السؤال:
هذا يقول هل يجوز أن أعطي زكاتي لإبنتى المتزوجة ؟
الجواب:
الابنة المتزوجة نفقتها على زوجها ، فإذا لم يكن لها ما يقوم بها فإنه يجب ، وأنت مستطيع يجب عليك نفقتها ، قد يكون هناك مانع عند الزوج ، يكون مريض أصيب بحادث فأقعد ونحو ذلك ، أصيب بِعاهة ونحو ذلك ، فهذا الذى تعطيها واجبٌ عليك ، والزكاة إذا أعطيتها لفرع من الفروع فإنك تدرأُ بها النفقة الواجبة حينئذٍ فلا يجوز ، لكن لو أعطيتها لزوجها جاز وتسلم ، فإن الزكاة لا يصح أن تدفع إلى من تجب عليك نفقته وهم الفروع والأصول ، أمك وأبيك وإبنك وبنتك ، ما تدفع إليهم لإن هؤلاء تجب عليك نفقتهم .
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي