جديد الموقع

8882087

السؤال: 

جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال السابع والعشرون من بلجيكا؛

يقول السائل: رجلٌ طلَّق زوجته، فَطَلَبَ أبو البنت من الرجل أن يطلقها ويتلَّفظ بكلمة الطلاق ثلاث مرَّاتٍ أمامه، وقامت البنت بإرجاع الصداق للرجل، والآن يريد الرجل أن يعود إليها؛ علمًا بأن أبو البنت يرفض رجوع ابنته، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب: 

ما دام أنه طلقها ثلاثًا فلا تحلُّ له، لكن نحن نسأل هل هذا الطلاق قبل الدخول أو بعده؟ فإن كان قبل الدخول المعروف لدى عوام الناس فهي تدين منه طلقة واحدة، والبقية له، وله الرجوع إليها إن رَضِيَت بنكاحٍ جديد.
وأمَّا إن كان هذا الطلاق الذي كرَّره ثلاث مرات بعد الدخول بعد المسيس؛ فلا تحلُّ له إلَّا بعد زوج آخر يتزوَّجها برغبة ثُمَّ يطلِّقها برغبةٍ منه أو يتوفَّى عنها، ولابُدَّ أن يمسَّها الزوج الثاني كما مَسَّها الأول، تَمَتَّع منها كما يتمَتَّع بزوجته، لابُدَّ من الجماع، نُصرِّح حتى يفهم من لم يفهم، لابد من الجِماع، الجماع المعروف.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي