السؤال:
من الجزائر يقول السائل:
هل يجوز للمرأة أن تشترط على خاطبها في العقد ألا يعدد عليها مع أن الله – سبحانه وتعالى – شرع أربع زوجات وإن اشترطت وقبل الزوج هل يمكن للزوج فيما بعد أن يعدد؟
الجواب:
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فطائفة ذهبت إلى أنه يجب عليه الوفاء به وإن لم يوفى به فسخ النكاح إلا برضاها وهذا فيما يبدو مذهب الجمهور.
والطائفة الأخرى رأت أن هذا الشرط ليس في كتاب الله حتى لو وافق عليه يجوز أن يخل به ولا يوفيه وأنا أميل إلى هذا الأخير والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري