وهذا السؤال الثاني عشر من أمريكا؛
تقول السائلة: إذا تَزَوَّج عليَّ زَوْجي وأنا غير موافقة؛ فهل لي أن أطلب الطلاق؟
أوَّلًا:أنتِ يا بنتي متأثِّرة بالنظرة الغربية، وليسَ لَك ِحق في الموافقة أو عَدَمِها، وأنا أقول هذا لأنِّي أظنُّ أنَّكِ تَعْقلين الخِطاب وما يجبُ على المرأةِ نَحْوَ زَوْجِها؛ هذا أولًا.
ثانيًا: لا يُعلَمُ امرأة تحبُّ أن يتزوَّج زوجُها أُخرى أو أُخريات عليها؛ هذا ممَّا فطر الله عليه المرأة وجَبَلها عليه، لكن من النِّساء من تكون عاقِلة فترضى بالأمرِ الواقع، ولا تُحِب أن تُفارق زَوْجها لِمَا بينهما من طول العِشرة أو أولاد أو غير ذلك من الأمور التي ترى أنَّها لا تُفرِّط فيها، تَحْمِلُها على أن لا تُفرِّط فيها.
أمر آخر وهو؛ إذا وَصَلَتْ الغيْرة بالمرأة إلى أنها تؤذيه في نفسِه وماله وتتمرَّد عليه وتستعدي عليه مَنْ تستعدي من أهله وأهلها؛ فهذا جُرْم وحرام، وَلْتعْلَمي أنتِ وبناتنا المسلمات أنَّه ممَّا صحَّ عنه – صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ ((أيُّما امْرأة باتَتْ وزَوْجُهَا عَلَيْها سَاخِط فإِنَّ الملائكة تَلْعَنُها حَتَّى تُصْبِح)) فهل ترضيْنَ أنتِ وراشدة عاقلة في هذا؟
بَقِيَ مِحوَر سؤالك؛ هل تطلبين الطلاق؟ الجوابُ: لا، تزوَّج النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – على عائشة؛ وقد قال فيها: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) وتزوَّج الصحابة، وإلى اليوم، وأُذكِّركِ بقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأة سأَلت طلاقَها بغيرِ ما بَأْس فإنَّ الجنَّة عليها حَرَام)) فاعقلي يا بنتي وارْضَيْ بالأمر الواقع، وطيِّبي خاطر زوجك بما هو معروف وليس فيه معصية، وكان أزواجه – صلَّى الله عليه وسلَّم – يجتمعْنَ عند صاحبة الليلة في حضرة النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم - فيستأنسون ما شاء الله ثُمَّ تذهب كُل واحدة إلى بَيْتِها. نعم.