السؤال:
هذا السؤال الثالث والعشرون؛
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تُصلِّي بقسمِ النساء في مسجد لا ترى فيه الإمام وتتابعه فقط عبر المكبرات؟
الجواب:
إذا كان بعض النسوة يَرَاه فلا بأس، هو لا يجب أن يُرى الإمام، بل إِذَا كانَ بعض النِّسوة يَرَيْنَ بعض الصُّفوف، ولو الصّف الأخير من خلالِ فتحة، يرى الصَّف المتقدم منكن آخر صف من الرجال، فالبقية منكن تبع لهذا.
الطالب: وإذا كُنَّ لا يَرَيْنَ شيء يا شيخ، غالب مساجدنا لا يرى الإمام.
الشيخ: تُصلِّي في بيتها.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري