جديد الموقع

8882175

السؤال: 

يقول: فضيلة الشيخ ما نصيحتكم لمن يمسك بناته عن الزواج بحجة أنه يريد من نفس القبيلة، ومن طبقةٍ معيَّنة ويبني على ذلك عدم زواج البنات إلى أن يتقدَّمن في العمر؛ ما نصيحتكم؟

الجواب: 

النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ)) ولم يشترط القبيلة، فإذا جاء الكفء في دينه وأخلاقه زوِّجه، وإذا لم ترتضِ نسَبَه فأهل الخير ولله الحمد والدين كثير بالقبائل الأخرى، ما وجَب عليك أن لا تزوِّج إلَّا من قبيلتك، فإذا جاء الكفء وعضَل هذا الولي؛ فيجوز للمرأة أن تشتكي إلى القاضي والقاضي يرفع ولايته عنها، ويُملِّكُ لها على من هو أهلٌ.

وليعلم أيضًا انَّه كما حرمها ممَّا تحتاج فإنه معرَّضٌ للإثم، فكما هو يحتاج إلى النساء، المرأة تحتاج إلى البعل، تحتاج إلى من يُعِفُّها فلا يجوز له أن يفعل ذلك، فعليه أن يتَّقي الله في هذه المرأة، والله – جلَّ وعلا – يقول:﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾. نعم.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي