بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نُرحِّب بجميع المستمعين والمستمعات عبر إذاعة ميراث الأنبياء، في هذا اللقاء الأول من لقاءات فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري – حفظه الله تعالى – عبر موقع ميراث الأنبياء، للإجابة على الأسئلة التي ترد عبر بريد الموقع والمتعلقة بمسائل الصيام وغيرها، نسأل الله – سبحانه وتعالى – أن ينفع بها وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، فقد أعطانا من وقته – حفظه الله – بالرغم من حالته الصحية، نسأل الله – سبحانه وتعالى – أن يبارك له في علمه، وفي عمره، وفي عمله.
السؤال:
هذا السؤال الأول شيخنا من الكويت،
يقول السائل: ما حكم استعمال الكمَّام للصائم لضيق التَّنفس؟ وهو عبارة عن جهاز نضع فيه الماء فيخرج بخار ويُستنشق.
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نرحب بالجميع، من يستمع إلينا عبر موقع ميراث الأنبياء العامر.
وأقول للسائل الكريم من الكويت أو السائلة: هذا لا يخلو من حاليْن:
أحدهما: أنَّه يتصاعد الماء إلى الحلق، ويتحدَّرُ إلى الجوف، ففي هذه الحال هو مُفْطِر، لأن الماءَ وصل إلى جوفه عن طريق الفم، وفي هذه الحال، إذا كان مضطرًّا إلى ذلك؛ فإنه عليه القضاء فيما بعد، وإن وصل الأمر إلى أنه لا يطيق الصيام مدى العمر فيما يظهر إلى الطبيب، إذا لا يطيق الصيام إلَّا بالكمّام؛ على هذه الحال التي يتحدّر منها الماء إلى جوفه من خلال الحلق, فهو ممن عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا، ويُطعم بعد الفطر بقدر ما يصوم النَّاس, فإن صاموا تسعةً وعشرين يومًا أطعم تسعةً وعشرين مسكينًا, وإن صام الناس ثلاثين يومًا أطعم ثلاثين مسكينًا, وإن شاء أطعم المساكين مفرَّقًا كل يوم في يومه.
الحال الثانية: ألَّا يصل ماءٌ إلى جوفه وإنَّما هو هواء فقط, فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك يا صاحب هذا السؤال، ويعافيك وإيانا والمستمعين في الدِّين والدنيا والآخرة، آمين.
السؤال:
وهذا السؤال الثاني من تونس؛
يقول السائل: عندي صديق لا يصلِّي، وأنا هجرته وعاتبته، إلى أن قلت له: إنك كافرٌ مرتد, فغضب منِّي, فهل ما قلته جائز؟ وهل يجوز أن أكفِّر من لا يصلِّي، أو من يعبد القبور، خصوصًا أنه يوجد من عائلتي من يتقرَّب إلى القبور، وأنا قد نصحتهم مرارًا وتكرارًا, فهل يجوز لي تكفيرهم؟
الجواب:
يا بُنيَّ من تونس؛ لقد ضمّنت سؤالك هذا قضِّيتين, وكلتاهما منفصلة عن الأخرى,
ونحن نستعين بالله على الجواب؛ فنقول:
أولًا: ما كان ينبغي لك أن تقول له إنه كافر, لأنه لا يُدْرَى هل هو تاركٌ للصلاة جاحدًا لوجوبها مع علمه بها, أو كان تاركًا لها متهاونًا، فعلى الأول؛ مُجمعٌ عليه بين أهل العلم؛ أنَّ من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها وهو يعلم ذلك؛ كفر.
وأمَّا الثاني: وهو الذي يترك الصلاة كَسَلًا وتهاونًا مع إقراره بوجوبها، فهذا فيه خلافٌ معروفٌ بين أهل العلم، والتحقيق عندنا وعند الأئمة لا نبلغ معشارهم؛ أنَّه فاسق.
بَقِي هجرك له؛ هذا في محلِّه، لك أن تهجره، فلا تزوره، ولا تستزيره، ولا تواكله، ولا تشاربه، ولا تجالسه، ولا تُسلِّمُ عليه، ما دام على هذا الحال.
القضية الثانية: في من يتقرَّبُ إلى القبور؛ فهمت من سؤالك أنهم عرفوا منك أنَّ التقرّب إلى القبور شرك، فإن كان كذلك، وأعلمتهم بذلك بالأدلة؛ فهم كفار، لا تَحِلُّ ذبائحهم، ولا يُزوَّجون، ولا تنكح المرأة منهم، وهي على هذه الحال، يعني تتقرب إلى القبور بالقرُبات المعروفة كذبحٍ، ونذرٍ، وغير ذلك، والله أعلم.
السؤال:
وهذا السؤال الثالث من السعودية؛
يقول السائل: أئمة المساجد في رمضان يختمون القرآن كاملًا خلال التراويح، ولكن هناك من الأئمة - وهو ذكر اسم أحد الأئمة - ينهي الختمة الأولى للقرآن في ثاني أيام رمضان، وينتهي من صلاة التراويح قبيل الفجر بقليل؛ فما حكم عمله هذا؟ وهل له سلفٌ في ذلك؟
الجواب:
أولًا: ليس من الواجب ختم القرآن في صلاة التراويح، بل يقرأ الإمام ما يظهر به أنه يقوم الليل، أو بعضه، وذلك من خلال إطالة القراءة شيئًا، والركوع، والسجود، وأرجح الأقوال عندنا وعند أئمة قبلنا؛ أنَّ صلاة التراويح ليس لعددها حد، ولكن الأَوْلى ثلاثة عشرة ركعة؛ لأنه على التحقيق آخر ما صنع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -، وإذا وُجد أنه زاد على ذلك، فهذا ليس من غالب فعله - صلَّى الله عليه وسلَّم – بل هذا من القليل.
وأمَّا ذلك الإمام الذي ينتهي من التراويح قُبيل الفجر؛ فهذا إن كان المأموم على نشاط، وقُدرة، وعزيمة، عَرَفَ منهم ذلك، وأنهم يُحبون ذلك؛ فلا مانع - إن شاء الله -، لأنه صحَّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قام الليل حتى كاد يفوت الفلاح، قيل لِرِّاوي - ولعله أبو ذر - رضي الله عنه - قيل: ما الفلاح؟ قال: السحور، قالوا: لو نَفَّلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله، قال: ((من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل)) أو قام ليله، أو كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا تثريب على إمامكم هذا؛ بالشرط المذكور.
أمَّا إن كان يَشقُّ على المأمومين، ويُجهدهم، ويُكَلّفهم فوق طاقتهم فهذا خطأ، لكن يبدو لي بناءً على ما ذكرت؛ أنه حريص على فعل الخير، ولعلَّه عرض المسألة على المأمومين، فأَقرُّوه على ذلك، تقبَّل الله من الجميع.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال الخامس من الجزائر؛
يقول السائل: لي ابنة ظهرت عليها بعض علامات البلوغ دون الحيض، فلم تلتزم بالصلاة، ولا الصيام، ولا أي شيء من أمور التكليف جهلًا منها بأنها دون الحيض غير مُكَّلفة، فهل عليها قضاء ما فاتها من العبادات الواجبة عليها؟ علمًا بأنها لا تعرف كم قضت من السنين وهي بالغة.
الجواب:
مادامت بنتك أصلحها الله وسدَّدها، وهيَّأ لها الرُّشد من أمرها، وسلك بها سبيل الصالحين؛ بلغت خمسَ عشرة سنة أو أنبتت شعر العانة فهي بالغة.
بَقِيَ القضاء، إن كانت تعلم أنَّ هذه علامات بلوغ؛ فَوَجَبَ عليها القضاء، وإن كانت لا تعلم، جاهلة فليس عليها، ولكن بلِّغها مني السلام فلتُصلِّي، ولتصم، ولتعمل جميع ما يعمله المُكلَّفات من بنات جنسها.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال السادس أيضًا من الجزائر،
يقول: يوجد قريب لي مريض، وحالته لا تسمح له بالصيام، وأهله يستفسرون عن كيفية قضاء صومه، فكيف يكون القضاء؟
الجواب:
مَردُّ حال قريبك هذا إلى الطبيب، فإن قَرَّر الطبيب المسلم أنَّه لا يُطيق الصيام، وأنَّه لا يُرجى شفاؤه فيما يظهر، والعلم عند الله، فعليه أن يُطعم عن كلِّ يومٍ مسكينا، كما أسلفنا قبل قليل في جوابنا للسَّائل من الكويت. نعم.
السؤال:
وهذا السؤال السابع من المغرب؛
يقول السائل: زوجتي أفطرت أيَّامًا من رمضان لعذرٍ شرعي، ثمَّ صامت ستة أيام من شوال، لا بنية القضاء، وإنَّما بنية صيام الست من شوال، ولم تقضِ هذه الأيام بسبب الحمل، وكذلك لم تصم رمضان في السنة التي بعدها بسبب الإرضاع، وفي هذه السنة لا تستطيع الصيام، ولا القضاء بسبب الحمل مرةً ثانية؛ فماذا يلزمها حيال هذه الأيام التي أفطرتها؟ وكيف تقضيها؟
الجواب:
نستعين بالله، سائلينه لنا ولك، ولجميع المستمعين أن يهيئ لنا الرشد من أمرنا، ونقول:
- أولًا: يذهبُ كثيرٌ من الناس إلى أنَّ الحملَ والرضاع، مسوِّغان للفِطر لذاتهما، فيُفطِّرون النساء، أو المرأة عرفت ذلك فتُفطر، وهذا خطأٌ فاحش، فكم من حاملٍ ومرضع صامت، وأتمَّ الله لها ولم تجد مشقَّة، فمن أفطرت وهي قادرة على الصيام؛ حال الرضاع أو الحمل؛ فلها حالتان:
إحداهما: أن يُلقى في قلبها ممن تظنهم أعلم منها؛ أنها لها الفطر؛ فهذه جاهلة، ولكن عليها القضاء.
الحالُ الثانية: أن تعلم أنها ليس لها الفطر، ولكنها رضحت لبعض الآراء، فهذه مع القضاء عليها الإثم؛ فيجب عليها التوبة إلى الله والاستغفار، هذا أول ما يَتَضَّمنه جوابُنا على سؤالك.
- الثاني: سؤالك فيه إشارة إلى قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ)) يعني كأنه صام سنة، فالحديث رتَّب فيه النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – الأجر على شيئين:
الأول: إتمام رمضان.
الثاني: صيام ست من شوال.
فإذا عُدِم أحدهما عُدِم الأجر.
فنقول: هذه إن كانت ما صامته من شوال، إن كان القضاء الذي أوقعته في ستٍّ من شوال هو من رمضانها الذي أفطرته، فلم تتم رمضان فعليها القضاء، عليها قضاء بقدرِ ما صامت من رمضان، لأنَّ الحديث نصٌّ ((ثُمَّ أَتْبَعَهُ))، ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ)) فهذه لم تصم رمضان كاملًا.
وأما إن كان رمضان سابق، ليس رمضان هذا فصيامها صحيح - إن شاء الله تعالى -.
بقِيَ أنها صامت بنية الست، نقول: عليها القضاء، لأن العمل بالنية، كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيجب عليها القضاء.
نعود إلى الحمل والرضاعة، فالحاملُ والمرضع يسوغ لها الفطر في حاليْن :
الحالُ الأولى: تعود عليها هي، وذلك أنَّها يأتيها من الصيام مع الحمل أو الرضاع ما يرهقها، حتى يشقَّ عليها الصيام،
مما يحدثه حملها أو رضاعها من هزال، أو دوار، أو غثيان، هذا يتعلق بنفسها، لها الفطر، يرخص لها بالفطر وعليها القضاء.
الحالُ الثانية: أن يسبِّب الرضاع أو الحمل خوفًا على الجنين، أو خوفًا على الطفل، فالجنين أمر يتعلق بالطب، فإذا أفتاها الطبيب الإخصائي المسلم الحريص أنَّها بحملها يؤثر على ما في بطنها، وأنه خطر عليه؛ أفطرت وقضت.
وأمَّا ما يتعلق في الرضاع من الخوف على الطفل؛ فهذا تدركه هي، وعلى سبيل المثال: أن يكون ولدها لا يَطْعم غير لبنها، فيحصل لديها من الصيام جفاف، أو نقص لبن، فيجوع الطفل ويتضرَّر، فهذه تُفطر وتقضي.
ومثالٌ آخر: أن يكون طفلها يطعم لبنها وغيره، عودته على أشياء كأن يأكل شيء من الطعام، أو يشرب عصيرات، أو يأكل من الفواكه، بالطريقة المعروفة عند أمهات الأولاد، لكن يحصل عندها من الرضاع
يجف لبنها، بكونه يحتاج إلى لبنها لا يستغني عنه، هو يطعم غيره، ولكن لا يستغني عنه، فيجفُّ اللبن، ينقص، فهذه كذلك تُفطر وعليها القضاء، والله أعلم.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثامن من سلطنة عمان؛
يقول: عندنا شيخٌ كبير لا يطيق الصيام، فهل يجوز لنا أن نُطعِمَ عنه كل عشر أيام، وليس يوميًا؟
الجواب:
يا بُنَي من عمان أنت قلت كبير لا يطيق الصيام، وأقول لك كبر السن له حالتان:
إحداهما: أن يكون شايبكم هذا عاجز عن الصيام، وهو ذو عقل وذو إدراك، يعلم أنه في رمضان، وقد يصوم ولكن يشقّ عليه، فهذا مكلَّف فأطعموا عنه عن كل يوم مسكين،كما شئتم إن جمعتم عشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو أرجأتم حتى يفطر الناس فتطعمون بقدر ما صمتم، أو كلَّ يوم.
ولْيَعلم كل واحد من المسلمين أنَّ إطعام المسكين وجبة من أوسط ما يأكل، وجبة فطور، أو غداء، أو عشاء، وتُقدَّر بالطعام الني من أُرزٍ أو غيره بنصف صاع، ومعه ما تيسر من الإيدام.
وإن كان شايبكم هذا ذاهل، ولا يُدرك فقد سقط عنه التكليف، ونسأل الله أن يختم لنا وله بصالح الأعمال، ولا عليه صيام ولا إطعام.
السؤال:
هذا السؤال الحادي عشر من المدينة النبوية:
تقول السائلة: أفطر والدي - رحمه الله - في شهر رمضان بسبب العلاج الكيماوي الذي يتناوله وقد نوى أن يقضيه بعد علاجه، إلا أنه تُوفِّيَ قبل نهاية الشهر؛ فما الواجب علينا؟ هل نصوم بدلًا عنه أو نطعم مسكينًا، وكذلك بالنسبة للوالدة، فقد توفيت قبل سنة ونصف لكنها أفطرت في شهر رمضان، بنفس السبب العلاج الكيماوي ولا ندري إن قامت بقضائه أو لا، وكم يوم أفطرت، فما الواجب علينا فعله؟
الجواب:
رحِم الله أبويكِ يا بنتي المدنية، وجعلك أنت ومن تناسل منهما، وأهل البيت خلفٌ مباركا، فاجتهدي، وإخوانك، وبناتك، وأولادك لهما في الدعاء.
يظهر لي من سؤالك أن الوالد والوالدة - رحمهما الله - تُوفِّيا ولم يتمكَّنا من القضاء، فليس عليكم عنهما قضاء. نعم.
السؤال:
وهذا السؤال الثاني عشر من ليبيا:
يقول السائل: هل الواجب تحرِّي الغروب والفجر الصادق للإفطار والإمساك؟ وقد ثبت عندنا من إخوة خرجوا للصحراء أنَّ الفجر عندنا يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بعشرين دقيقة، والمغرب بعد غروب الشمس عندنا بدقيقتين، فما العمل؟ هل نمسك ونفطر على الأذان؟ أم نتحرَّى طلوع الفجر وغروب الشمس؟
الجواب:
عُرِض عليَّ هذا السؤال مراتٍ لا أحصيها، وقد أفتيت من أفتيت ممن سألني، وأكرره الآن؛ فأقول: إن كنت في المدينة فأَفطِر مع الناس وصم معهم، أمسك معهم، وإن كانت خارج القرية في الصحراء، فلك رؤيتك من حيث طلوع الفجر الثاني الصادق، ومن حيث غروب الشمس، ولا تُكلِّفوا أنفسكم، وتشتغلوا أذهانكم بما أنتم منه في عافية. نعم.
السؤال:
وهذه السائلة من هولندا، السؤال الثالث عشر:
تقول السائلة: عندنا في هولندا بين وقت صلاة الفجر والشروق ساعتين تقريبًا، وذلك حسب التقويم، وقد قرأنا أنَّ كثيرًا من العلماء يقولون: أنَّ الفرق بين صلاة الفجر والشروق ساعة ونصف، فمتى نمسك في هذا الشهر المبارك؟ هل نعتمد على التقويم احتياطًا أم على أقوال العلماء، فنُمسك قبل ساعة ونصف من الشروق؟
الجواب:
يا بنتي شغلت نفسكِ بأمرٍ أنتِ منه في عافية، كون الشمس تُشرق بعد الفجر بساعات، بساعة ونصف، أو ساعتين، الظاهر أنَّ هذا راجع إلى حال البلد من الناحية الجغرافية، والعلماء يجتهدون في هذا، وأما الإمساك؛ فأمسكي حين يُمسِكُ قومك، مع الأذان؛ أذان الفجر، ولا تُكلِّفي نفسكِ بغيرِ ذلك.
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الرابع عشر؛
يقول السائل: استفرغت متعمِّدًّا بإدخال اصبعي في فمي – هذا من مكة المكرمة الله يحفظها – لإخراج أكلٍ فاسد بسبب ألمٍ شديد في نهار رمضان؛ هل فسد صومي؟ وهل عليَّ قضاؤه؟ ومتى أقضيه إذا أردت صيام الست من شوال؟
الجواب:
أولًّا: النظر في حالك، وهذا لا يخلو فيما يبدو لي من حالين:
· الحالة الأولى: أن يكون عندك تحمّل وصبر حتى يزول الألم، في هذه الحال أنت مفطر، وعليك القضاء، لأنك استقأت عمدًا.
· الحال الثانية: أن يصل بك الأمر إلى أنك لو لم تفعل هذا لحصل عليك ضرر، لأنك لا تطيق، قد يصل بك الأمر إلى أن تشرق، وأحيانًا في الشرقة يتوقف القلب، ففي هذه الحال أنت مضطر ولا شيء عليك، إن شاء الله في هذه الحالة، تمسك ولا شيء عليك، وإن قضيت احتياطًا فهو أوْلى.
وهذا لا يُقاس على أخذ الجُرعات في نهار رمضان للضرورة، هذا مفطر ولا شك، لكن هذا أمرٌ عارض، وبهذا أفتيت والعلم عند الله سبحانه.
بقِيَ أمر يتعلَّق بالقضاء؛ ظهر لي أنك من المواظبين على صيام ست من شوال تقبَّل الله منا ومنك، وظهر لي أنه من رمضانك هذا، فإذا أفطرت مع الناس بعد رؤية هلال شوال وعزمت على صيام الست فابدأ بهذا اليوم. نعم.
استدراك الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد ..
فإنه قد صدرت منِّي فتوى لرجلٍ أفطر بالقيء متعمدًّا كي يُخرجَ طعامًا فاسدًا من جوفه، وحاصل ما أفتيته به أنَّه له حالتان:
إحداهما: أن يكون عنده من الصبر والقدرة والتحمل ما يجعله لا يحتاج إلى ذلك، يعني لا يحتاج إلى إدخال إصبعه في حلقه؛ فعليه القضاء.
والحال الثانية: أن لا يكون عنده صبر ولا قدرة على التحمل وأنه لو لم يفعل ذلك لتضرَّر؛ فلا شيء عليه.
وبعد النظر؛ تبيَّن أنَّ هذه الفتوى قاصرة فأقول له: في الحال الأولى، عليهأولًا: الاستغفار، والتوبة؛ لأنه قارف إثمًا بالفطر متعمِّدًا.
وثانيًا: فساد صيام ذلك اليوم.
والثالث: الإمساك بقية يومه.
والرابع: القضاء.
وأمَّا في الحالة الثانية، فعليه القضاء فقط، لأنه أفطر ضرورة، كالذي يتناول العلاج من المرضى في نهار رمضان للضرورة.
والله الموفق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال:
بارك الله فيك شيخنا، السؤال الخامس عشر من الكويت،
يقول السائل: شخص من أهل الكويت قَدِمَ للسعودية وأقام بمنزل أخيه قُرابة الشهر، بالنسبة للصلاة هل يُتمّها كاملة أم يَقصُر لحين عودته إلى بلده؟ علمًا أنه لا يجد مشقة في إتمامها وعدم القصر.
الجواب:
هذا له أولًا: من حيث اللُّغة والعُرْف مُسافر، لأن المدينة ليست بلد إقامته، بل هي بلد نزوله، هذا النزول عارض، وليس على سبيل الدوام، فهو مسافر.
بقيت بالنسبة لي إتمام الصلاة وقصرها، نقول له حالتان:
إحداهما: أن يسمع النداء عادةً، في هذه الحال عليه الإجابة، ويصلِّي مع المسلمين، إلَّا أن يكون يسمع النداء وهو قادر، فالقادر، وليس هناك أمر يحول بينه وبين الصلاة مع المسلمين، فهذا تجب عليه الإجابة، لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ)).
الحال الثانية: ألَّا يسمع النداء، وهذه أيضًا لها صورتان:
إحداهما: أن يكون المسجد قريب، لكن المُكبِّر متعطِّل، أو أنَّ الموذِّن صوته لا يُسمع، أو أنَّ المسجد ليس فيه مُكبِّر، فهذا يُجيب بناءً على سماع الأذان في المساجد الأخرى، والمقصود بسماع النداء؛ النداء المُجرَّد ولا عبرة بمُكبِّرات الصوت لأنها تَنقُل الصوت إلى حدِّ يفوق المسافة التي يُسمع من خلالها الأذان عادةً، فهذا كذلك يجيب، يصلي مع المسلمين.
الصورة الثانية: ألَّا يسمع النداء أصلًا، وليس قريبه مساجد، أو هناك مساجد ولكنها بعيدة عليه ويشقّ عليه؛ فهذا إن قَدِر ورَكِب السيارة وصلَّى مع المسلمين فهذا أفضل، وإن لم يقدر قَصَر، صَلَّى قصرًا، ومثلُ هذا؛ لو أخذه النوم، أو ذهل حتى فاتته الصلاة، أو كان حضر طعامٌ يشتهيه ولو قام إلى الصلاة يشوِّشُ فكره؛ نقول كذلك يصلِّي في داره قاصرًا للصلاة، والله أعلم.
السؤال:
السؤال الثاني بالنسبة للسائل من الكويت - الخامس عشر يا شيخنا -.
يقول: بالنسبة للمرأة في ليالي رمضان بعد إتمام التراويح، وتأجيل الوتر للثلث الأخير، هل يجوز لها التنفل وصلاة ركعتي التوبة قبل الوتر؟
الجواب:
أنا ﻻ أدري من أين جاء الناس بركعتي التوبة! التوبة ﻻ يُشترط لها صلاة؛ بل يستغفر المرءُ ربّه ويتوب إليه حال مقارفته ذنبًا، وإن لم يقارف ذنبًا، استصحب التوبة تأسيًّا برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -، فأخشى أن ركعتي التوبة هذه من بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالَّة مُضلَّة، فإنهم ﻻ يبنون مايقرِّرون به من الفتاوى والقواعد - قواعد اﻷحكام - ﻻ يبنونها على الشرع، بل عن أشياخٍ ضُلَّال، فيعلِّمونها الناس ويضلِّلونها، فأقول لهذه المرأة: اتقِّ الله، ودعي عنك ما يُسمَّى بصلاة التوبة.
بَقِيَ هل تُصلِّي في بيتها شفعًا ما تيسَّر؟ ﻻ مانع من ذلك - إن شاء الله تعالى - ثم توتر.
السؤال:
وهذا السؤال السادس عشر من تونس؛
يقول السائل: أبناءكم في تونس يحبونكم في الله، ويقرؤونكم السلام، الشيخ: أقول لكم أحبكم الله كما أحببتمونا من أجله، وعليكم جميعًا السلام ورحمة الله وبركاته.
وسؤاله يا شيخ يقول: كيف يقضي من أفطر رمضان عمدًا، وهو الآن لا يدري عدد الأيام التي أفطر فيها؟
الجواب:
يعني أولًا: هل هو ملتزم بالصلاة؟ هل هو من أهل الصلاة؟ أو كان تاركًا للصلاة مضيِّعًا لها؟
فإن كان من الأول يبدو أنه منفلت وأنه كان قريبًا من الكفر، فالتوبة تجبُّ ما قبلها، وإن كان من أهل الصلاة والصيام ولكنه تهاون فأفطر، فعليه أن يجتهد، ويتحرَّى، ويبني على اليقين، فإذا كان متردِّدًا هل ما أفطره ثلاثين أو أربعين؛ يبني على اليقين، فيقضي أربعين يومًا طبعًا هذا من رمضانات متعددة، لأن لا يوجد رمضان عندنا أربعين يومًا. نعم.
السؤال:
وهذا السؤال السابع عشر السائل من سلطنة عمان، يقول السائل: نحن شبابٌ نعمل في الصحراء لمدة أسبوعين عمل، وأسبوعين إجازة، ويبعد مكان العمل حوالي ستمائة كيلو، وعندنا من الأباضية يجمعون الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونحن نصلِّيها في وقتها والآن دخل علينا رمضان فهؤلاء الأباضية يجمعون المغرب والعشاء والتراويح بعد الإفطار مباشرة، بحكم أنهم مسافرين؛ فما قولكم في ما يفعل هؤلاء؟ علمًا بأنَّ الأمر التبس علينا.
الجواب:
أولًا: الإباضية ليسوا أئمةً لكم فرقة خارجية، من فرق الضلال المبتدعة، فنحن نوجه اهتمامنا لكم أنتم يا أهل السنة، فنقول: في طريقكم إلى أهلكم، وكذلك طريق عودتكم إلى عملكم أنتم مسافرون.
وأما في عملكم ومكان العمل؛ فأرى أن تتموا، أن تصلوا كلَّ صلاة في وقتها متمِّين لها. نعم.
السؤال:
وهذا السؤال الثامن عشر من مصر؛
يقول السائل: صارت معي مشكلة مع زوجتي فكنت أقول يمين الطلاق مرَّاتٍ عديدة، ولكن لا أعرف الحكم من هذه الأيمان؟
فعندما علمتُ وقعت في مشكلة فمن بعض الشيوخ قالوا وقع الطلاق، والبعض الأخر قال اذهب إلى دار الإفتاء المصرية فذهبت أنا وزوجتي وقال لي المفتي في لجنة الفتوى في دار الإفتاء إن الطلاق وقع مرة واحدة، ولا تُكرِّر هذا مرةً أخرى، وأَرجع لي زوجتي، ولكن الآن بعد مرور أكثر من خمس سنوات، ينتابني وسواس بأني أعيشُ مع زوجتي بالحرام، فماذا أفعل؟ أفيدوني - بارك الله فيكم -.
الجواب:
أولًا: ليس عندي تعليق على ما قاله سماحة المفتي في قطرك.
وثانيًا: استغفر الله - عزَّ وجل - وتب إليه، والظاهر أن الوسواس لعب بك أولًا، ثُمَّ لَعِب بك ثانيًا.
فالمرة الأولى: تخلصت منه، من فتوى المفتي الذي أوقع عليك الطلاق مرة واحدة.
والمرة الثانية: هذا راجع إلى نفسك أنت، اصرف نظرك عن هذا الوسواس، واستعن بالله، واستكثر من العبادات من نوافل الصلاة، من صدقة، من صلة رحم، من جلوس لأهل العلم، ولا تنفرد بنفسك. نعم.
السؤال:
وهذا السؤال التاسع عشر من مصر؛ تقول السائلة: هل تجوز قراءة الحائض للقرآن الكريم في رمضان بنية التعبد لله تعالى، لتدرك ختمة رمضان من غير المصحف؟
الجواب:
فهمت من سؤالك يا بنتي من مصر؛ أنك تقرئين عن ظهر قلب، أو تقرئين من خلال المسجلات الرقمية، فهذا ليس فيه أشكال أبدًا، ولا حرج عليك ولا بأس عليك - إن شاء الله -. وإنَّما لو قرأت الحائض من المصحف مباشرة، بِلا حائل، فالذي استقرَّ عندي بعد النظر المستفيض أنَّ بدنها طاهر، وأنَّها لا يجبُ عليها وضع حائل بين يدها والمصحف .اقرئيه كما شئتِ إن كنت حافظة وقرأتي عن ظهر قلب؛ فاختمي القرآن ولو عدة مرَّات في رمضان أو غيره.
وإن كنتِ لستِ حافظة، فلا مانع أن تقرئيه من المصحف - كما قدمت -، والله أعلم.
السؤال:
وهذا السؤال العشرون من بلجيكا؛
يقول السائل: عندنا إمام مسجدنا يُصلِّي التراويح في تسع ركعات، ولا يزيد، ويقول إن الوقت ضَيِّق ولا يريد أن يشقّ على الناس، فهل لنا أن نأتي بركعة بعد أن يُسلِّم ثم نُصلِّي الوتر ركعة، كي تصبح إحدى عشر ركعة؟ أم نصلي معه التسع ركعات أفضل؟
الجواب:
أقول: إن تابعتم إمامكم فأنتم على خير - إن شاء الله -، لأن صلاة الليل لا حدَّ لعددها، والإمام مجتهد في هذا، أراد بصنيعه هذا أن لا يشقَّ على المأمومين، وإن أردتم الزيادة ففي بيوتكم ولا تشوِّشوا على المسلمين، إذا أردتم الزيادة فَصَلُّوا معه الثمان، ثُمَّ من أراد أن يزيد فلينصرف إلى بيته، ويُصلِّي ما شاء ويوتر.
القارئ: يعني ما يوترون معه يا شيخ؟
الشيخ: لا أقول من أراد الزيادة، ولستُ أمنعهم من الاكتفاء بالتسع .
السؤال:
وهذا سائل من أمريكا؛
يقول السائل: أمي ليست مسلمة، وأنا أحبُّ أن أَصِلُها، ولكن هي تحاول دائمًا أن تُفسد عليَّ ديني، وزوجتي، وبناتي، وتصدُّنا عن الإسلام، أخبرتها عن بعض الأشياء المحرَّمة على المسلمين، وأني لا أرضى ذلك لبناتي، وهي لا تُبالي وتفعل ما تشاء من الأفعال الشنيعة ببناتي في غيابي، وفي حضوري، صبرت عليها سنين ثم تركتها، الآن أحاول أن أُرَبِّي بناتي على الإسلام والسُّنة، وليس هناك من يمنعني من ذلك.سؤالي؛ هل أنا آثمٌ بعدم صلتي إياها؟ علمًا بأنها لا تريد أن تصلني إن لم أُمكِّنها من البنات.
الجواب:
لقد جَمَعَت أُمُّك - التي غلبت عليها الشِّقوة، ونسأل الله العافية - بين الكُفرِ، والعداوة للإسلام، والصَّد لأهل بيتك عن دين الله، فأحسنت إذ هجرتها، وأبعدت نفسك وأهلك عنها، فَدُمْ على هذا.
بَقِيَ هل تبقى على صلتها؟ اعرض عليها من حينٍ لآخر الدعوة إلى الله، اعرض عليها الإسلام، وابعث إليها بهدايا إن كنت تخشى منها إذا أَتَيْتَها، لَعَلَّ الله يهديها. نعم.
السؤال:
هذه السائلة من تونس تقول: ما حكم استعمال غسول الوجه الذي يحتوي على فيتامين، في شهر رمضان؟
الجواب:
غسل الوجه إذا كنتِ تغسلين الوجه فقط، الذي هو الوجه – الخدَّين، والذِّقن - فلا بأس بذلك، لكن لا تستنشقي؛ فإنِّك إن استنشقت هذا وتحدَّر إلى حلقك؛ أفطرتي بذلك، وعليكِ القضاء.
القارئ: يا شيخ هي تسأل عن غسول الوجه، هذه مادة سائلة بها فيتامينات.
الشيخ: فهمت، ولهذا قُلْتُ ما قُلْتُ لها، تحذر الاستنشاق، وإن استنشقت فلا تبالغ، حتى الماء، حتى في الوضوء؛ لا تبالغ في الاستنشاق؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - للقيط بن صبرة - رضي الله عنه -: ((وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) فأُخِذَ منه؛ أنَّ الصائم إذا بالغ في الاستنشاق عامدًا، ذاكرًا لصومه، وتحدَّر إلى حلقه؛ أفطر بهذا العمل، وعليه القضاء.
السؤال:
السؤال الثاني والعشرون من الإمارات.
يقول السائل: أرى الشمس تغيب قبل الأذان نحو من تسع دقائق فأُفْطِر دونَ عِلْم أهلي، وكذلك يفعل أصحابي من طلاب العلم؛ فهل فعلنا صحيح؟
الجواب:
يا بُنَي من الإمارات؛ إن كُنتَ في قريةٍ من قُرى البادية التي يُمكنُ لأهلها رؤية الفجر وغروب الشمس، فأنت مُصيبٌ في هذا، وإن كُنتَ لا ترى، وإِنَّما يُقالُ لك؛ فهذا خطأ.
وفهمت من سؤالك؛ أنَّك ترى أنت وأصحابُكَ غروب الشمس؛ فأنتم محقُّون في هذا إذا كان الأمر كذلك، وأنا قلت: إذا كُنتَ في قرية، يعني هناك قُرى تُشبه البوادي؛ قلة العمران، وقلة الإضاءة، لكن المُدن الظاهر أنه يتعذّر فيها رؤية الغروب، ورؤية طلوع الفجر الصادق، فأهلها يُفطرون مع سائر الناس، كما يُمْسِكون مع سائرِ الناس.
السؤال:
السؤال الرابع والعشرون من جُزر المالديف؛
يقول السائل: عندنا بعض الأئمة يحملون معهم الجوال في صلاة التراويح ويقرؤون منه؛ فما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيرًا.
الجواب:
حبَّذا لو قرؤوا من المصحف، لأنه هو الأصل، وإن أمكن أن يقرؤوا عن ظهر قلب؛ فهو أفضل وأولى.
وعلى كُلٍّ صلاتهم صحيحة، وصلاتكم وَراءَهم صحيحة.
السؤال:
وهذا السؤال الخامس والعشرون؛
يقول السائل: نُقيم في كندا وتصل الساعات الصيام فيها إلى ثمانية عشرة ساعة، ولا نقدر على طول الصيام، فهل نفطر على أقرب بلد إسلامي لنا؟
الجواب:
يا ولدي الكندي؛ هذا مركب يركبه كل من أرادَ أن يتحيَّل، فاتقوا الله في صيامكم، وصوموا مع المسلمين، صوموا، أمسكوا مع طلوع الفجر، حسب ما يغلب على ظنكم، أو كُنتم متيقِّنين، وأفطروا كذلك، فمن عَجَز؛ أُجهد، ولم يُطق أن يُكمل اليوم؛ أفطر ويقضي، أمَّا أن يكون هذا ديدنًا ومنهجًا؛ ويُقال لكم أفطِروا؛ فهذا خطأٌ فاحش، الصيام عندكم ثمان عشرة ساعة، إذًا معكم ست ساعات، عندنا في المدينة خمسة عشرة ساعة، وأظن كذلك في أنحاء المملكة كلها، والليل تسع ساعات، فالحمد لله؛ لم تكونوا في عُزِيَّة، فاحذروا من التلاعب في هذه الفريضة، والتَّحيل على هتكها، وأُذكِّركُم بقول الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
جزاك الله خير يا شيخ.
نكتفي بهذا.