بارك الله فيكم؛ السؤال الخامس عشر من السعودية؛
تقول السائلة: هل المرأة التي تُصلِّي جالسة تستطيع أن تؤم النساء؟ وهي الأَقْرء لكتاب الله، وتعلم بالسُّنة كذلك.
فهمت من سؤالك يا بنتي أنَّكِ أو من تعرِّضينَ بهِ مريضة؛ فلا تستطيع أن تًصلِّيَ قائمة، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، صحَّ من فِعْلِ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه صلَّى بالناس قاعدا في بيته، فأَمَرَ الناس أن يقعدوا، أمر من وراءه أن يجلسوا؛ قال: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ))، وفي مرضِهِ الذي ماتَ فيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج للناس وصلَّى بهم قاعدا، عن يسار أبي بكر - رضي الله عنه -، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "فكان أبو بكر يُصلِّي بصلاة رسول الله، والناس يُصلُّون بصلاة أبي بكر"، فالناس قيام في هذه الحال، فَذَهَبَ بعضُ أهل العلم إلى أنَّ هذا الحديث ناسخ للأول، وهذا الذي نُرَجِّحه، وذهب بعضهم إلى الجمع، فقال: إذا صَلَّى الإمام المريضُ قاعدًا للناس في المسجد صلُّوا قياما، وإذا كان في بيته صلُّوا قُعودًا، والله أعلم، لكني أنا أُرجِّح الأول.
أمَّا إذا كانت المرأة التي تُصلِّي بالنساء صحيحة سليمة؛ فهاهنا حالتان:
إحداهما: الفريضة فصلاتها الفريضة لا تصح، ما دامت قادرة على القيام، سليمة، صحيحة، وصلاة من خلفها من نسائِها أيضًا باطلة، والقاعدة (من صَحَّت صلاته في نفسه صَحَّت صلاة من ائتمَّ به)، هذه قاعدة معروفة.
الحالة الثانية: أن تكون الصلاة نافلة، فيجوز لها أن تُصلِّي جالسة أو قائمة، لكن الأَوْلى ما دامت إِمَامَة أن تُصلِّي بالناس قائمة، فإذا صَلَّت قاعدة، وصلَّى نسوتها معها؛ وهي في وسط الصف الأول قيامًا؛ أرجو أنه لا بأس بذلك، مع أني لا أعلم من فعل هذا حتى هذه الساعة، لم أقف عليه.