بارك الله فيكم هذا السؤال الثالث عشر من بريطانيا؛
يقول السائل: إذا كان الرجل لا يملك نصاب الزكاة؛ فهل يعتبر فقيرًا ويجوز له أن يأخذ من زكاة الناس؟ وهل يجوز أن تعطيه زوجته من زكاتها؟
سؤالك يا بُنَي من بريطانيا يتألَّف من شِقَين؛
الأول:من لا يملك النِّصاب هذا له حالتان:
إحداهما: أن يكون غَنِيًّا لكنه عليه نفقات – كأن يكون مضيافًا - أو التزامات أخرى فلا يتوفَّر عنده شيء، فهذا لا يُسمَّى فقيرًا، هذا غَنِي لكنه لا يملك ما يزكِّيه من المال، يعني لا يحول الحول عنده على مال تجب فيه الزكاة، وبهذا عُلِم أنه لا يَحِلُّ له أن يأخذ من الناس لأنه غني.
الثانية: أن يكون فقيرًا ليس عنده شيء، ربّما عنده مرتَّب شهري لكن هذا المُرتَّب في العادة لا يُغطِّي كل الحاجات والتكاليف والالتزامات؛ فهذا فقير، فما أتاه من مال الله فليأخذه، وإن سَأَلَ - والتَّعفف خير - فلا يستكثر من السؤال، يأخذ بِقَدْرِ حاجته.
الشق الثاني: وهو سؤالك هل للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ الجواب إن كان فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا فَنَعَم، لا مانع من ذلك، لأن النفقة واجبة عليه هو وليست هي، وبهذا يُعلَم أنه لا يجوز للرجل أن يُعطيَ زوجَه – امرأته – من زكاته. نعم.