جديد الموقع

8882345

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حياكم الله جميعًا في هذا اللقاء المفتوح الرابع مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري – حفظه الله تعالى – والذي يُنقل لكم عبر موقع ميراث الأنبياء.

 

السؤال:

شيخنا - حفظكم الله - أكثر الأسئلة التي أتتنا تدور حول صفة القيام في هذه الليال العشر المباركة، وتسأل عن طريقة صلاتها حيث أن البعض يصلِّيها مع الإمام بعد صلاة العشاء ويكتفي بها, والبعض يؤخرها فيصلِّيها في آخر الليل مع الإمام, والبعض يقسِّم الصلاة بين التراويح والقيام.

فما توجيهكم حول هذا الأمر شيخنا, وهل تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟

 

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على نبِّينا محمَّد وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعين،

أما بعد:

فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعًا من عتقاء الله في هذا الشهر, وأن يُتِمَّ لنا ولكم الصيام والقيام , ويعيننا على ذلك ويتقبله منا.

كان هَدْيُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا دخلت العشر شدَّ مِئزره, وأحيا ليله، وأيقظ أهله, ومعنى شد مئزره: هجر الفراش, لا ينال من أهله, والاعتكاف من السُّنن في هذه العشر, فإذا وُعِيَ هذا فإني أنتقل إلى أمور جاءت في السؤال:

الأمر الأول: ليس من سُنَّة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا خلفائه، ولا من عَمَل الأئمة في القرون المفضلة والقريبة من النبوة؛ صلاة تراويح وصلاة تهجد, بل يصلون صلاة واحدة ويدل لهذا:

أولًا: أن رسول الله  - صلَّى الله عليه وسلَّم - قام بالمسلمين بليلة, قال الراوي: حتى كادَ يفوتُنا الفلاح! قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور, قالوا: لو نَفَّلتنا بقيَّة ليلتنا يا رسول الله؟ قال: "من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنَّما قام ليله, أو قال قامَ الليل", و الأمرُ فيه سعة.

الثاني: أنَّ عمر بن الخطاب  – رضِيَ الله عنه - لمَّا جَمَعَ الناس على قارئٍ واحد وكانوا في عهد رسول الله – صلَّى الله عليه وسلم - وعهد أبو بكر وصدرًا من خلافة عمر - رضي الله عنه - يُصلُّونَ أوزاعًا، فيُصلِّي الرَّجل وحده، ويُصلِّي الرجل معه الرجل والرجلان, وذلكم لأنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى بالناس ليالِيَ, ثُمَّ بعد ذلك تركهم، وقال: "إني خشيت أن تُفرض عليكم"، مضى هذا كما قُلتُ لكم, فَعَزَمَ عمر – رضي الله عنه - على أن يجمع الناس على قارئٍ واحد, فاستشار من استشار الصحابة - رضي الله عنهم – فأقرُّوه على ذلك، فمَرَّ ذاتَ ليلة وهم يُصلُّون خلف قارئهم فقال – رضي الله عنه -: (نعمة البدعة هذه, والتي ينامون عنها أفضل) فقوله: (نعمة البدعة هذه) من حيث اللغة, ولا يجوزُ أن يُسمَّى الاجتماع على إمامٍ واحد في الصلاة سواءً ما تُسمَّى صلاة التراويح أو صلاة القيام؛ لا يجوز أن يُسمَّى بدعة، لأنَّ الأصل مشروع، وفَعَلَهُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولكن ترَكَهُ خشية أن يُفرَض على الأمة, فقوله: (نعمة البدعة) هذا يحتمل أمرين:

-     أحدهما: لعلَّه ردَّ على من استنكر عليه هذا العمل - وأنا لم أقف عليه –.

-     والثاني: كما قدمت، يعني من حيث اللغة.

والذي أراه وأشير به:

أولًا: أنَّ الناس مخيرون بين أن يُصلُّوا بعد العشاء مباشرة خلف إمامهم, ويمدُّوها حَتَّى يمضي نصف الليل أو ثُلُثَه.

الثاني: أن يؤجلوا الصلاة حتى يمضي نصف الليل ثُمَّ يُصلُّون ما تيسر- إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة - لأن هذا وِرْدُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بين هذين, فإذا بَقِيَ على الصبح ساعة أو ساعة وقليل انصرفوا.

الأمر الثالث: لا يجوز أن يُسمَّى تقسيم الناس صلاة الليل في رمضان قسمين تراويح وتهجد في العشر الأواخر, لا يجوز أن يسمى بدعة، لأنَّ هذا مضى عليه جماهير أئمة المسلمين, فلا يجوز أن يُسمَّى بدعة، فهذا من التَّجني والخطأ، ولكن الاكتفاء بصلاة الواحدة في العشر، في رمضان كله هذا أَولَى وأفضل, وقد قَدَّمت لكم قول عمر - رضي الله عنه -, وأُنَبِّه إلى أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما رَوَت عنه زوجه الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما -: أنه من كل الليل أوتر, من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره  إلى السحر.

§      أمر يتعلق بعدد الركعات:

ذكرت لكم آنفًا أن ورد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هو ما بين إحدى عشر ركعة وثلاث عشرة ركعة، صحَّ عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها وعن أبيها - هذا وهذا, وأنه لم يزد عليه لا في رمضان ولا في غيره, ولكن المحقِّقون من أئمة الإسلام كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ أنهم يزيدون على ذلك, فإذا قلَّلوا القراءة زادوا في الركعات, وإذا أطالوا القراءة نقصوا في الركعات, ومن المُتفق عليه بين المحققين - كما أسلفت - أنَّ الاكتفاء بما صنعه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو ما بين إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أَوْلَى.

ويَدُلُّ لهذا - أعني الزيادة - قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)) فقوله: ((مثنى مثنى..) إلى آخر الحديث يدل على أنه لا مانع من الزيادة  عشرين ركعة، ثلاثة وعشرين يعني، أو خمسة وعشرين أو خمسَ عَشَرَ، لكن الواجب على أئمة المسلمين أن لا يهذوا القراءة هذًّا كهذِّ الشعر, وأن لا يجعلوا الركعات كالنقر! بل يجب عليهم الترسل في القراءة, والاطمئنان في أفعال الصلاة  من الركوع والرفع منه، والسجود والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، إلى غير ذلك, ولا يجب أن يلتزموا بعشرين ركعة وقراءة جزء من القرآن، ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله - سُبْحانه وتَعَالى – به، فالوسط والاقتصاد في نوافل العبادات مطلوب, وسئل ابن مسعود  أو قال له رجل: إني قرأت البارحة المفُصَّل, فقال ابن مسعود : ((هذًّا كهذّ الشعر!)) فكيف لو أدرك أبن مسعود صلاة الكثير من أئمة المساجد في التراويح، لقال هذًّا كهذّ الشعر، ونقرًا كنقر الغراب، وتَغنِّي في التكبير، والتسميع، والتحميد، والتسليم، وتمطيط في الدعاء، ما أدري ماذا يقول - رضي الله عنه -!، أنا لا أُعمِّمُ هذا ولهذا أقول إِلَّا من رَحِم الله، أُكرِّر؛ إِلَّا من رَحِم الله, هذا ما يَسَّر الله - سُبْحانه وتَعَالى - من الجواب على هذا السؤال.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الثاني من الجزائر؛

يقول السائل: قد أعطيت زكاتي للمال لأحد الفقراء في الخارج, وأخذت مبلغًا يسيرًا من هذه الزكاة لكي أدفع قيمة الإرسال في البريد, فهل هذا صحيح؟

 

الجواب:

أرجو أن تكون زكاتك واصلة – إن شاء الله – ومقبولة, لكن حبَّذا لو تركت هذا فيما بعد وتبرعت بقيمة الإرسال؛ هذا أفضل, فتكون قد جمعت بين فرضٍ ونفل. نعم.

 

السؤال:

وهذا السؤال الثالث من ليبيا؛

السائلة سؤالها طويل نوعًا ما ولكن اختصاره؛ أنها تدرس الطبّ البشري وهي على وشك التخرج، وقد منَّ الله عليها بالتفوق في تخصص النساء والولادة، ولكن المشكلة أنَّ الجامعات كلها مختلطة ولا تريد أن تترك دراستها لحاجة المجتمع إلى طبيبة مسلمة تحافظ على عورات النساء.

 

الجواب:

بارك الله لك يا بنتي, وأعظم لك الأجر على نيَّتك وأسأل الله – سُبْحانَه وتَعالى – أن يعينك، تحرَّزي؛ لا تخضعي بالخطاب مع الرِّجال ولا تخاطبي إِلَّا الأستاذ حَسْبَ ما تستدعيه الدراسة، وتحرَّزي من الطُّلاب، فإنَّه يوجد في كلِّ مجتمع غُثاء, مرضى, وما دُمتِ أنك على وشك التخرج؛ فأنا لا أشير عليك أن تتركي دراستك. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيك شيخنا، وهذا السؤال الرابع من ليبيا؛

يقول السائل: صلَّينا العشاء ومن ثمَّ قال الإمام بأنه سيُصلِّي بنا الليلة ركعة واحدة، وذلك إحياءً للسُّنَّة, وأيضًا صلى بنا في الليلة التي قبلها ثلاث ركعات فقط بعد صلاة العشاء وانصرف الناس, هل فعله هذا صحيح؟

 

الجواب:

والله لا أعلمُ له مستندًا حتى الآن, إِلَّا ما رُوِي عن عثمان – رضي الله عنه – أنه خَتَمَ القرآن في ركعة, قرأ القرآن كُلَّه في ركعة, وتصوَّروا الخليفة الراشد, ثالث الخلفاء الراشدين, ضمن رهطٍ تُوفِّيَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو عنهم راضٍ, هل يهذُّ القرآن هذًّا في ركعة واحدة؟ ما أظنّه إلَّا يقوم الليل كلّه حتى ينهيه, أمَّا صلاة ركعة واحدة فقط, ينصرف الناس, وثلاث ركعات! ثلاث ركعات له وجه من النظر, لكن في هذه الحال إذا أراد أن يقوم الليل فلا يُصلِّي ثلاث ركعات, صَل يعني يصلي هو لنفسه حُر, بل الذي يتأكَّد أكثر من ذلك وقد حكيت لكم الأحاديث في سؤال أو سؤالين قبل هذا, فلماذا يكتفي بركعة واحدة؟ وبثلاث؟ وإن كان الثلاث كما قال أهل العلم أقل الوتر واحدة وأدنى الكمال ثلاث، لكن واحدة هذه توتر ما صلى كما في الحديث((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) وهو في الصحيح من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، فلو كنت مكانكم ما صَلَّيت مع هذا الإمام لأنه تزهيد في الاستكثار من النوافل، أمَّا هو لنفسه حُر. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس من المغرب؛

يقول السائل: نحن نعمل في شركة خارج المدار الحَضَرِي لمدينتنا، وأحيانًا يتعذَّر علينا أن نصلي التراويح في المسجد الذي به الإمام الراتب وكذلك الجمعة، وهناك من يتعذَّر عليه أن يُصلِّيها دائمًا لكن عندنا مسجد صغير مُجهَّز للمسافرين نُصلِّي فيه الفريضة؛ فهل يجوز لنا أن نصلي فيه الجمعة والتراويح؟ جزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

التراويح ليس فيه إشكال - إن شاء الله تعالى - ولكم أن تُصلُّوا في بيوتكم، إذا لم يمكن تُصلُّوها مع الإمام الراتب للبعد أو للمشقة فَصَلُّوا في بيوتكم هذا أفضل؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ))، وأمَّا الجمعة فَصَلُّوا مع إمامكم الراتب، إلَّا إن كانت المسافة بعيدة جدًا ولا تطيقونها إلَّا بالسيارة وفي وقتٍ مُبَكِّر لا يُسمح لكم بخروج للجمعة فيه، أمَّا إذا كان المسجد قريب تتمكَّنون من إدراك الجمعة فيه قبل وقتها بنصف ساعة أو ساعة، ما أظن الشركة المسلمة تمنعكم من هذا بل حتى الشركات الكافرة لا تمنع من هذا، وأنتم في بلد مسلم فألزموا الشركة بأن تتيح لكم وقتًا تُصَلُّون فيه الجمعة مع الإمام الراتب، دولة ليبيا الآن دولة مسلمة والشعب مسلم، ولله الحمد.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال السادس من الجزائر؛

يسأل عن حكم تجويد دعاء القنوت في العشر الأواخر من رمضان؟

 

الجواب:

هذا من البدع التمطيط في الدعاء والتغني به هذا من البدع فحبذا لو أن أئمة المساجد وفقهم الله اكتفوا بدعاء الحسن (اللهم اهدني فيمن هديت) أو زادوا عليه قليلًا من جوامع الدعاء مثل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أمَّا تطويل الدعاء وتجويده والتغني به هذا من البدع.

 

السؤال:

بارك الله فيكم السؤال السابع من السعودية؛

يقول السائل: أحيانًا يحتاج طالب العلم المبتدئ لفتوى ولا يجد من يسأله، وعندما يتصل ببعض المشايخ قد لا يحصل الرد على المكالمة وتكون المسألة مستعجلة، فهل يمكن أن يبحث عن فتاوى الأكابر الموثوقين في النت في الشبكة؟ وماذا يفعل إذا وجد في المسألة خلافًا؟ هل يأخذ بالأحوط أو إلى ما تطمئن به نفسه؟

 

الجواب:

والله يا ولدي أنا ما أظنُّ هذا متصوّرًا، أنت في السعودية ويعزُّ عليك الاتصال بأهل العلم الموثوقين؟! هذا غير مُتصوَّر في السعودية أبدًا، فعليك بالجد والنشاط، وأمَّا الاتصال فما كل عالم يستطيع أن يرد على الفتاوى التي هي كالسيل، قد يتمكَّن عالم من ساعة في اليوم أو ساعتين، أمَّا أن يكون على الهاتف الليل والنهار فهذا لم يُكلِّفه الله به، فلا تكلِّفه أنت وليس لك حق في هذا ولا لغيرك، فعليك بالجد والنشاط، وأنا لا ادري في أيِّ مدينة أنت، لكن أعلم ولله الحمد أنه ما من مدينة من مدينة في السعودية أرض الحرمين وما جاورها - حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه - يعني يعجز طالب العلم المبتدئ عن الاتصال بعلماء بلده، والانترنت يتكلم ويتحدث فيها دائمًا علماء موثوقون فيمكنك الإفادة من هذا.

وأمَّا الخلاف فأنت ليس مؤهَّلًا، وإنَّما فَرْضُكَ أن تأخذ فتوى من وَثِقت من دينه وأمانته وعلمه .

 

السؤال:

بارك الله فيكم هذا السؤال الثامن من بريطانيا؛

يقول السائل: هل زكاة الفطر واجب على المولود الجديد؟

 

الجواب:

نعم؛ فَرَضَها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الذَّكر والأنثى، والحُر، والصَّغير والكبير، والعبد من المسلمين، فإذا وُلِد مولودك قبل العيد بيوم، أو يومين، أو كذا، أو أثناء رمضان؛ هذا ليس فيه إشكال ولا أظنُّه فيه خلافًا بين أهل العلم، لكن هل مولودك وَلِدَ بعد غروب الشمس من آخر أيام رمضان أو قبلها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن أخرج زكاة مولودك حينما تُخرج زكاة فطرك أنت وأهل بيتك يوم العيد قبل الصلاة.

 

السؤال:

بارك الله فيكم وهذا السؤال التاسع من قطر؛

يقول السائل: أحد الأخوة سيأخذ والدته إلى الصين لزراعة الكبد وهو لا يعرف من أين يأتون بهذا الكبد؛ فهل يلزمه معرفة المصدر؟

 

الجواب:

أولًا: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدتك، اللهم اشف والدته، اللهم اشفها، اللهم اشفها، وأغنها عن هذه الكبد، أنا في الحقيقة لا أرى التبرع بالأعضاء، لأن المرءَ لا يملكها، وكذلك ورثته لا يملكونها حتى يتبرعوا بها، وقول من قال أنها تُنْزَع حين يتوفى دماغيًا؛ نقول له: هل تستطيعون أن تزوجوا امرأته بعد أن تتربص ثلاثة قروء، وما أظن بالجواب إلَّا بلا، هل تقسمون ماله؟ قد يُشْفى، فلعلَّ الله – سبحانه وتعالى – يُغني والدتك بالشفاء العاجل، وأسأل لها ذلك عن هذه الكبد في الصين، والصين بلد كافر؛ فيها مسلمون ولكنها قِلَّة، فإذا أعياكم الأمر فانتقلوا إلى بلدٍ مسلم.

 

السؤال:

السؤال  الثاني للسائل من قطر؛

يقول أن والده كان على كفالته الشخصية مجموعة من الشيعة، وهو الآن أي الابن يتولَّى الأمر فهل يجدد كفالتهم أو يلغيها؟ علمًا أنهم لا يعملون عنده وإنَّما في مطعم أو ما شابه ذلك.

 

الجواب:

لو كنت مكانك لألغيت هذه الكفالات، لأن الرافضة لا يحلُّون في بلد إلَّا ويفسدون فيه، فألغ هذه الكفالات، ولا يلزم أن تُسَفِّرهم إذا أرادوا أن ينتقلوا لشخص آخر، يكفيك هذا.

 

السؤال:

بارك الله فيكم السؤال العاشر سائلة من بريطانيا؛

تقول: هل يجوز للمرأة التي لا تصوم للعذر الشرعي أن تأكل أمام الناس سواءً كانوا مسلمين أو كفار؟

 

الجواب:

الذي أعرفه من سَمْت العاقلات من المسلمات أنَّها لا تأكل أمام أحد، لأن هذا يُؤذِي وكذلك يُبيِّن حالها بأَنَّها حائض، فيُمكنها أن تأكل وتشرب في مكان آخر.

وأمَّا قولكِ - يا بنتي - أو كفار، هل تجرئين أن تجلسي أمام الكفار؟! يا بنتي اتقِّ الله في نفسك؛ الكُفَّار يَرَوْن أنك في هذه الحال غير محتشمة تأكلين وتشربين أمامهم في نهار رمضان، فهذا يُجرِّأ الكُفَّار على أَذِيَّتِك ولو بالنظر، فاتقِّ الله فإذا أَتَتْكِ العادة أداء الصيام حرامٌ عليك، ولكن كُلِي واشربي بحيث لا يراك أحد، إلَّا إن كان زوجك لأن الزوج لا يخفى عليه حال المرأة لمكانها منه ومكانه منها.

 

السؤال:

بارك الله فيك شيخنا السؤال الحادي عشر من السعودية؛

يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يعطي زكاته لابنه كي يسدِّد دينه؟

 

الجواب:

سؤالك فهمت منه أنَّك غارم أو تحكي عن غارم، والمدين غارم فلا مانع أن يعطي الوالد من زكاته لابنه المدين ما يسدِّد دينه أو بعضه، حَسْبَ استطاعته.

 

السؤال:

السؤال الثاني عشر شيخنا من السعودية؛

يقول السائل: هل يجوز أن أتحلَّل من عمرتي بالتقصير؟ وذلك بأخذ أجزاء من أنحاء شعري بالمِقَص كي أتحلَّل من الإحرام ثُمَّ أحلق كامل الرأس في الطائف مثلًا؟

 

الجواب:

يا بُنَي هذا تقصير التَّقصير، وليسَ تقصيرًا، فالتقصير في المصطلح الشرعي من دلالة السُّنة أَنَّك تَعُم جميع الشَّعر كُلَّه، وتأخذ منه، مثلًا نقول: بالمَكَنَة إذا كان شعرك طويلًا فاجعله على خمسة أو أربعة ثُمَّ تحلق حيث شئت لا يمنع أحد، لكن هذا يكفيك للتحلل، أمَّا أن تأخذ شُعَيْرات من بعض أجزاء الرأس فهذا خطأ.

والمرأة تجمع شعرها إن كان ظفائر أو خصلًا تجمعه تضم بعضه إلى بعض و تأخذ منه قدر الأُنْمُلة يعني رأس الإصبع أو أقل من ذلك.

 

السؤال:

بارك الله فيكم هذا السؤال الثالث عشر من بريطانيا؛

يقول السائل: إذا كان الرجل لا يملك نصاب الزكاة؛ فهل يعتبر فقيرًا ويجوز له أن يأخذ من زكاة الناس؟ وهل يجوز أن تعطيه زوجته من زكاتها؟

 

الجواب:

سؤالك يا بُنَي من بريطانيا يتألَّف من شِقَين؛

الأول:من لا يملك النِّصاب هذا له حالتان:

إحداهما: أن يكون غَنِيًّا لكنه عليه نفقات – كأن يكون مضيافًا -  أو التزامات أخرى فلا يتوفَّر عنده شيء، فهذا لا يُسمَّى فقيرًا، هذا غَنِي لكنه لا يملك ما يزكِّيه من المال، يعني لا يحول الحول عنده على مال تجب فيه الزكاة، وبهذا عُلِم أنه لا يَحِلُّ له أن يأخذ من الناس لأنه غني.

الثانية: أن يكون فقيرًا ليس عنده شيء، ربّما عنده مرتَّب شهري لكن هذا المُرتَّب في العادة لا يُغطِّي كل الحاجات والتكاليف والالتزامات؛ فهذا فقير، فما أتاه من مال الله فليأخذه، وإن سَأَلَ - والتَّعفف خير - فلا يستكثر من السؤال، يأخذ بِقَدْرِ حاجته.

الشق الثاني: وهو سؤالك هل للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ الجواب إن كان فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا فَنَعَم، لا مانع من ذلك، لأن النفقة واجبة عليه هو وليست هي، وبهذا يُعلَم أنه لا يجوز للرجل أن يُعطيَ زوجَه – امرأته – من زكاته. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر من السعودية؛

يقول السائل: لدينا بئر ونودُّ تغطيته بشبك، ويوجد داخل البئر حمام وبعض أنواع الطيور، يمكننا إخراج الكِبار منها فقط ولكن صغارها لا نستطيع إخراجها؛ هل يجوز أن نغطي على صغار الحمام وتلك الطيور بالشَّبك؛ علمًا أنَّ البئر للشرب.

 

الجواب:

أولًا: بالنسبة لوجود الطيور في بئر الشُّرب ما أظنه يضر؛ لأنها طاهرة، وأقول: دعوها كبارها وصغارها لأنكم لو أخرجتم الكبار .. من البئر وبقِيَ الصغار الأفراخ وغَطَّيتم عليها قد تموت تُمَّ يُعفِّن الماء، فإن استطعتم إخراجها جميعها؛ فلا بأس، وإن تركتموها فلا بأس لا يضرهم – إن شاء الله تعالى -، بل – إن شاء الله – أنتم مأجورون على تركها تشرب من البئر لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)).

 

السؤال:

بارك الله فيكم؛ السؤال الخامس عشر من السعودية؛

تقول السائلة: هل المرأة التي تُصلِّي جالسة تستطيع أن تؤم النساء؟ وهي الأَقْرء لكتاب الله، وتعلم بالسُّنة كذلك.

 

الجواب:

فهمت من سؤالك يا بنتي أنَّكِ أو من تعرِّضينَ بهِ مريضة؛ فلا تستطيع أن تًصلِّيَ قائمة، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، صحَّ من فِعْلِ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه صلَّى بالناس قاعدا في بيته، فأَمَرَ الناس أن يقعدوا، أمر من وراءه أن يجلسوا؛ قال:((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ))، وفي مرضِهِ الذي ماتَ فيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج للناس وصلَّى بهم قاعدا، عن يسار أبي بكر - رضي الله عنه -، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "فكان أبو بكر يُصلِّي بصلاة رسول الله، والناس يُصلُّون بصلاة أبي بكر"، فالناس قيام في هذه الحال، فَذَهَبَ بعضُ أهل العلم إلى أنَّ هذا الحديث ناسخ للأول، وهذا الذي نُرَجِّحه، وذهب بعضهم إلى الجمع، فقال: إذا صَلَّى الإمام المريضُ قاعدًا للناس في المسجد صلُّوا قياما، وإذا كان في بيته صلُّوا قُعودًا، والله أعلم، لكني أنا أُرجِّح الأول.

أمَّا إذا كانت المرأة التي تُصلِّي بالنساء صحيحة سليمة؛ فهاهنا حالتان:

إحداهما: الفريضة فصلاتها الفريضة لا تصح، ما دامت قادرة على القيام، سليمة، صحيحة، وصلاة من خلفها من نسائِها أيضًا باطلة، والقاعدة (من صَحَّت صلاته في نفسه صَحَّت صلاة من ائتمَّ به)، هذه قاعدة معروفة.

الحالة الثانية: أن تكون الصلاة نافلة، فيجوز لها أن تُصلِّي جالسة أو قائمة، لكن الأَوْلى ما دامت إِمَامَة أن تُصلِّي بالناس قائمة، فإذا صَلَّت قاعدة، وصلَّى نسوتها معها؛ وهي في وسط الصف الأول قيامًا؛ أرجو أنه لا بأس بذلك، مع أني لا أعلم من فعل هذا حتى هذه الساعة، لم أقف عليه.

 

السؤال:

بارك الله فيك شيخنا، هذا السؤال السادس عشر من السعودية؛

يقول السائل: شخص عنده عُمَّال حوالي ثلاثمائة عامل منهم فقراء تجوز عليهم الزكاة، وسبعة مهندسين رواتبهم عالية، فضَاعَف راتب شهر رمضان للكُل، وهو ينوي بذلك زكاة ماله بالنسبة للفقراء وإكرامية للمهندسين، ولكن لم يُشعرهم بأنها زكاة، وبدون شك سيكون هناك مردود إيجابي عليه، وعلى شركتي من محبة شخصية وإخلاص في العمل من هؤلاء العُمَّال؛ فهل أدَّى الزكاة بهذا الصنيع أم لا زالت في ذمّتِه؟

 

الجواب:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فله أجره إن شاء الله، لكن الأولى لو أنَّه أَشْعَر الفُقَراء، لأنَّ الفقير لن يتردَّد فيما لو أَشْعَر الفقير فيما بينه وبينه، وقال خذ هذه مكافأتك، والآخر من مال الله الذي آتانا صدقة، لا بأس بها، الفقير لا يَظُن يرد، لكن إذا غلب على ظَنِّه أنَّ الفقراء الذين يعملون لديه مُتَعَفِّفون، وأَنَّهم لا يأخذون الزكاة إذا أشعرهم، أرجو أنه - إن شاء الله - مأجور على صنيعه.

 

السؤال:

وهذا السؤال السابع عشر من كندا؛

يقول: هل يجوز إقامة صلاتين للعيد في مسجدٍ واحد إذا كان عدد الناس كثير ولا يسع المكان لجميع هؤلاء؟ فهل يصلُّوا مرتين أي جماعة ثم تدخل جماعة أخرى تصلي مرة أخرى والإمام واحد؟

 

الجواب:

هذا لا نظير له في منهج السلف حَسْبَ علمي، فهل ترون أنه لابُدَّ من الصلاة في المكان؟ يمكن أن تُصلُّوا تابعين للإمام في الساحات الأخرى، أمَّا أن تُقام جماعتان، أو يقيم الإمام جماعتين؛ فهذا لم أقف عليه من عمل السلف، وما أظنُّه إلَّا بدعة. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم وهذا السؤال الثامن عشر من جزيرة توباغو - ترينداد؛ يقول السائل: إذا كان هناك مُصلَّى يجتمع فيه المساجد السَّلفية للعيد في مِثِل هذه الجزيرة الصغيرة؛ هل يجوز للسَّلفي أن يترك هذا المُصلَّى ويحضر أو يخطب في مُصلَّى آخر؟

 

الجواب:

يعني خطب في قومٍ آخرين؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لا مانع من هذا - إن شاء الله -. نعم.

 

السؤال:

وهذا السؤال التاسع عشر من السعودية؛

يقول السائل: هل يجوز أن أفتح سلسة محلات حلاقة رجالية؟

 

الجواب:

إذا كانت الحلاقة لشعر الرأس فلا مانع، أمَّا اللِّحية؛ فلا، لأنَّك إذا حلقت أو عاملك لحية رجل؛ شاركته في الإثم، فَحَلْقُ اللِّحية مُحرَّم وتوفير اللِّحى وإعفاؤها واجب، فالسُّنة في الأمر بهذا تبلغ التواتر ((أَعْفُوا اللِّحَى))، ((اتْركُوا اللِّحَى))، ((أَسْبِلوا اللِّحَى))، ((أَكْرِمُوا اللِّحَى))، ((أَرْخُوا اللِّحَى)) إلى غير ذلك، فلا مانع من حلق الرأس، وكذلك ما خَرَجَ عن حيِّز اللِّحية يعني ما كان في الرَّقبة، وحلق الشَّارِب؛ والأفضل أن يكون محفوفًا على حدِّ الإِطار، أمَّا اللحية؛ فلا، لِمَا أَشَرت إِليْه من الأوامر. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العشرون؛

يقول السائل من بلجيكا: يقول يا شيخ تقوم إدارة المساجد لدينا في بلجيكا بفرد أو تحديد مبلغ خمس يورو كمقدار زكاة الفطر وأكثر للمسلمين يخرجونها مالًا، وإذا قلنا لهم إن زكاة الفطر تخرج طعامًا من قوت البلد قالوا لنا لا يوجد فقراء هنا وهم محتاجون للمال أكثر من الحبوب؛ نرجو منكم - وفقكم الله - الموقف الشرعي من هذا الفعل؟

 

الجواب:

بلِّغوهم مِنِّي السَّلام وأنَّ عَمَلَهُم هذا خطأ، وقولهم لا يوجد فقراء هذا ليسَ بصحيح،لكن على فرضِ صِحَّته؛ تُنقل إلى بلد أخر أوربي أو بلد مسلم يوجد فيه فقراء فالمنصوصُ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هو الطعام؛ صاع من قوت البلد.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الواحد والعشرون من الجزائر؛

يقول السائل: هل يجوز الانتماء إلى لجنة المسجد إذا كان فيها أعضاء حزبيون؟ وما الفرق بين لجنة المسجد والجمعيات؟

 

الجواب:

لجنة المسجد غير الجمعية؛ أعضاء أو هي مِرْفق يخدم المسجد، ويقوم على صيانة المسجد ونظافته، وقد تأتي إليه الزكوات من المُحسنين، فيُقَسِّمها على الفقراء، ولا ينعقد عليها ولاء ولا براء، بخلاف الجمعيات؛ فالجمعيات ينعقد عليها ولاء وبراء، فَكَوْن شخص يدخل في لجنة المسجد لخدمة المسجد وخدمة الحي التي يقوم بها المسجد؛ لا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى - إلَّا إذا عَلِمَ أنَّ هذه اللجنة لا تَقبَل منه رأيًا، ولا تقوم بتوزيع صدقات المسلمين على المحتاجين عامَّة، وإِنَّما تُخصِّص أهل بِدَع ففي هذه الحال لا ينتسب إليهم ولا يُسجِّل فيها ولا يشارك في أعمالها.

 

السؤال:

السؤال الثاني والعشرون؛

اختصار سؤالها شيخنا؛ أنها تتحدث مع خطيبها بالهاتف، وعندما تتحدث معه ينزل منها سائلٌ شفاف لزج لا رائحة فيه؛ فهل هذا يؤثِّر على صلاتها وصومها؟

 

الجواب:

يا معشر المسلمات؛ أنصحكن أن تَتَأَسَّيْنَ بأمهاتكن؛ الصديقة بنت الصديق وسائر أزواج النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - فتَلْزَمْنَ البيوت لأنَّ الله قال لهن: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ فَمَا حَصَلَ مِنَ الفساد بين الجنسين فالمرأة حينما تخرج متبرِّجة متجمِّلة هي شريكة فيه،

وأنا سائلكن سؤال وأظنُّ الجواب: بلى.

لو أن كلَّ مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وترضى بما رَضِيَه الله ورسوله لها قَرَّت في البيت وما خرجت إلَّا للضرورة كأن تذهب للمستشفى للعلاج، أو تذهب لتُصلِّي في مسجد، أو مدارس غير مختلطة؛ ومع هذا محتشمة غير مُتجَمِّلة ولا مُتَبَرِّجة، يا بناتي هل يجد مرضى القلوب من الرِّجال مَطْمَع؟ أَلَا ينقبلون خاسئين ذليلين مَخزِيين لأنَّهم لم يجدوا سلعتهم، أو لم يجدوا بُغيَتَهم ممن يشاركهم في الفجور، هذا أولًا هذي نصيحة لكل مؤمنةٍ بالله واليوم الآخر تحبُّ النصيحة، وتَقِفُ عند حدود الله، ويقع في قلبها موقعَ خشيته وإيمان ويقين قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية، ولا يَسْتَجِبْنَ إلى من يدعوهن للخروج بحجة الانخلاط في الوظائف الحكومية أو غيرها، تستغني بما منَّ الله عليها من رزق، تقتنع به سواءً كان على يدَيْ وليها أو زَوْجِها، وتوقن وتَثِق بوعد الله في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ))، وأظن أنَّكن وَعَيْتُن هذا مني يا بناتي، وأنا والله لا أريدُ إِلَّا النصيحة، وأقول: فلا تغتررن بأن صارت من المسلمات وزيرة، أو رئيسة تحتها إمرتها رجال؛ أو غير ذلك، فهذا من التَّرجل الذي لعنها عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -، ومن يُهيِّئ لها ذلك بالتصويت، وبالإنتخابات، أو بالسَّعي، فإنه شريكها في هذا الإثم، وأقول: راتبها من الكسب المُحرَّم، نعم المرأة يمكن أن تَتَعيَّن في المجالات النسائية طبيبة، مُمَرِّضة، مُعلِّمة، مجالات نسائية خاصة؛ هذا لا مانع منه،

أمَّا أن تُسايِر الرِّجال، وتختلط بالرِّجال فاحذرن، مهما كان الدَّاعي لكُنَّ ذلك، فلا تُجِبْن فاتقين الله في أنفسكن.
فإِذَا وُعِيَ هذا؛ أنتقل إلى سؤال الجزائرية؛
فأقول:

أنتِ قلتِ أنَّه خطيبك، فهل تعنينَ أنَّ ما بينكم هو مجرَّد خطبة؟ ولم تكوني في عصمته؟ فإنَّ حديثَك معه إلى هذا الحد معصية لله ولرسوله، فهذا يا بنتي أجنبي عليك، ولا أُخْفينكن – يا معشر المسلمات - والسائلة معكم، أنه اتصل بي بعض النساء من بعض البلاد الإسلامية أنَّ خطيبها اختلى بها – يعني بدون عقد - فَنَالَ منها المكروه، وحديثك مع من لم تكوني في عصمته في العقد الشرعي هذا من الخضوعِ في القول، ثُمَّ ذكرتِ أنه ينزل منك شيء فإن كان مِنِيًّا ومُنِيُّ المرأة أصفر ويزلق إذا كانت سليمة صحيحة فقد عصيتي الله مرَّتين، ونسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح.
أولًا: أنَّك تعدَّيتي ما نهاكِ الله عنه من الخضوع بالقول لأجنبي

وثانيًا: أنَّكِ هتكتِ حُرمة رمضان فيجبُ عليك أن تتوبي إلى الله ولا تحدّثي هذا الرجل مادام أنَّ العلاقة بينك وبينه خطبة أبدًا، يجب عليك أن تقطعي الحديث معه، ولا تُكلِّميه فإذا أراد شيئًا يتصل بوليّك ويتفاهم هو ووليّك.
وأمَّا بالنسبة لهتك حرمة رمضان؛ فإنَّه يترتب عليك أمور:

  •       الأول: كما قلنا أنَّكِ عاصية وآثمة، عليك التوبة والاستغفار. 
  •      الثاني: فساد صيام تلك الأيام. 
  •      الثالث: يجب عليك الإمساك ولا تقولي أنا أفطرت.
  •      الرابع: القضاء.
    هو المشكلة إذا كنتِ تُصلِّين دون اغتسال، فإن كان منِيًّا فلكِ حالتان:
    إحداهما: أن تعلمي أن الغُسل واجب في هذه الحالة، فلعلَّك اغتسلتي، وإن لم تعلمي فأنتِ جاهلة، لكن إذا كنتِ تعلمي وصلّيت دون اغتسال؛ فصلاتُك باطلة يجب عليك التوبة والاستغفار إذا كنت تحصين الصلوات، صلاتين أو ثلاث أو خمس صلوات تقضينها أو عشر اقضيها؛ إذا كنت عالمة، أمَّا إذا كنت جاهلة فلا عليكِ شيء.
    الحالُ الثاني: إذا كان هذا الرَّجل زوجًا لكِ، جرى بينكما العقد الشرعي المستوفي لجميع أركانه وشروطه فهو زوجك، لكن يا بنتي ننصحك وأنصح كل مسلمة تسمعني؛ عدم الاستكثار من الحديث خصوصًا في نهار رمضان، وأما الصَوْم فعليكِ قضاؤه -بارك الله فيك - حتى وإن كان زوجًا لك.

 

هذا ما يَسَّر الله - سُبْحانَه وتَعالى - وأسأل الله الكريم ربَّ العرش العظيم أن يعين الجميع على الصيام والقيام، وأن يُتمَّ لهم ويتقبَّل منَّا ومنهم وصلَّى الله عليه وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري