السؤال:
وهذا يقول من جدة هل منع دخول الصبي عند النساء يكون عند البلوغ أو عندما يعرف عورة النساء؟
الجواب:
المانع من دخول الصبي لو لم يبلغ أن يعرف عورات النساء لقوله - جل وعلا - (أَوِ الطِّفْلِالَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) فإذا كان الطفل يعرف عورات النساء وهم اليوم ما شاء الله يكون في العاشرة ويعرف من الأخبار ما يعجز عنه الكثير من الكبار فحينئذٍ هذا يمنع من الدخول على النساء ، وأما من لم يكن كذلك فإنه يمنع لمناهزة الإحتلام لأنه إذا ناهز يكون في الغالب عارفاً .
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي