جزاكم الله خيرا شيخنا، هذا السؤال الثاني والعشرون من الإمارات:
يسأل عن حكم الإفتاء بما يخالف الراجح مراعاة لحال السائل، مثال ذلك: الخلاف في زكاة الحلي.
لا يجوز تتبع الرُّخص بل يجب على المفتي وهو العالم المتمكِّن سواءً تَمكُّن مذهب أو تمكن اجتهاد أن يفتي بما يترجَّحُ لديه في المسائل الخلافية، ما يترجَّح لديه بالدليل، هذا وُسعه.
والحق الراجح أنَّ حُلِي المرأة فيه الزكاة بأدلةٍ عامَّة، وأدلة خاصة، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم –: ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ..)) الحديث، هذا عام يشمل ما كان مسكوكًا وهو النقود، وما كان حُليًّا، والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصِّص الصحيح، والمخصِّص يجب أن يكون نصًّا أو إجماعًا.
وأمَّا الخاص؛ ((أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ))