جديد الموقع

8882363

السؤال: 

وهذا السؤال التاسع عشر من السعودية؛

يقول السائل: هل يجوز أن أفتح سلسة محلات حلاقة رجالية؟

الجواب: 

إذا كانت الحلاقة لشعر الرأس فلا مانع، أمَّا اللِّحية؛ فلا، لأنَّك إذا حلقت أو عاملك لحية رجل؛ شاركته في الإثم، فَحَلْقُ اللِّحية مُحرَّم وتوفير اللِّحى وإعفاؤها واجب، فالسُّنة في الأمر بهذا تبلغ التواتر ((أَعْفُوا اللِّحَى))،((اتْركُوا اللِّحَى))، ((أَسْبِلوا اللِّحَى))، ((أَكْرِمُوا اللِّحَى))، ((أَرْخُوا اللِّحَى)) إلى غير ذلك، فلا مانع من حلق الرأس، وكذلك ما خَرَجَ عن حيِّز اللِّحية يعني ما كان في الرَّقبة، وحلق الشَّارِب؛ والأفضل أن يكون محفوفًا على حدِّ الإِطار، أمَّا اللحية؛ فلا، لِمَا أَشَرت إِليْه من الأوامر. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري