جديد الموقع

8882261

السؤال: 

من الجزائر يقول السائل:

فضيلة الشيخ عبيد الجابري سلمه الله من كل سوء, أود منكم شرح حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ))وهل ما يفعله بعض الإخوة من تخصيص السواك عند القيام للصلاة مع إقامة المؤذن بالرغم من أنهم كانوا في انتظار للصلاة, والعوام يقلدونهم في ذلك -بارك الله فيكم- وما هي مواضع السواك في السنة المطهرة؟

الجواب: 

جوابك يا بني يتألف من شقين:

أولاً: ما ذكرته من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- فهو صحيح وعلى ظاهره, وهذا يدل على أن السواك مأمورٌ به عند الصلاة, والأمر عام من صلاة الصبح حتى صلاة العشاء, حتى إذا أردت الوتر أو لك ورد آخر الليل.

ويدلك ذلك على أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم به لما فيه عليهم من المشقة.

 وأما الشق الثاني: وهو استنكارك أو استغرابك كما مفهوم من سؤالك, صنيع بعض الناس عندكم من التسوك عند القيام للصلاة, فهذا صحيح ولا تثريب عليهم فيه, لأنه هو ظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم-, نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري