جديد الموقع

8882172

السؤال: 

تقول السائلة من مصر: هل يجوز لأخت سوف تسافر للحج وهي على خلافٍ قديم مع عمّتها، وهناك مقاطعة من حوالي ثلاث سنوات، وحاولت هي وأخواتها الإصلاح من أجل صلة الرحم ولكن العمة رفضت، وتسبُّهم حتى لا يوجد سلامٌ بينهم، فما الواجب على الأخت المسافرة للحج؟

الجواب: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أمَّا بعد..

قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) ، قال أهل العلم: "هذا في حقِّ الصُّحبة فيما بين الناس، وأمَّا الفاسق والعاصي المُجاهِر بالمعصية، الذي سُلِبَ الحياء من اللهِ ومن عباده؛ فإنَّه يُهجر حتَّى يتوب من معصيته ويُراجع الحق.

وهاهُنا سؤالان نتوجَّه بهما إليكِ يا بنتي:

السؤال الأول: هل سَعَيْتُم في إزالة سبب الخِلاف بينكُنَّ وبين عمَّتكن؟

والسؤال الثاني: هل فهِمَت هي أنَّكُن تريدون الإصلاح معها؟ وذلك من خلال أسلوبكن وخطابِكُنَّ لها.

وثمَّة أمرٌ ثالث؛ وهو: هل عَلِمَ عائلتكن بالمخطئ منكن؟ فإن كان الخطأ منكن فوَجَبَ عليكن التوبة إلى الله, والاعتراف بحَقِّها, وإن كان الخطأ المعلوم لدى أسرتكن؛ منها هِيَ وأنها مُعْتَدية, فلا يضركن ذلك, هي تبوء بالإثم،

فإذا تقرَّر هذا فلا مانع – إن شاء الله – أن تحج التي تريد الحج منكن ولكن لا تَنْسَيْنَ المحرم، فإنه من شروط وجوب الحج على المرأة أن يصحبها إليه زوجٌ أو مَحْرَم, والمقصود بالمَحْرَم من يحرم عليها نكاحه دائمًا, إمَّا بنسب كالابن، والعم، والخال، والأخ، وابن الأخ، وابن الابن، وهكذا, أو صُهر كأبي زوجها، وزوج ابنتها، وزوج أمها بعد الدخول بها - يعني بالأم -، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (( لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إنَّ امرأتي خرجت حاجَّة, وقد اكتتبت في غزوة كذا – قال بعضهم غزوة تبوك – فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: انطلق فَحُجَّ مع امْرَأَتِك))، أعفاه من الغزو, وهذه المرأة هي من خيرِ الناس في ذلك الوقت, في عَهْدِ النّبوة, فهي إمَّا صحابية أو تابعية خيِّرة, والرِّفاق إمَّا صحابة أو من التابعين الخيِّرين, ولا يُتَصَوَّر أنَّ امرأة هذه حالُها تُرافِق رجالًا فقط دونَ نِسْوَة، فالظاهر أنَّ ذاك الرَّكب من الأخيار من الرِّجال والنِّساء، ومع هذا أعفاه النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الغزو، وأَمَرَه أن يَلْحَق بامرأته الحاجَّة ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))، وبهذا يَبْطُل قول من يقول: يجوزُ للمرأة أن تَحُجَّ دون مَحْرَم إذا كانت في رفقةٍ مأمونة. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري