من أمريكا يقول السائل:
ما مدى تعامل الرجل مع طليقته الكافرة، وهل يجوز له مساعدتها إذا احتاجته لذلك؟ وهل يُعتبر من الإحسان للكفار؟ مع العلم أن عنده منها بنتٌ والحضانة لها.شيخنا هل من نُصح من ناحية تأليفها ودعوتها وكيفية التعامل إذا أراد أن يدعوها إلى الإسلام؟
هذه أجنبية منه فلم تعد زوجةً له ولكن:
أولاً: هل هي رجعية يعني طلقها طلقةً واحدة أو طلقتين أو كان الطلاق بائناً ، فإن كانت رجعية يُبقيها في البيت ولا يأمرها بالاحتجاب منه ويتركها تتصنع له ويخدمها بما يخدم الرجل زوجَه،فإذا أغرته وجامعها كانت هذه رجعة ويُشهد رجليْنِ من ذوي العدالة من المسلمين.
وإن كانت بائناً فلتخرج من بيته وإن كان البيت لها فليخرج هو ولا يُساكنها ويتعاهد بنته بالزيارة دون جلوس مطلقته معهما، وإن أصرّت ولو رؤيته من خلف الباب ومداعبة بنته وإعطائها شيئاً_نقود أو كسوة أو هدايا أخرى_ ولا يُجنّد نفسه لِعَوْن هذه المطلقة لكن إذا أحضر نفقة فتكون أمّها معها لأنها ما دامت حاضنة لبنته فالنفقة عليه نفقة المحضونة وكذلك ما تحتاجه أمها مما هو عونٌ لها على حضانة بنتها فيشتري مثلاً الحليب ويشتري ثياب للبنت ويعطيها ما يكفي بنتها حسب قدرته لمدة أسبوع أو عشرة أيام أو شهر ، وإذا احتاجت لأجل بنتها كإيصالها إلى المستشفى أخذ بنته وأوصلها المستشفى وإن كانت البنت لا تستغني عن أمها صحِب محرماً من نسائه تُرافقها ثمّ يُعيدها إلى بيتها.
أنا أسُد هذا الباب وإن كنت لا أُثَرّب على من خالفني فيه لأنه ما دام مضى بينهما ما مضى من العشرة ووُلد لهما بنت أظنها صعب المراس عليه فلا أنصحه بهذا.