السؤال الأول؛ تقول السائلة: هناك عائلة من عدّة أفراد, يعيشون في بيت واحد ومعهم والدهم الكبير؛ فعلى من تجب زكاة الفطر؟ على الوالد؟ أم على البالغين فقط؟
بسم الله والحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجميعن.
زكاة الفطر ويُقال صدقة الفطر؛ من الفروض الواجبة على الأعيان، وحاصِلُ ما صَحَّت به السُّنة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنها صاع من طعام، والمرادُ بِهِ قوتُ البلد, وهذا الصاع يُخرَجُ عن الصَّغير، والكبير، والذَّكرِ، والأُنثى، والحرِّ، والعبد من المسلمين, والذي يُخرجها هو ربُّ البيت, قيِّمُ البيت، يُخرِجُها عن أبنائِه وبناتِه، ومن يُنْفِقُ عليهم ويعولهم.
ثُمَّ هناك أمر؛ وهو إن كان هؤلاء البالغون لهم دُخول, لهم مرتَّبات, لهم مكاسب، يُنفقون على أنفسهم؛ فكلٌّ يزكِّي عن نفسه، وأمَّا إن كانوا في كفالةِ والدهم هو الذي يُنفِقُ عليهم؛ فصدقة الفطر عليه، والله أعلم.