السؤال:
وهذا السؤال الخامس عشر من المغرب؛
يقول: هل يجوز للأب إعطاء فدية صومه لابنه المريض المُقعد؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟ علمًا أنَّ الابن محتاج لهذا المال لشراء ما يلزمه من حاجياته اليومية كالأدوية، والأب ليس ميسور الحال.
الجواب:
أولًا: هل هذا الأب ممَّن يسوغ له الفطر مع الإطعام أو لا، فإن كان الأب ممَّن يسوغ له الفِطرُ مع الإطعام بأن وَصَلَ إلى حدٍّ من السِّن يشقُّ عليه مَعَهُ الصيام، أو كان مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه هذا أولًا.
وثانيًا: هل الابن مستغنٍ عن هذا الأب؟ بحيث أنه لا يُنفُقُ عليه، عنده ما يسدُّ حاجته من دخلٍ أو دخل أبناءه؟ فإن كان عنده؛ هذا ليس بمسكين، وثانيًا: إذا كان هذا الابن الأب يُنفق عليه فلا يُعطيه الفدية - إطعام المساكين - لأنه يُنفق عليه، لكن إِذَا كان عنده ولد في حَوْزةِ هذا الأب الفقير؛ يعطيها الولد هذا، وهي يعطيها حفيده، وهي من الحفيدِ للابن تكون صدقة لا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -، وإِذَا لم يوجد؛ فليطلب مساكين يعطيهم الإطعام الذي هو بَدَل صيامه؛ على التفصيل السابق. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري