السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الثامن من أمريكا؛
يقول السائل: إنه قال لزوجته هذه العبارة؛ (أنتِ لستِ بزوجتي وإنَّما أصبر عليك من أجل الأولاد) فهل هذا يعتبر طلاق أو ظِهار؟
الجواب:
هذا الأمر أَرَى أن تتصِّل بالملحقية السعودية وهم يحرِّرون القول منك، ومن زوجك، بحضور وليِّها - إن كان لها وَلِي مُسْلِم -، ثُمَّ يُرفَع إلى دار الإفتاء، ومن ثم يأتيكم الجواب - إن شاء الله تعالى -.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري