السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال الثاني؛
تقول السائلة من الكويت: أحيانًا أقع في حيرة من بعض كتابات طُلَّاب العلم ومقالاتهم، فأجدهم يُبدِّعون أمورًا جَرَت عليها عادات الناس أو لم يتكلم فيها أكابر العلماء؛ وإنِّي والله أحبُّ أن أتَّبع الحق، فهل أتركها أم أعمل بكلامهم؟
الجواب:
يبدو يا بنتي الكويتية أنَّك لم تدرسي على صاحبِ سنة، أو درستي بما يُشبِه النُّتف والقُصَاصات، جلستي جلسات قليلة ثُم انطلقتي مع المقالات، وهذا هو سبب حيرتك.
فأنا أُوصيك؛ أولًا: إن أمكن أن تدرسي إلى صاحب سُنَّة راسخ القدم في ذلك، فالزميه بارك الله فيكِ، رجل أو امرأة.
وثانيًا: أُوصيك بترك المقالات المتضادَّة، واعرضي المقالات التي فيها تبديع أو فيها كذا؛ اعرضيها على من تثقين بهِ من أهل العلم، فهناك تجِدينَ ما يروي غليلك ويشفي عليلك - إن شاء الله - من الفتاوى المَبْنيَّة على الدليل، فيظهر لي أنك ليست ناضجة الفكر، والمستوى العلمي، فهذه نصيحتي لكِ ولكلِّ من تسمعني من بنات السُّنة. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال الثالث من قطر؛
يقول السائل: هل يجوز زراعة كبد الكافر إلى المسلم؟ مع العلم بأن الأطباء يؤكدون بأنَّه لا ضرر على المُتبرع، وبأن الكبد يكتمل بعد أسابيع، وهل دفع مبلغ مُقابل هذا الجزء من الكبد يجوز شرعًا؟
الجواب:
ذكرتُ في جوابٍ سابق أنِّي لا أُجيز زراعة الأعضاء، فَسَلْ من يُجيزها ويُعطيك، أمَّا أنا فلا أُجيزُ زراعة الأعضاء. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الرابع من الجزائر؛
يقولُ السائل: عندي مبلغ من المال بَلَغَ النِّصاب، ومَرَّ عليه الحَوْل، فالواجب عَلَيّ أن أُزكي من هذا المال، إلَّا أَني مُقْبل على الزواج، وكما هو معلوم تكاليف الزواج، قدَّمت عربونًا لشراء خِزانه، فهل أُدخل مقدار سعر الِخزانة في المبلغ الإجمالي لمالي أم لا أُدخله؟
الجواب:
أنا لم أفهم قولك خِزانة، لكن يجب عليك أن تُزكي، والزكاة لا تُؤثِّر عليك - إن شاء الله تعالى - الزكاة 2،5% .
الطالب: ضَرَب مثل هُنا يا شيخ يقول: مثال؛ عندي مائة ألف دينار، وسعر الِخزانة عشرين ألف؛ فهل أُزكي على الثمانين ألف دينار أم على المائة ألف دينار؟
الشيخ: هاهُنا حالتان:
إحداهما: أن يكون شراؤك للخزانة قبل مرور الحَوْل - قبل مُضِيّ الحَوْل - فتزكي ثمانين ألف دينار.
الحالة الثانية: أن يكون شراؤك لهذه الخزانة، بعد حلول الزكاة يعني بعد مُضِيّ الحول، فتُزكِّي المائة. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم يا شيخ السؤال الخامس من الجزائر؛
يقولُ السائل: بعد استيقاظي من النوم في نهار رمضان، أجِدُ يوميًا دمًا نتيجة لضعف لثة الأسنان فأحترز منه وأتمضمض؛ ولكن أحيانًا ابتلعه عندما أفيق من النوم تساهلًا أو عجزًا؛ هل ذلك مفسد للصوم؟
الجواب:
أولًا: الدَّمُ حرام، ولا يجوزُ ابتلاعه اختيارًا، مَن ابْتَلَعهُ اختيارًا أَثِم.
وثانيًا: أنتَ قُلت تساهلًا أو عجزًا؛ ها هنا حالتان:
· إحداهما: أن يكون الدم غَلَبَك، ما استطعت تفله؛ فلا شيء عليكَ إن شاء الله.
· الحالة الثانية: أن يكون يمكنك تفله، وأنت في يَقَظة، يمكنك تفله فابتلعته، ففي هذه الحالة عليكَ القضاء، لأنه وَصَلَ إلى جوفك، والله أعلم.
السؤال:
هذا السؤال السادس من ليبيا؛
يقول السائل: أُفتتح في ليبيا الكلية الشرعية لإعداد المفتين وهي غير مختلطة، وهي تحت إشراف دار الإفتاء الليبية؛ فهل تنصحونا بالالتحاق بمثل هذه الكليات؟
الجواب:
الذي عرفناه من قواعدِ أهل العلم الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوِّره، فهذا السؤال لا أستطيع أن أجيب عليه لأنِّي لم أتصَّور تلك الكلية، لم أطلع على لوائحها المُنظِّمة لمنهجها التعليمي حتى أنصح بالدِّارسة فيها أو عدم ذلك. نعم.
السؤال:
جزاك الله خيرا يا شيخنا وهذا السؤال السابع من ليبيا؛
يقول السائل: أنا أعاني من مرض الشهوات في قلبي، يا شيخنا ادعُ الله لي أن يطهِّر قلبي من هذا المرض وأن ييسِّر لي أمري بالزواج عاجلًا وليس آجلًا.
الجواب:
اللهم ألهِمه الرُّشْدَ من أمرِه، وهيِّئ له الرُّشْدَ من أمره، واعصمه من مرض الشهوة والشُّبهة.
وعليك يا بُنَي أن تَجِدَّ في الزواج، فإذا عَجَزْت فاستكثر من الصيام، واستكثر من قراءة القرآن، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم -: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) الصوم يعينك ، ويعينك كثرة قراءة القرآن، الاستكثار من النوافل، والدُّعاء في الأوقات الفاضلة كآخرِ ساعة من عصرِ يوم الجمعة، بين الأذان والإقامة، وفي جوف اللَّيل، وحينَ يَنْزِلُ المطر. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خيرًا شيخنا، وهذا السؤال الثامن من الجزائر؛
يقول السائل: لي أخ طَلَّق زوجته قبل رمضان بحوالي أربعة أشهر، وله ولدان، هما الآن مع أمهما المطلقة، وهو لازال يعطيهم النفقة، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهما؟
الجواب:
نعم؛ لابُدَّ من هذا، يجِبُ عليه نفقتهما، وكذلك من الواجِبِ لهما عليه إخراج صدقة الفطر عنهما.
السؤال:
وهذا السؤال التاسع شيخنا؛ يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر للمجنون؟
الشيخ: كيف للمجنون يعني؟
الطالب: غير عاقل.
الشيخ: لا، يعني زكاة الفطر عنه وإلا لَهُ؟
الطالب: لا، عنه يا شيخ.
الجواب:
إذا كان هو وليُّه فهو حافظٌ لهُ ولمالِه فيُخرج زكاته، هذا يعني قياسًا على اليتيم.
أما المجنون فهو غير مُكلَّف، فالذي يظهرُ لي من باب أحوط انه يُخرج زكاة صدقة الفطر عن المجنون، لأنه يُنفق عليه ويحفظ له ماله. نعم.
السؤال:
السؤال العاشر يا شيخنا من المغرب؛
يقول السائل: ماذا أفعل عندما يصل بول الطفل الرضيع إلى ثوبي أو بدني؟
الجواب:
انضحه بالماء، والرضيع أنتَ أَجْمَلت هنا، فلا أدري هو ولد أو بنت، والرضيع التفصيل فيه كما يأتي:
أولًا: من لم يأكُل الطعام، أكل شهوة يعني يأكل حتى يَشْبَع، فهذا يُغْسَلُ بَوْله، يُغسل بالماء لأنَّه نجس.
الحالُ الثانية: أن لا يأكُل الطعام، ليس من طَبْعِه أنَّه يأكل، وإن كان يخبط بيده ويضع في فمه؛ لكن لا يتغذَّى بالطعام ولا يأكُله شهوةً، فهذا يُنضح بالماء مادام أنَّه في السنتين، قبل الفِطَام.
بَقِيَ بول البنت، فالبنتُ يُغْسَلُ بَوْلها، سواءً أكلت الطعام أو لم تأكل، سواءً أتمَّت الرضاعة سنتين أو لا، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم -: ((يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ - أو يُرش من بول الغلام - وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ)). نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الحادي عشر، السائلة من اليمن؛
تقول: امرأة أرملة ولديها ذهب يبلغ النصاب، وهي لا تملك المال الكافي، إلا لنفقتها هي وابنتها، وإذا احتاجت أن تُخرج زكاة هذا الذهب، قد تبيع من هذا الذهب.
الجواب:
هي فَهِمَت أنَّ الزَّكاة تكون من القيمة، وهذا ليس بِلازم، بل تُخرج قِطعة منْهُ، من وسَطَه أو من جَيِّده، لأن هِيَ عليها في كل مائة جرامين ونصف، فإذا كان حُليُّها من الذهب خمسمائة جرام تُخرج اثنيْ عشر جرامًا ونصف، فتبحث عن قطعة تُغطِّي هذا أو تزيدُ عليه، وأجرها على الله فتُخْرِجها، ولا يلزمها أن تُخرج من القيمة. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خيرًا شيخنا، السؤال الثاني عشر من الجزائر؛
يقول السائل: إمامُ مسجد يستهزئ بالسُّنة من فوق المنبر، هل لي أن أخرج من المسجد أو أقاطعهُ للمناصحة أثناء الخطبة؟
الجواب:
لا تُصلِّي معه إذا كان يستهزئ بالسُّنة كُلِّها، لأن من استهزئ بشيء من شعائر الدِّين ولو سُنَّة، استهزئ به أو بثوابه أو بعقابه، فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام، استهزئ باللحية، أو استهزئ بالإسبال ورفع الثوب فوق الكعبين مثلًا، يعني يستهزئ بالوعد والوعيد، يستهزئ بالوعد على السُّنة، وعلى السنة نفسها، ويستهزئ بالوعيد على ترك بعض الواجبات؛ فهذا كُفر، لكنك ناصِحه إن استطعت، واجتهد لهُ في النصيحة بحكمة، وبحسن خِطاب مَبْني على الدَّليل، فإن قَبِل فهذا هو المطلوب، وإلَّا فلا تٰصلِّي خَلْفَه. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، هذا السؤال الثالث عشر من الجزائر؛
يقول السائل: عندنا في بلدتنا أخ بدأ يَتشيَّع ويلعن الصحابة، فماذا تنصحونا في المعاملة معه بعد النصح له؟
الجواب:
نسأل الله العافية والسلامة، لعنةُ اللهِ على الرافضة، إنَّ مَدَّهم الآن صار يصل بعض البلاد العربية، وبناءً على هذا السؤال وَصَلَ المد إلى الجزائر، فنسأل الله أن يُقوِّم حُكَّام الجزائر وعُلماءَها لمحاربة هذا المد الخبيث الملعون، وإخراج الرافضة من البلد، طَرْدِهم، لأنَّ هذا تسير عليه إيران، وهي دولة الرفض، فإنَّ الرافضة لا مقامَ لهم ولا ملاذَ لهم إلَّا في إيران، فإيران الدولة الرافضية، هي حَرْبٌ على السُّنة وأهلها، بالسلاح وغيره، حرب حِسِّيَّة وحرب معنوية، ويدُلُّك على ما نقول دخولهم الآن في سوريا؛ فهم يحاربون إلى جانب حزب البعث الملعون الكافر.
والمقصود أنَّ ابنكم هذا دَبَّ إليه هذا المرض، فَناصِحوه واجتهدوا في نُصحه، وبيِّنوا له كُفريات الرافضة، فإن انتصح فالحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم ينتصح فهو رافضي شاءَ أَمْ أَبَى، فارفعوا أيديكم عنه، وألحقِوهُ بهم، وبلِّغوا الحكومة الجزائرية الدوائر ألمُختصة لعلها تتخذ ضدَّه إجراء يَرْدَعُه.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، هذا السؤال الرابع عشر من الجزائر؛
يسأل عن صفة لباس المرأة في الصلاة.
الجواب:
المرأة في الصلاة يجب أن تَلْبَس اللِّباس الضَّافي السَّاتر، ومن ذلكم الخِمار والجلباب، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم -: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ))، والحائض هي المرأة البالغة، وليست التي معها العادة الشهرية. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الخامس عشر من السعودية؛
يقول السائل: كيف أتعامل مع نصراني في بلادنا إذا كان يناديني قائلًا يا أخي، وهل يجوزُ إكرام ذي شيبة نصراني في حافلة المواصلات بأن أقوم فأجلسه في مقعدي؟ وهل يجوز لي أن أُناديه بوالدي إكرامًا له؟
الجواب:
قولُهُ (يا أخي) هذا لا يَضُرُّك، لكن يَجِب أن تعتقد بأنَّك لست أخاه، وإن استطعت صرِّخ قل أنا لَسْتُ أخاك، وصرِّح له بهذا لست أخاك، لأن ديني غير دينك.
وهذا ومن ينتهجُ هذا من بعض المسلمين هو تأثَّر بالفتاوى القرضاوي يقول إخواننا، يقول في اليهود والنصارى إخواننا، ويقول هم مؤمنون من وجهٍ آخر، نحن مؤمنون بالله وهم مؤمنون من وجه آخر، والقرضاوي أهلكَهُ الله وأخزاه عنده كُفريات، وأنصحك أن تقرأ - أظنه موجودًا في سحاب - كتاب عنوانه كشف اللِّثام عن مخالفات القرضاوي للإسلام، تَجِد فيه كُفريات صريحة.
والمقصود؛ أولًا: أَشْعِره بأنك لَسْتُ أخاه، وقل له نادني باسمي ولا تَقُل يا أخي، وإن قال لك في الإنسانية، قل الإنسانية ليس فيها أخوة، الأُخوَّة في الدِّين، وأنتَ لَسْتَ على ديني، وأنا لَسْتُ على دينك.
ثانيًا: من حيث بذل الإكرام لذي الشيْبة النصراني تألُّفًا له حتى تَدْعُوَه إلى دين الله الحق؛ لا مانع، وإن كان جارًا لكَ أيضًا؛ لا مانع أن تُهدِيَه من طعامك، لأنَّ هؤلاء النَّصارى في بلدِنا هم لهم عهدُ إمامنا وذمته، فنحنُ نتعامَلُ معهم بالحُسْنى.
لكن إذا كان هناك إذا كان محتاج إلى المقعد رَجُلان مُسْلمٌ ونصراني، فالمسلم أَوْلى في الإكرام، لكن كَوْنك تكرمه هذا الإكرام رجاء كي تتألَّفه هذا نَفَعَ الله به، وتُبيِّن له إن كنت قادرًا على البيان أنَّ الأنبياء جميعًا - عليهم الصَّلاة والسَّلام - جاءوا بدينٍ واحد؛ وهو الإسلام، وهذه المسألة قد أدنتها بالدَّليل في مواضعَ متعدَّدة، فراجعها إن شِئت، الدِّين الذي جاء به النبيون والمرسلون - عليهم الصلاة والسلام - هو دين الإسلام، فلا اليهودية، ولا النصرانية ديانات سماوية، فلا يُغرنك هذا، هذا قول دعاة التقريب والسُّذَّج من بعض المنتسبين إلى العلم، انطلت عليهم هذه المقولة فيقولون الديانات السماوية ثلاث وللشيخ بكر أبي زيد - رحمه الله - كتابٌ نفيس نافع كشف به مكر اليهود والنصارى وأن دعوتهم إلى الكفر، مرَّ بِكَمْ مرحلة، وأنا نسيت اسم الكتاب الآن، لكن إن استطعت أن تَصِل إلى كتابه إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري الطبعة الثانية والطبعة الثانية لم تخرج، حتى لم أستحضر اسم الكتاب الآن، العهد بيني وبينه بعيد، لكن هذا الكتاب لعلَّك تَتَعرَّف عليه وتعرف فساد هذه المقولة؛ وهي أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية؛ هذا كَذِبٌ ومنكرٌ من القولِ وزور.
الطالب: اسم الكتاب للشيخ بكر أبو زيد (الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيرِهِ من الأديان).
الشيخ: إذًا المستمعون سَمِعوا، أنا نقلت منه بالاحتجاج – على ما ذكرت لكم قبل قليل - أنَّ اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، هذا جاءنا من جماعة الإخوان المسلمين لأنهم هم أهل التقريب بين الإسلام والديانات الباطلة، لأنَّ قاعدتهم في هذا (نتعاون فيما اتَّفقنا عليه ويعذرُ بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه)، فهذه القاعدة الخبيثة فتحت الباب على مصراعَيْه أمام كل نِحْلة ضالة للامتزاج بأهلِ السُّنة سواءً كانت المِحنة الضَّالة منتسبة للإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنَّصرانية، وأنا قد تَكَلَّمت على هذه القاعدة مرَّات كثيرة في مواطن متعدِّدة، ولأخينا الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان الكويتي كتاب جيِّد عنوانه (زجر المتهاون في قاعدة المعذرة والتعاون) فليراجعه من شاء إن كانَ موجودًا.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، السؤال السادس عشر من الكويت؛
تقول السائلة: كثيرًا ما يقع من العوام ثناءٌ ومدح للحزبيين والمبتدعة بِذكر أعيانهم، فهل نحذِّرهم منهم إذا ذكروهم أم نكتفي بتحذيرهم من بدعتهم وحزبيتهم دونما التعرض لأعيان المتحزبة المبتدعة؟ علمًا بأن هؤلاء العوام أغلبهم ليسوا بأهل استقامة ودين.
الجواب:
أولًا: يا بنتي ابتعدي عن الرِّجال إلَّا من كانوا محارم لكِ أو زوجك، هذا أسلم لكِ، وأَحْوَط لدينك وعرضك، لأنَّ كثيرًا من العوام إذا تكَلَّمت معه المرأة في أمرٍ يًخالِف ما هم عليه يسخرون منها ويؤذونها، أمَّا إذا كان من تشيرين إليهم من النِّساء؛ فأقول:
أولًا: إنَّ هؤلاء المتحزِّبة والمبتدعة قسمان:
· القسم الأول: عوام، من عوام الناس فحذِّري هؤلاء النسوة منهم، ولا تخافي، فلان هذا مبتدع، ولا يجوز الثَّناء عليه الثَّناء المُطْلَق.
فالثَّناء قسمان: ثناءٌ مطلق، وثناء مقيَّد.
فمن أصاب حقًّا أثنينا على إصابته الحق إذا كان من المبتدعة؛ إخواني، أو تبليغي، أو قُطْبي، أو غيره؛ إذا أصابَ حقًّا قُلنا أصابَ في هذا، ولا نثني عليه ثناء مُطْلق؛ هذا خطأ.
· القسم الثاني: من هؤلاء المتحزِّبة والمبتدعة، من كانت لهم سلطان، لهم يعني وزير في الدولة، رئيس قضاة، قاضي المنطقة عندكم، فهؤلاء لا تذكري أسماءهم، حذِّري من الأقوال البدعية، سواءً كانت منهم أو من غيرهم، مدارةً.
وهذه المسألة بيَّنتها يا بنتي في رسالة لي بعنوان: (الحد الفاصل)؛ لعله يطبع الآن ضمن الرسائل المتعدِّدة، والطبعة الأولى مرَّت، لعلَّك تجدينها في المكتبات في الكويت.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال السابع عشر من المغرب،
يقول السائل: هل يجوز أن تُخرج زكاة الفطر بثلاث أيام قبل العيد، نظرًا لأن مستحقِّها يقطن بعيدًا عن المدينة، وحيث أنَّني أخشى أن لا أتمكَّن من إخراجها في وقتها؟
الجواب:
النص النبوي على أنَّها تُؤدَّى يوم العيد قبل الصلاة، وجد من السلف كابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
بَقِي خَشْيَتُك الفوات أو عدم الإمكان، إِذَا كانَ هذا البعيد لا يوجد قريب منك أحق بها منه، فلعلَّك توصلها إلى إنسان هو قريب منه يكون وكيلًا لك، وتأمره وتطلب منه أن يؤدَّيها إلى ذلك البعيد ليلة العيد، أمَّا إذا كان يوجد فقراء مثله أو أَحْوَج قريبون منك في قريتك، أو في حيِّك؛ فهؤلاء أَوْلى. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن عشر؛
يقول السائل: مبلغ من المال وضعناه في مشروع زراعي، وقد حال عليه الحول قبل بداية الإنتاج، هل على ذلك المال زكاة؟ مع العلم أنَّ المشروع قد يربح وقد يخسر.
الجواب:
على كلِّ حال أنتَ قُلت مشروع زراعي، فإن كانَ هذا المشروع من الحبوب ثمار؛ كالتمر، حبوب، شعير، بُر، دُخن، أو مثلًا تمر، فهذا زكاة نصابة خمسة أوسغ يوم حصاده، بعد حصاد الحبوب.
وفهِمْتُ أنَّكم جميع ما لديكم من المال وضعتموه في ذلكَ المشروع، فلا زكاة فيه لأنه غير موجود، إلَّا إذا كان الموجود لديكم من المال يبلغ نِصابًا بمرور الحَوْل، وليسَ عليكم دَيْن يَسْتغرِقُه، فَعَلَيْكُم زكاته.
وأمَّا الحبوب والثمار إن كان مشروعكم منها، إن كانت زراعتكم الحبوب والثِّمار فتُزَكُّونها، كما قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع من العراق؛
يقولُ السائل: يوجد لدينا سُنَّة، وشيعة، وخليط من المذاهب، فنلاحظ أنَّ كثير من أصحاب المطاعم والقصابين لا يُصلُّون أو لديهم عقائد شركية، هل يجوز أكل ذبائحهم؟ أو الأكل في المطاعم التي يستخدمون لحومهم؟ حيث أصبح التحرُّز أمر ٌصعبٌ جدًا.
الجواب:
أنا لا أتصوَّر أنَّ منطقتكم تخلو من جزَّارين أصحاب سُنَّة، قد يكون عوام تخفى عليهم بعض الأمور، فاشتروا منهم وكُلُوا في مطاعمهم، أمَّا هؤلاء الرافضة فهم كفار، لا تحلُّ ذبائحهم، ولا يحِلُّ من طعامهم إلَّا الفاكهة والتمر، والحليب، الحليب ليس من صنعهم، فذابحهم حرام، الروافض مُشْركة، وكذلك أهلُ الطُّرق المتصوِّفة الشركية، إذا عرفتموهم بأعيانهم، فلا تأكلوا ذبائحهم ولا تأكلوا طعامهم، حتى وإن لم يكن ذبائح، لو طبخوا قوْزًا أو عَمِلوا لكم عصيدة، لا تأكلوا منها، طعامهم حرام، الكفار طعامهم حرام، الذي يحلُّ طعام اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال العشرون من المغرب؛
يقول السائل: ما صحة قول بعض الأخوة إذا تعارض تضعيف الإمام الألباني للحديث مع تصحيح غيره ِ كالإمام ابن باز أو الإمام العثيمين، فأنتَ مُقَلِّد في هذا الباب، فقلِّد الألباني فإنَّ تقليده في تخصِّصه أَوْلى؟
الجواب:
يا بُنَي هذا أمرٌ ليس من السُّهولةِ بمكان، فإن كنت عامِّيًا، أو متعلِّمًا، وليس عندك قُدرة على البحث، فخُذْ بمن تَثِقُ بقوله ، سواء الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - والألباني - رحمه الله -.
أمَّا إن كان لديك قدرة وأهلية، أهلية نظر، أهلية تُمَكِّنك من النَّظر، واستكشاف الدَّليل الأقوى، فيجِبُ عليك أن تستخدم هذه الأهلية، فقد يكون قوة الدَّليل مع الألباني - رحمه الله -،وقد يكون قوة الدَّليل مع الشيخ عبد العزيز - رحمه الله -.
فمن عَلِمَ حُجَّة على من لا يعلم، هؤلاء أئمة، الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- إمام فقيه مجتهد مطلق، الشيخ الألباني -رحمه الله- إمام محدِّث في هذا العصر بلا منازع، ومجتهد في الحديث، لكن ما من عالمٍ إلَّا ويخفى عليه شيء، بشر، وليس أحدٌ من البشر بعد الرسول - صلَّى الله عليهِ وسلَّم -، أعني من الأفراد؛ معصومًا من الخطأ، فتفطَّن إلى هذا المسلك. نعم.
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، السؤال الحادي والعشرون من تونس؛
يقول السائل: ما الصحيح في قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء؟
الجواب:
الذي ترجَّح عندي أنَّه لا يجِبُ الوضوء.
ندبًا نعم، الأمر بِهِ على سبيل الندب نعم، وأمَّا على سبيل الوجوب فأنا لا أرى ذلك، لأنَّ بَدَن المسلم طاهر، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم –: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ))، في الحديث الآخر: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ))، وصَحَّ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّه كان مع النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - في بعضِ طرق المدينة، قال: فَانْسَلَلْتُوفي رواية: فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ، قال: ((لقيتُ رسول الله - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - وأنا جُنُب في بعضِ طرق المدينة ، فلمَّا جلس قال: انخنست منه فاغتسلت منه فجئت، فقال: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ))،
فالجُنُب يعني سواءً كان الحدث أكبر كالجنابة مشتركة بين الجنسين، أو حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، أو حدث أصغر، فالصَّواب الذي ترجَّح عندي وعليه محقِّقون كُثُر ولله الحمد أنَّه لا يشترط الوضوء للقراءة في المصحف، يجوز مسُّ المصحف والقراءة فيه على غيرِ طهارة.
القول بالكراهة جمعًا بين الأدلة هذا صحيح له حظ من النظر، الكراهة، كراهة مس المصحف دون طهارة، هذا متجَّه جمعًا بين الأدلة.
السؤال:
جزاكم الله خيرا شيخنا، هذا السؤال الثاني والعشرون من الإمارات:
يسأل عن حكم الإفتاء بما يخالف الراجح مراعاة لحال السائل، مثال ذلك: الخلاف في زكاة الحلي.
الجواب:
لا يجوز تتبع الرُّخص بل يجب على المفتي وهو العالم المتمكِّن سواءً تَمكُّن مذهب أو تمكن اجتهاد أن يفتي بما يترجَّحُ لديه في المسائل الخلافية، ما يترجَّح لديه بالدليل، هذا وُسعه.
والحق الراجح أنَّ حُلِي المرأة فيه الزكاة بأدلةٍ عامَّة، وأدلة خاصة، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم –: ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ..)) الحديث، هذا عام يشمل ما كان مسكوكًا وهو النقود، وما كان حُليًّا، والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصِّص الصحيح، والمخصِّص يجب أن يكون نصًّا أو إجماعًا.
وأمَّا الخاص؛ ((أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ))
السؤال:
جزاكم الله خيرا شيخنا، السؤال الثالث والعشرون من الإمارات،
يقول السائل: ما حكم زكاة العقار المُعَد للبيع إذا كان السوقُ كاسدًا؟
الجواب:
العقار المُعَد للبيع هو من عروض التجارة، والقولُ الراجح في عروض التجارة الزَّكاة، فهي تُقوَّم بسعرِ اليوم، بسعر البيع في نفس الوقت، السوق، لا بسعرِ الشراء فيُزكَّى، يُقوَّم بالنقود، ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما، فإذا كان لديك عدة أراضي، وهذه الأراضي قيمتها مليون درهم، فإنك تُخرِج خمسةً وعشرين ألف درهم، لأن المائة فيها اثنان ونصف.
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا وهذا السؤال الرابع والعشرون من بريطانيا؛
يقول السائل: قد أُهدي إليَّ كرافتة من حرير ولا حاجة لي فيها للنهي عن لبس الحرير؛ فهل يجوز أن أُهديها لكافر؟
الجواب:
نعم؛ ودليل هذا أن عمر - رضي الله عنه – أَهدى إليه النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم - حلة من حرير فقال: ((يا رسول الله: أنتَ قد قُلْت فيها: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فقال: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَبَعَثَ بها إلى أخٍ لهُ مُشرِك في مكة، بعثها إلى كافر في مكة)).
السؤال:
وهذا السؤال الخامس والعشرون والأخير شيخنا من بريطانيا؛
يقول: تربَّى الناس هنا بأن يُسِلِّموا نقودًا للمسجد وهم داخلين في صلاة العيد، وعلَّمناهم عدم جواز ذلك، ولكن بَقِيَ القليل الذين يُحضرون النقود معهم يوم العيد؛ فهل لنا أن نقبلها عنهم ونشتري به طعامًا ولو بعد العيد بأيام؟
الجواب:
لماذا هذه النقود؟! هذه النقود فيما يظهر لي أنَّهم يقصدون أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يشتري القائمون على المسجد طعامًا يُوزَّع على الفقراء، سواءً كان نيَّا أو مطبوخًا.
الأمر الثاني: أن تكون تبرعات للمسجد، لأن المساجد في الدّول الكافرة سواءً أوربية، أمريكية، صينية، روسية؛ لا .. إلَّا هذا، هي تقوم على الجهد الذاتي كما يقولون، وسواءً كان ذا أو ذاك فلا تمنعوهم، توضع في خزانة المسجد ثُمَّ يُنظر في الحاليْن، ما الذي ظَهَر لكم هل هم يريدون الحال الأول أو يريدون الحال الثاني.
شيخنا - حفظكم الله - السائل يقول: هذا المال تُدفع زكاة الفطر.
هذه حالة ثالثة وقد فاتت علي وذكَّرنا السائل جزاه الله خيرًا، فأرى أن القائمين على المسجد يجمعون هذه النقود ويشترون بها طعامًا يُخرجونه زكاة فطر عن هؤلاء، لكن في هذه الحال لابُدَّ أن يتعرَّفوا على الشخص هذا، لكن تذكرت أنه لا يلزم.
فلان من الناس دَفَع قيمة زكاة فطره في المسجد الفلاني في لندن في سلا، في كاردف، في برمنجهام في أي مدينة، فهم يخرجون الزكاة عنهم، فهم وكلاء.
حياكم الله.
وهذا هو اللقاء الأخير في رمضان، وقد وعدت الأخوة والأخوات المتابعين لنا عبر موقعكم يا أبا زياد باستمرار اللقاءات بعد رمضان - إن شاء الله –، بعد عيد الفطر.
ونحن على موعدنا - إن شاء الله تعالى - والقائم على الموقع وهو أخونا وصاحبنا وتلميذنا أبو زياد - وفقه الله - يُنسِّق لهذا، ولعلَّها تكون مساء كل اثنين أسبوعيًا، يعني مرة واحدة في الأسبوع وهذا كافي إن شاء الله تعالى، وإن قدِرنا على مرتين زدناكم معشر السامعين والمستمعات.
حيَّاكم الله، أستودعكم الله جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.