السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الحادي عشر، السائلة من اليمن؛
تقول: امرأة أرملة ولديها ذهب يبلغ النصاب، وهي لا تملك المال الكافي، إلا لنفقتها هي وابنتها، وإذا احتاجت أن تُخرج زكاة هذا الذهب، قد تبيع من هذا الذهب.
الجواب:
هي فَهِمَت أنَّ الزَّكاة تكون من القيمة، وهذا ليس بِلازم، بل تُخرج قِطعة منْهُ، من وسَطَه أو من جَيِّده، لأن هِيَ عليها في كل مائة جرامين ونصف، فإذا كان حُليُّها من الذهب خمسمائة جرام تُخرج اثنيْ عشر جرامًا ونصف، فتبحث عن قطعة تُغطِّي هذا أو تزيدُ عليه، وأجرها على الله فتُخْرِجها، ولا يلزمها أن تُخرج من القيمة. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري