جديد الموقع

8882357

السؤال: 

هذا يسأل هذا من الكويت؛

يقول: انتشر عندهم بعض الحداديين، الطاعنين في مشايخنا السلفيين وهم صغار بالسِّن متصدِّرين ولهم دروس.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله, حياكم الله جميعًا في هذا اللقاء المفتوح الثالث مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري – حفظه الله تعالى – والذي يُنقل لكم عبر موقع ميراث الأنبياء, ولو تسمح لنا شيخنا نود أن ننبِّه إلى بعض الأمور؛

أولًا: أنَّ الأسئلة التي ترد إلينا والإجابة عليها موجودة في قسم الفتاوى في الموقع، لذلك نعتذر عن طرح الأسئلة المُكرَّرة ونرجو ممَّن يريد أن يُرسل سؤاله, أن يتفضَّل بزيارة قسم الفتاوى ثم يطرح سؤاله إن لم يكن موجودًا هناك.

والأمر الثاني: هو أننا لا نُرسل الفتاوى إلى أصحابها بالبريد، ولكن ننشرها بالموقع، ليتمكن صاحب السؤال وغيره من قراءة الإجابة, وجزاكم الله خيرًا.

الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين, وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, حياكم الله معشر السَّامعين من المسلمين والمسلمات الذين يستمعون إلى حديثي عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر, طبتم وطابَ ممشاكم جميعًا – إن شاء الله – وقبل أن أستمع إلى ما يَرِدُ إِليَّ هذه الليلة, أُنبِّه إلى خطأ وَقَعَ مِنِّي في تلاوةِ آية آلِ عمران في لقاءِ الثلاثاء الماضي الذي كان في جامع الرضوان من جوامع طيبة.

فأتلو الآية الآن حتى يمكن تصحيحها ممَّن وصلت إليه بطريق الخطأ, والخطأ منِّي ولاشك, الآية:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِين.

والآن يتفضَّل أخونا وصاحبنا أبو زياد لعَرْضِ ما تَيَسَّر من أسئلتكم، ونسأل الله أن يوفقنا للإجابة على ما نستطيع الإجابة عليه منها، بارك الله فيك.

 

السؤال:

جزاك الله خير شيخنا، السؤال الأول من المغرب؛

يقول السائل: في شهر رمضان نُصلي في مسجد مغلق قليل التهوية، لا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه من العَرَق، ولكثرة الازدحام فَكَّر الإخوة بإقامة خيمة في الهواء الطَّلْق بعيدًا عن المسجد، والخيمة تُطبَّق فيها السُّنة أكثر، حيث أنَّ فيها قُرَّاء أَكْفاء مُحبِّين للسُّنة ولأهلها؛ فهل مشروع هذه الخيمة فيه محذور شرعي؟

 

الجواب:

أولًا: أنا لا أدري هذه الصلاة التي تُصلُّونها هل هي الفريضة، فريضة العشاء، أو التراويح؛

§      فإن كانت فريضة العشاء؛ فالوقت قصير ولا أُجيزُ لكم أن تُقيموا هذه الخيمة وتتركوا المسجد، صلُّوا في مسجد آخر، وإن كنتم بعيدين عن مسجد الحَي لا تسمعون النداء عادةً، تُصلُّون في جماعة فلا بأس، في مُصلى خاص؛ بشرط البُعد عن مسجد الحَي بحيث لا تسمعون النداء المُجرَّد عادةً.

§      وإن كانت صلاة التراويح؛ فلا - أيضًا - نُحبُّ لكم هذا إلَّا إن كان إمام المسجد هو إمامكم، أو يكون الانتقال بعد استئذانه هو حتى يُصلِّي فيكم أو يُنيبُ من يُصلي فيكم، فإذا لم يتيسَّر لكم هذا، فصلُّوا في بيوتكم؛ لأن حاصل ما دلَّت عليه السُّنة أنَّ النافلة سواءً التراويح أو التهجد في البيتِ أفضل، ومن تلكم السُنّة قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)). نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم وهذا السؤال الثاني من ليبيا؛

يسأل عن حكم العادة السرية في نهار رمضان؛ وهل هي حرام؟

 

الجواب:

التحريم هذا لا شَكَّ فيه، وقد اسْتَنْبَطَهُ العلماء من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، وإيضاحُ الشاهد من هذه الآية؛ أنَّ الله - سُبْحانه وتعالى - لم يجعل طريقًا ثالثًا لقضاء الحاجة - لقضاء الوطر - فطُرق قضاء الوطر المباح هي طريقان: النكاح الصحيح أو ملك اليمين،

فبَانَ بهذا؛ أنَّ العادية السرية هي مُحرَّمة.

وثانيًا: هي مُفطِّرة في قول الجمهور، يعني إذا أنزل.

وثَمَّة أمرٌ ثالث طِبِّي صِحِّي مع مرور الزَّمن تُضْعِف الجهاز التناسلي، وقد تُسبِّب العُقُم؛ هكذا بَلَغَنِي، والله أعلم، فأنْصَحُ السَّائل أن يتزوَّج. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم هذا السؤال الثالث من اليمن؛

تقول السائلة: ما الدُّعاء الذي نأتي به عند الإفطار الذي ثَبَت عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -؟ وهل يجوز الدعاء المُطلق فيه دون الالتزام بالوارد؟

 

الجواب:

كان من هَدْيِهِ – صلَّى الله عليه وسلَّم -  كما رَوَتْهُ عَنْهُ زَوْجُهُ الصِّدِّيقة بنتُ الصدِّيق - رَضِيَ الله عنهما - أنَّه يدعو بجوامع الدعاء، أقول مثل: ((اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً))، ومثل: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ولا مانع - يا بنتي - أن تدعي الله - عزَّ وجل - إن كنتِ غير متزوجة رجلًا صالحًا مَرْضِي الدِّين والخُلُق؛ لا مانع من هذا - إن شاء الله -، لأنه من جوامع الدعاء - إن شاء الله -، وان كنتِ متزوجة تسألين الله – عزَّ وجل - أن يُصلح لكِ زوجكِ وذريتك إن كان لديكِ ذُرّية، وإن لم تُرزقي بذرية أنتِ وزوجك فلا مانع أن تدعي الله - عز وجل - في تلك الساعة أن يَهَبَ الله لكما ذريّة صالحة فتقولين مثلًا: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾؛ كَمَا دَعَا النبيُّ زَكِرِيَّا - صلَّى الله عليه وسلَّم -.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع من الجزائر؛

يقول السائل: ما موقف الأخ من أخته؟ وهل عليه سلطان عليها في الذهاب إلى الجامعة المختلطة؟

 

الجواب:

قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، فالقوامة معناها الرئاسة والإمارة، فالرجل هو أميرُ المرأة وهو رئيسُها سواءً كان وليّها كالأب والأخ، أو زوجها، فلا تذهب إلى مثلِ هذه إلَّا بعد إِذْنه والدراسة في المدارس المختلطة سواءً كانت جامعة أو دونها هذه محرَّمة، وقد ذكرت قيودًا للاشتراك لا للاختلاط؛ في مجالس متعددة فالفرقُ بين هذين واجب، الاختلاط بأن يكون الرجال إلى جانب النساء في الدراسة، أو الطلاب إلى جانب الطالبات هذا مُحرَّم، لكن الاشتراك أمر آخر؛ وهو أن تكون الطالبات في الصفوف الأخيرة لهُنَّ مدخلٌ خاص ومخرجٌ خاص، والرِّجال في الصفوفِ الأُوَل لهم مدخلٌ خاص ومخرجٌ خاص، وبينهما حائل؛ لا يُمكِن أن يطَّلع عليهنَّ من خلاله من يترصَّد النظرة المحرَّمة، وهذا الحائل يُمكِّن المرأة الطالبة من النظر إلى المدِّرس وما يكتب على اللوحة التي يسمُّونها السبورة، ويجب أن يكُنَّ أيضًا محتشمات بما أوجب الله - سُبْحانه وتعالى – عليهِنَّ من الحجاب، فالحجابُ فرضٌ على المسلمة، والأصلُ في المرأة القرار، أن تقرَّ في بيتها، فليست دراستها في الجامعة واجبة فريضة عليها، فإذا مَنَعها رئيسها أميرها سواءً كان زوجها أو وليّها فلتطُعِه ولا تُنازعِه في ذلك، وهذه المسألة مسألة الاشتراك كالاختلاط قد بُسِطَت في مجالسَ متعدِّدة، فليراجعها من شاء، ولعلَّ بعضها موجودة في قسم الفتاوى من هذا الموقع.

 

السؤال:

وهذا السؤال الخامس من مكة المكرمة؛

يقول السائل: في مسجدنا يقوم رجل بإلقاء بعض الكلمات بعد صلاة العصر، ويكون فيها بعض القصص التي في ثبوتها نظر؛ فهل أجلس حتى انتهاء الكلمة أم أقوم ولا أحضر الكلمة؟ وكيف أتعامل معه؟

 

الجواب:

أولًا: إن استطعت مناصحته وبيان له خطأ هذا المنهج، وأنه منهج قصَّاصين لا منهج العلماء؛ فافعل ذلك، إذا كنت ترى أنه يقبَلُ النصيحة.

وثانيًا: لكَ أن تقوم وتتركه بدون نصيحة، لأن هذا قَص، وكان ابن عمر وغيره من السلف إذا سَمِعوا أحاديث القصَّاصين خَرَجُوا من المسجد.

 

بارك الله فيكم وهذه بعض الأسئلة من موقع ميراث باللغة الانجليزية قمنا بترجمتها يا شيخ.

السؤال:

وهو السؤال السادس في هذا اللقاء؛

يقول السائل من أمريكا: هل يجوز ذبح غزال أو ما شاكَلهُ من الحيوانات بدلًا من الشاة في العقيقة؟

 

الجواب:

العقيقة منصوصة؛ وأُنَبِّه هاهُنا إلى أنَّ الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، إلَّا بنص، والعقيقة حُكمها حكم الأُضحية، فلا تصحُّ إلَّا من بهيمة الأنعام،

·      من الإبل هو ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة.

·      ومن البقر هو ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة.

·      ومن المعز هو ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية.

·      ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.

لا تجزِئُ العرجاء التي لا تُطيق المشي مع الصِّحاح، ولا الهزيلة التي لا مُخّ فيها، ولا المريضة البَيِّن مرضها، ولا العوراء التي عَوَرُها بَيِّن واضح، ولا العضباء: وهي التي ذَهَبَ أكثر من نصف قَرنِها أو أُذنِها، وهذا مبسوط، وتحدَّث العلماء عنه من خطباء مساجد وغيرهم، بَيَّنوا أحكام الأضحية.

فالعقيقة حكمها حكمُ الأضحية، فلا يُجزِئ غزال ولا غيره من الصيد، وإن غُبِّيَ في البلد. نعم.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال السابع من أمريكا؛

تقول السائلة: إنها أجرت عملية جراحية في المستشفى وأعطوها دواء يخفِّف عنها الألم، ولكن هذا الدواء يُسكرها شيئًا ما، فهل تُصلِّي في هذه الحالة؟

 

الجواب:

ما دَامَ أنَّه يُذهِب العقل فلا تُصلِّي يا بنتي حتى تَعِي ما تقولين، وإن وجدتي دواءً غيره، لأنَّ ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))، هذه قاعدة شرعية نبويّة، فقهية نبوية، لكن إذا لم يوجد دواء غير هذا فتكون هذه حالة ضرورة، يُقدِّر لكِ الطبيب المدة، فلا تُصلِّي حتى تجدي أنَّك واعية لقراءتك، وركوعك، وسجودك، وما تقولين في الركوع والسجود؛ من التَّسبيح إلى غير ذلك من أعمال الصلاة، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾؛ وهذا عام.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الثامن من أمريكا؛

يقول السائل: إنه قال لزوجته هذه العبارة؛ (أنتِ لستِ بزوجتي وإنَّما أصبر عليك من أجل الأولاد) فهل هذا يعتبر طلاق أو ظِهار؟

 

الجواب:

هذا الأمر أَرَى أن تتصِّل بالملحقية السعودية وهم يحرِّرون القول منك، ومن زوجك، بحضور وليِّها - إن كان لها وَلِي مُسْلِم -، ثُمَّ يُرفَع إلى دار الإفتاء، ومن ثم يأتيكم الجواب - إن شاء الله تعالى -.

 

السؤال:

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال التاسع .. من أمريكا؛

يقول: هل يجوز علاج المسحور بالسِّحر؟ وهل يجوز الذهاب إلى السَّاحر وأمره بفَكِّ السِّحر؟

 

الجواب:

الباطل لا يُزال بالباطل،كما أنَّهُ لا تزال النجاسة بالنجاسة، فلا تذهب إلى السَّاحر ليفُكَّ السِّحر، علَيْكَ بالرقية الشرعية؛ مثل: سورة الفاتحة مرات، وخواتيم سورة البقرة:﴿آمَنَ الرَّسُولُ..﴾ إلى آخر السورة، والآيات المذكورة؛ آيات السِّحر، أو قصص السِّحر المذكورة في كلٍّ من البقرة، والأعراف، ويونس، وطه، وكذلك لكَ أن تأتي بِسِدِر فتهرسه بالخلاط ثُمَّ تضع عليه تقريبًا نصف لتر ماء، والسِّدر سبع ورقات، ثُمَّ تشرب منه قليلًا وتَغْسِل جسمك بالباقي، وكرِّر هذا، وعليك بالدعاء في الأوقات الفاضلة؛ في السجود، وبين التشهد والسَّلام، في آخر ساعة من عصرِ الجمعة، وبين الأذان والإقامة وفي جوف الليل لاسيما إذا كنتَ تُصلِّي وتوكَّل على الله، نبيك - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُحِر وأمضى ستة أشهر وهو في السِّحِر، فَفَرَّج الله عنه بعد ذلك.

وأسأل الله الكريم ربَّ العرش العظيم أن يمنَّ على مسحوركم بالشِّفاء وأن يجعلَ العاقبةَ خيرًا لهُ في عاجلِ أمره وآجله.

 

السؤال:

وهذا السؤال الحادي عشر؛

يقول السائل: هل ترك العبادة من أجل الناس شِرْك؟ كالدُّعاء مثلًا.

 

الجواب:

هذا من أنواع الخَوْف المُحرَّمة، فإِذَا دَخَلْتَ في عبادة فلا تَقْطَعها، هذا يسمِّيهِ العلماء من الشِّرك الأصغر، يعني تَرَكَ العبادة خوفًا من الناس أن ينتقدوه أو يسخروا منه؛ هذا يُسَمِّيه العلماء من الشرك الأصغر، فإذا دَخَلْتَ في عبادة فأمضي فيها، لكن لكَ أن تُأخِّرها قليلًا على سبيل المثال: إذا دَخَلَ عليكَ زُوَّار، وأنتَ تُريد أن تركَع ركعتي الضُّحى؛ فاستقبلهم وهيِّئْ لهم ما يُهيَّأ للضيوف، ثُمَّ صلِّ الضحى عندهم أو في مكان آخر لا مانع.

كذلك إذا كان تركك لنوافلِ العبادات، يعني من أجل الانشغال بالضيوف وليس خوفًا منهم؛ هذا لا مانع منه.

وبهذا يمكن القول أنَّ ترك العبادة، والمقصود هنا النافلة كركعتَيْ الضُّحى أو قراءة القرآن - لكَ وِرْد معين - فَتَرْكُهُ يكون له حالتان:

§      إحداهما: أن يكون الحاملُ عليها خَوْف الناس، يعني يخشى ذَمَّهم وسخريتهم وأَذَاهم، فهذا لا يجوز هذا مُحَرَّم؛ كمَا قدَّمنا.

§      الثاني: أن يكون تَرْكُهُ من أجل أن يستقبلهم ويهيِّئ لهم ما يُهيَّأ للزِّوَّار، ثُمَّ يمضي بعد ذلك، ولو أَخَّرَهُ حتى ينصرف الضيوف لا مانع من ذلك - إن شاء الله تعالى -، لأن بعض العبادات ليس لها وقت محدَّد؛ مثل: قراءة القرآن، لكن ركْعَتَيْ الضُّحى تفوت، فإن كنت لا تُحبُّ أن تَدَعَها، لهيَّأْتَ لزِوَّارك ما يُهيَّأُ للضيوف بادِئَ دخولِهِم ثم صلَّيْتَ ركعتي الضُّحى؛ فلا مانع من ذلك - إن شاء الله تعالى -، ولو تركتها لكن من أجل الانشغال بالضيوف، وليس من أجل خَوْفِهِم؛ فلا مانع من ذلك - إن شاء الله تعالى -.

 

السؤال:

وهذا السؤال الثاني عشر من أمريكا؛

تقول السائلة: إذا تَزَوَّج عليَّ زَوْجي وأنا غير موافقة؛ فهل لي أن أطلب الطلاق؟

 

الجواب:

أوَّلًا: أنتِ يا بنتي متأثِّرة بالنظرة الغربية، وليسَ لَك ِحق في الموافقة أو عَدَمِها، وأنا أقول هذا لأنِّي أظنُّ أنَّكِ تَعْقلين الخِطاب وما يجبُ على المرأةِ نَحْوَ زَوْجِها؛ هذا أولًا.
ثانيًا: لا يُعلَمُ امرأة تحبُّ أن يتزوَّج زوجُها أُخرى أو أُخريات عليها؛ هذا ممَّا فطر الله عليه المرأة وجَبَلها عليه، لكن من النِّساء من تكون عاقِلة فترضى بالأمرِ الواقع، ولا تُحِب أن تُفارق زَوْجها لِمَا بينهما من طول العِشرة أو أولاد أو غير ذلك من الأمور التي ترى أنَّها لا تُفرِّط فيها، تَحْمِلُها على أن لا تُفرِّط فيها.

أمر آخر وهو؛ إذا وَصَلَتْ الغيْرة بالمرأة إلى أنها تؤذيه في نفسِه وماله وتتمرَّد عليه وتستعدي عليه مَنْ تستعدي من أهله وأهلها؛ فهذا جُرْم وحرام، وَلْتعْلَمي أنتِ وبناتنا المسلمات أنَّه ممَّا صحَّ عنه – صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ ((أيُّما امْرأة باتَتْ وزَوْجُهَا عَلَيْها سَاخِط فإِنَّ الملائكة تَلْعَنُها حَتَّى تُصْبِح)) فهل ترضيْنَ أنتِ وراشدة عاقلة في هذا؟

بَقِيَ مِحوَر سؤالك؛ هل تطلبين الطلاق؟ الجوابُ: لا، تزوَّج النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – على عائشة؛ وقد قال فيها: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) وتزوَّج الصحابة، وإلى اليوم، وأُذكِّركِ بقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأة سأَلت طلاقَها بغيرِ ما بَأْس فإنَّ الجنَّة عليها حَرَام)) فاعقلي يا بنتي وارْضَيْ بالأمر الواقع، وطيِّبي خاطر زوجك بما هو معروف وليس فيه معصية، وكان أزواجه – صلَّى الله عليه وسلَّم – يجتمعْنَ عند صاحبة الليلة في حضرة النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم - فيستأنسون ما شاء الله ثُمَّ تذهب كُل واحدة إلى بَيْتِها. نعم.

 

السؤال:

وهذا السؤال الثالث عشر من السويد؛

يقول: لدينا في الغرب انتشر فينا المتعاملون بالرِّبا من المسلمين من أجلِ شراء المنازل، فهل من نصيحة؟

 

الجواب:

قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)) صَحَّ عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم – هذا؛ أنه لعن آكل الربا – حديث ابن مسعود – أنَّه لعن آكل الربا ومُوكِلَهُ وكَاتِبَهِ وشاهديْه وقال: هم سواء، فالذين يقترضون قروضًا رِبَوية هم يوكِلونَها، فهذا لا يحلُّ لهم الشراء عن طريق القروض الربوية لكن يَسْتِلِف من إخوانه المسلمين، وإن لم يستطع استأجر حتى يُهيِّئ اللهُ له الرُّشد من أمره.

وأُذَكِّرُ هؤلاء إن كانوا يعقلون الخِطَاب وما أَظُنُّهم إِلَّا كذلك - إن شاء الله تعالى - بقولِهِ - جلَّ وعلا -: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يوصي ابن عمِّه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ((وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)).

 

السؤال:

وهذا السؤال الرابع عشر من بريطانيا؛

تقول السائلة: زوجي تَزَوَّج بالثانية ثم اكْتَشَفَ أَنَّها مريضة بمرضٍ ينتقل عبرَ الجماع، فهل للزوجة الأولى أن تمتنع من الفراش حتى يذهب زوجها إلى الطبيب ويحلِّل بأنَّه ليس مصاب بهذا المرض؟

 

الجواب:

أوَّلًا: هل أنتِ متأكدة؟ أو بَلَغَكِ وكان هذا ظنًّا منكِ؟
اتقِّ الله - سبحانه وتعالى يا بنتي، فإذا تأكَّد لديك هذا وتيقَّنتي؛ لكِ أن تمتنعي منه،((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))، وهذا المرض الذي ينتقل عن طريق الجماع لابُدَّ أن يصيبك منه شيء إِلَّا أن يشاء الله، انصحيه وأَخبريه أنَّك ما امتنعتِ منه كُرهًا له ولا تمرُّدًا عليه، ولكن لأجلِ هذا المرض.

 

السؤال:

وهذا السؤال الخامس عشر من بريطانيا؛

يقول السائل: هل لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم؛ لأنَّ الفجر لديهم الساعة الثالثة صباحًا، والإفطار الساعة التاسعة والنصف ليلًا، والعشاء الساعة الحادي عشرة مساءً؟

 

الجواب:

لا مانعَ من ذلك - إن شاء الله تعالى -، وقد أَفْتَيْتُ في هذه المسألة في مجالس لا تُحصَى عن طريق هذا الموقع وغيره، وقد صَحَّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَنَّه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ جمع تقديم، صَلَّى الظهر والعصر ثمان ركعات، وصلى المغرب والعشاء سبع ركعات، ولما سُئل ابن عباس - رضي الله عنهما - لماذا؟ قال: ((حَتَّى لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ))، وحسبما وصفت في سؤالك هذا إحراج، ودفعه بجمع التَّقديم، تُصَلُّون المغرب وتُصلُّون العشاء ثُمَّ لا بأس أن تصلوا ما تَيَسَّر من التراويح؛ لأنَّ وقت العشاء صار متقدِّم، ووقتها صار وقت المغرب، يعني صار وقت المغرب وقتًا لها وللعشاء، أو تُصلُّون التَّراويح في بيوتِكم، ولا تَتَنازعوا في هذا.

 

السؤال:

بارك الله فيكم، هذا السؤال السادس عشر من الكويت؛

تقول السائلة: أرجو أن تُوجِّهوا نصيحة لطُلَّاب وطالبات العلم في شبكات التواصل الاجتماعية التويتر وفي الشبكات عمومًا؛ فيما يحدث بينهم من مراسلات وثناء وتجميل للعبارات مِمَّا وسَّع مداخِل الشيَّطان عليهم، والله المستعان.

 

الجواب:

بارك الله فيك يا بنتي، وصانَكِ الله في دينِكِ ودنياك وآخرتك.

أقول: كما ذكرتي؛ هذا مدخل من مداخل الشيطان، لأنه يغزو بيوت، وأنا أنصحُ كُل مسلمة أن لا تدخل مع الرِّجال في المجادلات والرُّدود وإن كان الرَّد علميًا، فاتركن الرجال للرِّجال، وأنا أعلم من خلال ما بَلَغَنِي أنَّ بعض الرِّجال يدخل باسم امرأة أم فلان أم فلان، الكُنَى واسعة، ولا يُعرف، فيستميل النساء للحديث معه، فاحْذَرْنَ يا نساء المسلمات، واتَّقينَ الله في أنفسكن، فلا تَدْخَلْنَ في أي شبكة مثل هذا، إِلَّا إذا كان هناك عالم تَعْرِفْنَهُ بالتُّقى، والتَّدَين الجميل، والعلم، والفقه في دين الله؛ فتسأَلُه المرأة سؤال في المعروف وليس فيه خضوع بالقول لا كتابة ولا مشافهة. نعم.

 

السؤال:

وهذا السؤال السابع عشر من تونس؛

تقول السائلة: لقد كنت مخطوبة لشخص وبعد فترة لاحظت أن له أصدقاء من المبتدعة، وقد تَمَّ هجره في الحي الذي يقطنه لأنَّه يرفض هجر المبتدعة، والآن يريد أن يتقدَّم لخطبتي مرة ثانية؛ فما رأي فضيلتكم؟ هل أصبر عليه وأُبَيِّن له المنهج أو أرفض؟

 

الجواب:

أخشى أن يَفْتِنَكِ يا بنتي؛ فدَعِيه، ولعلَّ الله – عزَّ وجل - يهيئ لكِ رجلًا صالحًا.

ثُمَّ أُنبه إلى أمر؛ كثيرًا من بناتنا أصلحهن الله تُعَرِّض نفسها لمحادثة الرِّجال فيطمعُ فيها مَن يطمع فَيُكَلِّمُها، فإِذَا اتَّفقت معه أَتَتْ به إلى أهلها فقالت: هذا هو، هذا الرجل تقدَّم لي، وهو حسن كويس من هذه العبارات التي يستخدمها العامة، وهذا خطأ يا بنات لا تُمَكِنَّ الرَّجال من هذا، وإذا تقدَّم إليكِ رجل يَخْطِبُكِ عن طريق امرأةٍ أُخرى فَحَوِّليه إلى وَلِيِّك، فقولي: لِيأتِ إلى وليِّي، البيتُ يُدخَلُ مِن بَابِه، فإذا وافق الولي وعرضه علينا نظرنا في الأمر؛ لأن بعض الخاطبات وإن كان بعضهُنَّ ليست مَحرم للرجل، تُشَجِّع هذه المخطوبة إلى أن تُقابِلَ الرَّجل الخاطب، أو تبعث إليه صورتها، فاحْذَرْنَ هذا، هذا من مداخِل الشيطان، وهو ما يوسِّع الفجوة بينها وبين وليِّها، لأن بهذا الطريق تُهَمِّش الوَلي؛ فكأَّن الولي فقط حارس يُقالُ له افتح الباب لفُلان ولا تفتحه لفلان! هذا خطأ يا بناتي؛ فاعتصِمْنَ بالله، والزَمْنَ السُّنة.

 

السؤال:

وهذا السؤال الثامن عشر من السعودية؛

يقول السائل: أنا من مدينة الرياض، وإذا مرَرْتُ بالميقات فإني أُحرم إذا حاذيتُه وأنا على سيَّارتي؛ فهل فعلي هذا صحيح؟

 

الجواب:

نعم؛ لا بأس بذلك - إن شاء الله -، المهم أن لا تَتَجاوَز الميقات، فإِذا كنت قادمًا من الرَّياض إلى مكَّة مباشرًا عن طريق نجد المعروف – طريق الطائف – فالمَحرم معروف إذا حاذيته لك بالنُّسك، وإِذَا قدِمت عن طريق المدينة؛ فميقاتُكَ ميقات أهل المدينة صِرْتَ مدنيّ الميقات، لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم - لمَّا ذَكَرَ المواقيت؛ قال:((هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)).

 

السؤال:

بارك الله فيكم، وهذا السؤال التاسع عشر؛

يقول السائل – من ليبيا -: هل يجوز أن أقترض مبلغ من المال لكي أحجُّ فيه؟ علمًا أنَّني أُسدِّد الدين بعد أداء الحج.

 

الجواب:

لا مانعَ من هذا، لكن يجب أو توصي به وتُقيِّدَه، حتى لو حِيل بينك وبين الرجوع إلى بلدك، قُدِّر عليك ما يُقدَّر على البشر؛ يُسَدَّد من مَالك.

أمَّا إن كنتَ مُعدمًا لا مالَ لك، ولا وظيفة، ولا عمل؛ فلا تقترض، لم يجب الحج عليك.

فإذًا شرطان عندنا:

الأول: أن تكونَ أنتَ قادرًا على السَّداد من خلال راتب موظَّف أو راتب عمل آخر غير الوظيفة الحكومية.

والثاني: أن تُقيِّد هذا وتوصي به.

وهناك أمر ثالث: وهو أن تكون الحجَّة حجَّة الفريضة، أمَّا إذا كانت حجَّة نافلة فلا نَنْصحُ بهذا، لكن لا نمنع، لا نقولُ مُحرَّم. نعم.

 

حياكم الله، أستودعكم الله جميعًا.

والسَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي