جديد الموقع

8882230

السؤال: 

جزاك الله خير شيخنا وهذا السؤال الرابع والعشرون من بريطانيا؛

يقول السائل: قد أُهدي إليَّ كرافتة من حرير ولا حاجة لي فيها للنهي عن لبس الحرير؛ فهل يجوز أن أُهديها لكافر؟

الجواب: 

نعم؛ ودليل هذا أنَّ عمر - رضي الله عنه – أَهدى إليه النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم - حلة من حرير فقال: ((يا رسول الله: أنتَ قد قُلْت فيها: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فقال: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَبَعَثَ بها إلى أخٍ لهُ مُشرِك في مكة، بعثها إلى كافر في مكة)).

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري