جديد الموقع

8882164

السؤال: 

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من الجزائر؛

يسأل عن حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار.

الجواب: 

لعلَّك تسأل عن ما يُسمَّى الإيجار المنتهي بالتمليك، أذكر أني سألت سماحة الإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وقال أنه لا يُفتي به، هذا دليل على أنه لا يراه، والذي أعرفه من القواعد الشرعية في هذا؛ أنَّه لابد من التحرير في مجلس العقد، وأعني بالتحرير: تحرير الصفقة هل هي أُجرة؟ يعني هل العقد عقد إيجار أو عقد بيع؛ فإن كان العقد المحرَّر إيجار فيبقى إيجارًا حتى تنتهي المدة المتفَّق عليها بين الطرفيْن بين المستأجِر وبين صاحب العين المؤجَّرة،

وإن بدا للمستأجر قبل نهاية المدة أو بعدها شراء هذه العين المؤجَّرة فلا مانع ولكن بعقد جديد، وإن كان العقدُ عقد بَيْع فَوَجَبَ على صاحب السلعة أو العين المؤجرة أن يرفع يده عنها وتنتقل من مُلكِيَتها إلى المُشتري، فلابُد من تحرير الصيغة بأحد الأمرين، يعني صيغة العقد.

أمَّا إيجار مُنتهي بالتمليك فهذا من العُقود المُحْدَثة ولا أعلمُ لهُ نظيرًا في الشرع. نعم. 

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري