جديد الموقع

8882205

السؤال: 

جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثالث والعشرون من كندا؛
يقول: قيمة النصاب بالذهب يختلف عن قيمته إذا حسبناه بالفضة بكثير؛ فما هو الذي نأخذه اليوم لمعرفة النصاب؛ هل هو الذهب أو الفضة، أو لنا الاختيار بين الاثنين؟

الجواب: 

لعلك تسأل عن زكاة عروض التجارة، فهذه تُقَوَّم بعملة أهلِ البلد، فإذا بَلَغَت قيمتها ألف؛ فنقول فيها خمسة وعشرون.
يعني مثل: ألف دولار فيه خمسةٌ وعشرون دولارا، مائة دولار فيها دولاران ونصف، وهكذا. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري