السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس عشر من فرنسا؛
تقول السائلة: قيمة النِّصاب بالذَّهب يختلف عن قيمته إذا حسبناها بالفضة بكثير، فما هو الذي نأخذه اليوم لمعرفة النصاب؟ هل هو الذهب أو الفضة أو لنا الاختيار بين الاثنين، سؤالي في زكاة النقديْن؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
أنا لا أعرف الآن نقدًا من الذهب ولا من الفضة، أعرف العُمَل، والأَحْوَط أنه إذا بَلَغَ عندكم بعملتكم ألف؛ فأَخْرِجي عنها خمسةً وعشرين، يعني بواقع اثنين ونصف فالمائة. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري