السؤال:
جزاك الله خير شيخنا وهذا السؤال الرابع والعشرون من بريطانيا؛
يقول السائل: قد أُهدي إليَّ كرافتة من حرير ولا حاجة لي فيها للنهي عن لبس الحرير؛ فهل يجوز أن أُهديها لكافر؟
الجواب:
نعم؛ ودليل هذا أنَّ عمر - رضي الله عنه – أَهدى إليه النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم - حلة من حرير فقال: ((يا رسول الله: أنتَ قد قُلْت فيها: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فقال: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَبَعَثَ بها إلى أخٍ لهُ مُشرِك في مكة، بعثها إلى كافر في مكة)).
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري