السؤال:
جزاكم الله خيرا شيخنا وهذا السؤال الثلاثون؛
تقول السائلة من ليبيا: هناك شخصٌ عنده إبل سائمة، يربِّيها ليس من أجل التجارة، وقد بلغت النصاب؛ فهل يصح له أن يزكِّي عليها مالًا أو من الضأن أو أنَّه لابد أن يُزَكِّي من الإبل نفسها؟
الجواب:
السائمة - يا بنتي - هي التي ترعى الحَوْلَ وأكثر، يعني لا يشتري لها صاحبها العَلَف فيَجْلِبه لها، هي ترعى في الأودية والشعاب، تأكل من الأشجار، ومن نبات الشِّعَاب والأودية حَوْلًا كاملًا أو أكثر؛ هذه التي يزكِّيها.
أمَّا إن كان يشتري العلف أو محبوسة في مكان وهو يأتي بالعلف من الأودية والشِّعاب؛ فهذه ليست بسائمة، هذه ليست فيها زكاة.
والزكاة خمس من الإبل شاة، وعشر شاتان، وخمسة عشر ثلاث شياه، وعشرون أربع شياه، وهكذا.
تسألون القاضي الشرعي عندكم ويُفَصِّل لكم، يعطيكم إيَّاها مُفَصَّلة، لأن تفصيلُها يَطول.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري