السؤال:
هذا سؤال عن حكم التَّصوير الفُوتُوغرافي
الجواب:
هذا قولي فيه معروف، وكلام أهل العلم معروف، ليس بجائز، إلَّا لما دعت إليه الضَّرورة، فإذا دعت ضرورة من رخصة، أو بطاقة أحوال، أو جواز، أو أيّ معاملة رسمية، حكوميّة تتوقّف الأعمال عليها، وحياتك، تتوقّف عليها شئون حياتك، لا بأس بذلك لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، والأصل في ذلك قول الله - جلَّ وعلا -: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] فإذا جاءت الضرورة فلا بأس، وما عدا ذلك لا.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي