جديد الموقع

8882493

السؤال: 

هذا السؤال الحادي عشر من المدينة النبوية؛

تقول السائلة: أفطر والدي - رحمه الله - في شهر رمضان بسبب العلاج الكيماوي الذي يتناوله، وقد نوى أن يقضيه بعد علاجه، إلا أنه تُوفِّيَ قبل نهاية الشهر؛ فما الواجب علينا؟ هل نصوم بدلًا عنه أو نطعم مسكينًا، وكذلك بالنسبة للوالدة، فقد توفيت قبل سنة ونصف لكنها أفطرت في شهر رمضان، بنفس السبب العلاج الكيماوي ولا ندري إن قامت بقضائه أو لا، وكم يوم أفطرت، فما الواجب علينا فعله؟

الجواب: 

رحِم الله أبويكِ يا بنتي المدنية، وجعلك أنت ومن تناسل منهما، وأهل البيت خلفٌ مباركا، فاجتهدي، وإخوانك، وبناتك، وأولادك لهما في الدعاء.

يظهر لي من سؤالك أن الوالد والوالدة - رحمهما الله - تُوفِّيا ولم يتمكَّنا من القضاء، فليس عليكم عنهما قضاء. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري