطالب: نعم يا شيخ، لكنه لن يأخذها معه.

الشيخ: هذا من التحيّل، لكن تطلب الانتقال، الذي أعرف في أنظمة المناقلة بين المصالح الحكومية أن المرء يطلب نقل، يعني يكتب للوزارة التي يريد الانتقال إليها، يقدِّم خطابًا للوزير أو المدير بالصلاحيات، والمدير يكتب إلى من يملك الصلاحية وذاك يكتب للإدارة التي يعمل فيها الشخص، ثم يتم النقل كامل، يتم نقل الشخص وملفه معه بما فيه الأقساط. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال السادس من المغرب؛

يقول السائل: لديَّ حقلٌ وأحتاج إلى عاملاتٍ للقيام ببعض الأعمال الفلاحية؛ فهل يجوز أن أنقلهنَّ بالسيارة دون وجود محرم؟

 

الجواب:

أنتَ لم تُبيِّن هل المسافة مسافة سفر أو هي في نطاق القرية، لكن أقول:

أوَّلًا: لِمَا لا تطلب الرجال؟ لما لا تطلب العاملين من الرجال؟ فالرجال أَقْدر على الزراعة من النساء!
ثانيًا: إذا كنت قد ابتليت بتوظيف هؤلاء، ومن الصعب عليك فَصْلُهن وتعيين رجال مكانهن، فإن كان حقلك في قرية سفر يعني ليست في محيط القرية التي يسكن فيها هؤلاء الموظفات فلابُدَّ من المحرم، 
لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم –: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم)) .

أمَّا إن كانت في محيط القرية، فهذا مع ابتلائك بتعيين هؤلاء النسوة، أرجو أن يكون لا بأس به في هذه الحال، وليَكُنَّ محتشمات بما فَرَضَ الله عليهن من حجاب، وبعيدات عن التحدّث مع السائق، الحديث اللي فيه الخضوع بالقول وإطماع المرضى فيهن،وكذلك تخصيص سيارة تنقلهنَّ ليس معهن خليط من الرِّجال.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال السابع من السعودية؛

تقول السائلة: ما حكم من تُدَرِّس النساء وتقول لهن :لا تَسْمَعن دروس العلماء لقوة عبارتهم، وأنَّ الواجب عليكن أن تأخذن العلم عن أخواتكن من طالبات العلم؟

 

الجواب:

هذه جاهلة، النساء في القرون المفضلة وأهل الخير بعدهم ممن هم على نهجهم؛ تأخذ المرأة العلم عن الرجال في المسجد ومن وراء السِّتار. والعلم الأصل أخذه من الرجال، هذا هو الأصل ، أو نقول الأكثر، أكثر من برز في العلم وتَفَرَّع به الرجال،

والعالمات النادرات في النساء قِلَّة، ثم عبارات أهل العلم ليست غامضة لا يفهمها أحد، فنحن نرى رجال ونساء من العوام يحضرون الدروس العلمية ويستفيدون، فهذه جاهلة.

نعم، إذا وجدت امرأة عالمة كما مر في الجواب على السؤال الأول وتجلس في النساء ويأخذن عنها مشافهة، فهذا لاشك أنَّه خير كثير.

 

السؤال:

بارك الله فيكم وهذا السؤال  الثامن من المغرب؛

يقول السائل: ماذا أفعل إذا كنت في صلاة الجماعة وأحسست باندفاع أحد الأخبثين؟

 

الجواب:

قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ))، والأخبثان: البول والغائط.

وهنا ثلاثة أحوال:                   

  •       الحال الأولى: أن لا تتمكَّن من إتمام هيئة الصلاة من طمأنينة في الركوع والسجود والجلوس، فيجب عليك الانصراف، وإلَّا كانت صلاتك باطلة، لغلبة المدافعة.
  •       الحال الثانية: أن يكون ثمة نوع من المدافعة لكنها ليست غالبة، فالواجب لهذا يستطيع أن يتم هيئة الصلاة، قال بعض أهل العلم بالكراهة، في هذه الحال.
  •       الحال الثالثة: أن تكون المدافعة بسيطة جدًا، خفيفة، فهذه لا بأس بها، هذه تحصل لكثير من الناس.

 

السؤال:

جزاك الله خيرًا شيخنا وهذا السؤال التاسع من الجزائر؛

إذا اُبتلي شخص بمعصية ممَّا عَمَّت بهم البلوى، فقيل له استتر من باب عدم الجهر بالمعصية، لكنه يرد قائلًا بأنه يخاف أن يكون ممن قال الله فيهم:﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّـهِ﴾، فما مدى صحة كلامه؟

 

الجواب:

الواجب على المسلم إذا اُبتلي بمعصية أن يسعى في التخلُّص منها بالتوبة النصوح، ولا يبالي بأحد، أما أن يُقال استخفِ، يعني كأنه يقول اعصِ الله خفية! فهذا ليس بالقول السديد، وإنَّما يؤمر العاصي المجاهر بالتوبة إلى الله - عز وجل - ويؤمر بمجالسة الصالحين ومرافقتهم وكثرة مزاورتهم، والاستكثار من النوافل، مع المحافظة على الفرائض، والبعد عن رفقاء السوء. نعم.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من هولندا؛

تقول السائلة: أمي - بارك الله فيكم - لا تكتم لنا سرًّا تفشي ذلك بين الناس والجيران، وهذا الأمر يضر المتزوج منَّا وغير المتزوج، وعندما ننصحها ونتحدث معها تبدأ بالبكاء والدعاء علينا ونحن نخاف من دعائها وأن يكون ذلك عقوقًا مما جعلنا نخفي عنها أسرارنا، فأرشدونا بارك الله فيكم.

 

الجواب:

حسنًا تفعلوا في إخفاء أسراركم عنها، لأن هذه ليست بعاقلة ولا أظنها سوية ثرثارة، فأخفوا أسراركم قدر المُكنة، أمَّا دعاؤها عليكم من أجل مناصحتكم لها فهذا لا يضرُّكم أبدًا ولا يستجاب له - إن شاء الله تعالى –، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ))، وهذه ليست مظلومة ثم ما جاء من الأحاديث من إجابة دعوة الوالد على ولده إذا كان الولد عاقًّا وظالمًا لأبيه. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا وهذا السؤال الحادي عشر من المغرب؛

يقول السائل: عندنا في المغرب بعد انتهاء الصلوات الخمس، تُقام بدعة الذكر الجماعي، ولا نستطيع النصيحة لإمام مسجدنا بسبب أنه لا تُتاح لنا الفرصة من أجل توجيهه، فأقوم بالأذكار المشروعة بعد الصلاة مع العلم أني محافظ عليها، فهل يجوز لي عندما تُقام هذه البدعة أن أقوم وانصرف إنكارًا لها أم أنشغل بالذكر المشروع لنفسي من أجل أن أحيي السُّنة عقب الانصراف من المسجد حتى ينصرف الإمام؟

 

الجواب:

أقول: هاهُنا حالتان:

الحالُ الأولى: أن تُشغلك أذكارهم عمَّا تعوَّدهم من الأذكار، فنقول لك في هذه الحال انصرف، واذكر الله وأنت ماشي.

الحالُ الثانية: أن يمكنك أن تبتعد عن مجلسهم وتستوفي أذكارك في المسجد، فهذا لا بأس به.

وعليك في الحاليْن أن تُنكر هذا بقلبك، ما دُمْتَ لا تستطيع أن تنصح وتُبيِّن للناس ولو مناصحة الإمام، فلا يُكلِّف الله نفسًا إلَّا وسعها.

وأمَّا قولك أنك تريد أن لا تنصرف قبل الإمام، فهذا خطأ يا بُنَيْ؛ ليس هذا على عمومه، هذا في التراويح، في صلاة الليل، قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)) يعني نفس الليلة، وله قصة؛ يطول المقام بذكرها،

فلا يشترط في الذكر الجلوس في المسجد، يعني لا يجب، لكن الجلوس في المسجد لاستيفاء وردك اليومي فهذا خير ولله الحمد،

إلَّا إذا تعطلَّت مصلحة مُتعلِّقة بخروجك، مصلحة الأولاد، مصلحة الأهل، وراءك مصلحة هي منوطةٌ بك، فقد تأثم بجلوسك وتأخرك عن قضاء هذه المصلحة. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، السؤال الثاني عشر من ليبيا؛

يقول السائل: إذا خفت على شيء من العين؛ فهل أقول الله يبارك، ما شاء الله، ﻻ قوة إﻻ بالله أم ماذا أقول؟

 

الجواب:

التبريك، ما شاء الله ﻻ قوة إﻻ بالله، وإن قلت ما شاء الله تبارك الله؛ فلا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -.

 

السؤال:

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثالث عشر من تونس؛

يقول: أنا شابٌّ ينطبق عليَّ حديث ((أناسٌ من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمالٍ كَجِبال تِهامة فيجعلها الله هباءً منثورا، قيل: من هم يا رسول الله، قال: الذين إذا خَلَوْ بِمَحارم الله انتهكوها)) ماذا أصنع؟ وهل ما عملته من أعمال صالحة تذهب هباءً منثورا؟

 

الجواب:

لم أقف على هذا الحديث حتى أحكم بِمُوجب ما علمت، لكن أُوصيك بالتوبة النصوح، وبالابتعاد عن الخلوة بمحارم الله، كالنساء الأجنبيات، والمُرج من الوِلدان، وأوصيك بالمحافظة على الجُمعة والجماعة، وأوصيك بالرِّفاق الطيِّبين، زُرْهُم واستزرهم وأكثر من مجالسة الصالحين في بلدك، وابتعد عن رفاق السوء. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر من السعودية؛

يسأل عن ابنة الزنا؛ هل يُعَدُّ والدها محرمًا لها؟

 

الجواب:

ﻻ تُلحقُ به حتى يُعَد مَحْرَمًا لها، هي تُلحق بأمِّها، ومحارمها أخوالها، فليس هذا الذي ولدت منه أبًا لها، وﻻ إخوانه أعمامها، وﻻ أبوهُ جدُّها، وﻻ أُمُّه جدَّتها، فهي مقطوعة عنه، مفصولة، تُلحق بأمِّها، ترِثُ من أمها، وأمها تَرِثُها. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس عشر من ليبيا؛

يقول السائل: امرأةٌ أنجبت بالعملية وما لبثت قليلًا إلَّا وحملت مرة أخرى وهي الآن في الشهر الأول، فهي تسأل هل يجوز لها الإسقاط؟ مع العلم أنَّها عَرَضت نفسها على طبيبيْن، أحدهما قال: أسقطي، والآخر قال: لا؛ فما الحكم - بارك الله فيكم-؟

 

الجواب:

هذا لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يكون قد نُفِخَت فيه الرُّوح؛ فهذا لا يجوز إسقاطه،

ثُمَّ قد تنجو من العملية ليس بلازم أنَّها إذا ولدت المولود الأول يتبعه سائر الأولاد كُلّهم بعملية، هذا ليس بلازم.
الحال الثانية: أن لا تكون نُفِخَت فيه الروح، هو مجرَّد نطفة، فهذا على قول بعض أهل العلم يجوز إسقاطه، مع أنِّي أنا لا أوصيها بهذا، أوصيها أن تنتظر فلعلَّ الله - عز وجل - يجعل لها فرجًا وتنفيس كربة، فييسِّر ولادتها دون عملية، ثُمَّ بعد ذلك بعدما ييسِّر الله لها بعملية أو بغيره؛ لها أن تُنَظِّم الحمل عن طريق أخصائية أو أخصائي استشاري في طب النساء والولادة، فيُوصف لها منظِّم يجعل بين المولوديْن سنوات كثلاث سنوات، ثلاث سنوات ونصف، أربع، حتى تستعيد صحَّتها وتتمكَّن من تربية الطفل الأول.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السادس عشر، السائلة من سلطنة عمان؛

تقول: أنا صائمة وأُقضي ما فطرته من شهر رمضان، وعندما سمعت أذان المغرب من الهاتف أفطرت، علمًا بأنَّ الأذان في منطقتي بفرق أربع دقائق من الهاتف؛ هل أُعيد هذا اليوم أم يُحسب لي؟ علمًا أنه بالخطأ ولم أتعمَّد ذلك.

 

الجواب:

أقول:

أولًا: هل كنت تظنينه أذان المسجد؟ فإذا كنتِ تظنّينه أذان المسجد فأنتِ بين حاليْن:

الحالُ الأولى: أن يُشعرك أحد أهلك أو زوَّارك أنَّ هذا ليس أذان مسجد حيّكم أو قريتكم؛ فأمسكي ولا شيء عليك.

الحالُ الثانية: أن لا يُشْعِرك أحد؛ ولم تعلمي إلَّا بأذان المسجد، فما دُمتِ مخطِئة وتظنِّينه أذان المسجد فلا شيء عليكِ – إن شاء الله تعالى-.

 هناك حالة ثالثة وهي: من سَمِع أذان من هاتف أو من غيره وهو يعلم المصدر، ينظر إن كانت الشمس قد غَرَبت حقيقةً فلا شيء عليه ولو تأخَّر أذان المسجد، وإن لم يتمكَّن من التعرُّف على غياب الشمس أهي غابت أو لا فليمسك، ولا يفطر بموجب هذا الأذان الذي عَلِم أنه ليس من مسجد حيِّه.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال السابع عشر من ليبيا؛

يقول السائل: أنا متزوِّج منذ سنتين تقريبًا، وأنا على خصام دائم أنا وزوجتي، كلٌّ منَّا اخطأ في حقِّ صاحبه، وقد تصالحنا قبل شهر ونصف على أن يؤدِّي كل منَّا حقه ويطلب الذي له، ولكن قبل يومين أخطأت زوجتي وضربتني فغضبت غضبًا شديدًا، وكنت على وشك إطلاق كلمة الطلاق، ولكن تمالكت نفسي وقلت لها أنتِ محرَّمة علي كأمي ولم أكن أعرف أنَّ هذا ظهار وهو محرَّم، ولم أكن أقصد تطليقها وإنَّما زجرها ومعاقبتها؛ فما تنصحنا شيخنا حفظكم الله؟ وما الواجب عليّ والواجب على زوجتي؟

 

الجواب:

يا بُنَيْ مادام أنَّها تضربك فلا تصلح لك في نظري، نصيحتي سرِّحها السراح الجميل، فإنِّي أعرفُ نساءً عامِّيات رجالهنَّ يضربوهنَّ ضربًا موجعًا بل فوق المبرِّح، وما تستطيع امرأة أن تمُدَّ يدها عليه، هذه فطرة المرأة العاقلة، الكيِّسة، التي توقِّر الرجل، أمَّا بمجرَّد أن تغضب تضربه! أنا أقول: كسَر الله يدها، لو كنت مكانك ما أبقيتها في عصمتي دقيقة، أسرّحها السَّراح الجميل.

ولكن أقول إذا كُنْتَ ولابد من الإمساك بها لأمور، كأن يكون بينكم أولاد، وتخشى ضياعهم، لكن يظهر أنه ليس بينكم أولاد،

فهُنا؛ ارفع الأمر إلى أهلها يؤدِّبونها إن كان هذا طبعها، فإن أدبوها وتابت وعاهدتك على السمع والطاعة في المعروف، وأن تؤدِّي الذي لك عليها وأنتَ كذلك فلا مانع، لكنِّي في الحقيقة أرى أنَّ امرأةً تَمُدّ يدها على زوجها، وذلك ديدنًا لها أن يسرِّحها السَّراح الجميل.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن عشر من الجزائر؛

يقول السائل: امرأةٌ خَطَبها رجل وعقد العقد الإداري، ثم مات الرجل ولم يعقد العقد الشرعي؛ فهل يلزم المخطوبة أن تعتدَّ عليه؟

 

الجواب:

ما دام أنَّ الولي قال زَوَّجتك وهو قال قَبِلت، وهناك العقد مُعْلَن، وجبت عليها العدة، ولها نصيبها من الميراث وكامل الصداق.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع عشر من المغرب؛

يقول السائل: هل للمبتدع إذا تاب من بدعته أن يأتي بشروط التوبة؟ وهل شروط التوبة من البدعة كالتوبة من المعصية؟ وهل نقبل توبة المبتدع بدون أن يأتي بالشرط؟ وخصوصًا أننا سمعنا بعض طلبة العلم المتصدِّرين يقول: بأنه يكفي التوبة بدون شروط، هكذا أطلق؛ وهل هذا صحيح؟

 

الجواب:

هذا الإطلاق ليس بصحيح، والتوبة من البدعة كالتوبة من المعصية، لكن هنا إن كانت المعصية سواءً بدعة أو غيرها؛ جهرية يجب أن يتوب إلى الله جهرًا، ويبين أنه كان مخطئًا، خصوصًا إذا كانت هذه البدعة قد دَعَا إليها، وحرض عليها، وأغرى بها.

وشروط التوبة؛ كما قلت لكم، شروط التوبة من البدعة هي شروط التوبة من المعصية. فلابُدَّ فيها إذًا من:

  •      إصلاح حاله.
  •      والبيان؛ بيان الحق الذي كان كتمه أو حرَّفه. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العشرون؛

تقول السائلة من السعودية: إن اختلف العلماء في مسائل اجتهادية، فهل الواجب علينا الأخذ بما نراه مقنعًا لنا؟

 

الجواب:

أولًا: المسائل الاجتهادية ما هي يا بنتي؟

المسائل الاجتهادية: هي التي تتجاذَبُها الأدلة، فكلٌّ من الفريقيْن له دليله.

ومن أمثله ذلك: النزول للسجود؛ هل هو على اليدين أو الركبتين؟

قولان لأهل العلم، فبهذا أنتِ تقرِّرين من ترين قوَّة دليله، أو تثقين به.

ومثالٌ آخر: تاركُ الصلاة تهاونًا، هل هو كافر أو فاسق؟

قولان لأهل العلم، فطائفة تقول بكفره، وطائفة تقول بتفسيقه، وكلٌّ من الفريقيْن له دليله، هذا محل اجتهاد ومحل نظر.

فأنتِ تتبعين من تثقين بهِ من هذين الفريقين، إلَّا إن كنتِ عندكِ قدرة على النظر والتحقيق، فأنتِ يُطلب منك النَّظر، لكن يبدو من سؤالك أنَّك لستِ يا بنتي من أهل النظر والتحقيق، وهذا حال كثير من الناس، حتى كان حال كثير من ينتسب إلى العلم، ليست عنده أهلية ينظر في الأدلة، فإذًا يقلِّد من يَثِقُ به. نعم.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الحادي والعشرون؛

تقول السائلة من مصر: هنا أخوات يَتَّبعن المسجد الذي يوجد فيه جنازة للصلاة عليها، حتى إنهن لا يعرفون الميت، فهن يحرصن على الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه جنازة، من أجل أخذ الثواب والدعاء للميت؛ فهل هذا جائز في حقِّ النساء أم أنَّه للرجال فقط؟

 

الجواب:

هذا لم أعرف أنَّه معهود عن السلف، وربَّما فيه تعريض المرأة للفتنة، والتَّشَوّف إليها من مرضى القلوب.

نعم هي تُصلِّي على الجنازة في المسجد الذي لا يضطرها إلى تَتَبَّع مساجد أخرى. نعم.

 

 

وبهذا القدر نكتفي، ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي